آخر الأخبار
  ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول من 2026   عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور   83.10 دينارا سعر غرام الذهب محليا السبت   الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي   ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 25% خلال العام الماضي   تحويلات مرورية على طريق السلام - البحر الميت   السبت .. أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق   ترمب: على السعودية الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام إذا أرادت اتفاقا نوويا   ترامب: الإيرانيون باتوا يظهرون "جدية أكبر" في المباحثات   السفارة الأميركية تطالب رعاياها في الأردن بالاستعداد لجميع الاحتمالات   الأردن والمغرب يؤكدان رفضهما المساس بالوضع التاريخي والقانوني في القدس   نتنياهو: الجيش "الإسرائيلي" سينفذ عملية واسعة في بلدات فلسطينية   "​الخارجية النيابية" تطالب بتحرك برلماني دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى   الجيش يُحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات   مصر تدعم البيان الصادر عن الأردن ودول الخليج بشأن حقها في الدفاع عن نفسها   مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بقرار توسيع التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين   محمية غابات عجلون تستقبل 35 ألف زائر   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة   الخارجية الأمريكية: احتمال لإلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة   مجلس النواب الأميركي يصوت لوقف حرب إيران

الافتاء: بيع البطاقة التموينية لا يجوز شرعا

Saturday
{clean_title}
اصدرت دائرة الافتاء العام، فتوى عن بيع البطاقات التموينية، وحسب الفتوى التي تحمل رقم 3667 والتي جاءت ردا على سؤال ورد للدائرة وكان نصه "هل يجوز شراء بطاقة تموينية قيمتها (١٠٠) دينار بمبلغ (٨٥) ديناراً؟".

اكدت دائرة الافتاء ان هذا يعتبر غير جائز شرعا، وبيعها يؤدي إلى استغلال حاجات الفقراء، ويحول دون حصول المقصود من صرف البطاقات التموينية، بل يقلب المعونة ربحاً لغير المحتاجين.

وتاليا نص الجواب: بيع البطاقة التموينية يشتمل على جهالة فاحشة؛ وذلك لأنّ المبيع غير معلوم النوع والمقدار، ومعلوم أنّ الجهالة مفسدة لعقد البيع، وقد ثبت نهي النبيّ صلى الله عليه وسلم عن البيوع التي تدخلها الجهالة.

وكذلك فإنّ البطاقة التموينية تخصّص من قبل الجهة التي تصرفها لمساعدة ذوي الحاجة، ودعماً منها لبعض السلع التموينية الضرورية، وبيعها يؤدي إلى استغلال حاجات الفقراء، ويحول دون حصول المقصود من صرف البطاقات التموينية، بل يقلب المعونة ربحاً لغير المحتاجين.

ويقوي القول بالمنع ما رواه الإمام مالك في الموطأ: "أنَّهُ بَلغَهُ أنَّ صُكُوكاً خَرَجَت للنَّاسِ فِي زمانِ مَروانَ بنِ الحَكَمِ مِن طَعامِ الجارِ، فَتَبايَعَ النَّاسُ تِلكَ الصُّكُوكَ بَينَهُم، قَبلَ أَن يَستَوفُوها، فدَخَلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ، ورَجُلٌ مِن أصحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلى مروَانَ بنِ الحَكَمِ فَقالا: أتُحِلُّ بَيعَ الرِّبا يا مَروَانُ؟ فَقالَ: أعُوذُ بِاللهِ، وما ذاكَ؟ فَقالاَ: هذِهِ الصُّكُوكُ تَبايَعَها النَّاسُ ثُمَّ باعُوها قَبلَ أن يَستَوفُوها، فَبَعَثَ مَروَانُ الحَرَسَ يَتَّبِعُونَها، يَنتَزِعُونَها مِن أيدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَها إلَى أَهلِها".

وعليه؛ فإنّ بيع البطاقات التموينية قبل تملك المواد العينية لا يجوز شرعاً، وأمّا إذا استوفى صاحب البطاقة التموينية حقّه فيها وتملّك المواد العينية التي تمثلها الكوبونات جاز له بيعها بأي سعر شاء. والله تعالى أعلم