آخر الأخبار
  الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب

الافتاء: بيع البطاقة التموينية لا يجوز شرعا

{clean_title}
اصدرت دائرة الافتاء العام، فتوى عن بيع البطاقات التموينية، وحسب الفتوى التي تحمل رقم 3667 والتي جاءت ردا على سؤال ورد للدائرة وكان نصه "هل يجوز شراء بطاقة تموينية قيمتها (١٠٠) دينار بمبلغ (٨٥) ديناراً؟".

اكدت دائرة الافتاء ان هذا يعتبر غير جائز شرعا، وبيعها يؤدي إلى استغلال حاجات الفقراء، ويحول دون حصول المقصود من صرف البطاقات التموينية، بل يقلب المعونة ربحاً لغير المحتاجين.

وتاليا نص الجواب: بيع البطاقة التموينية يشتمل على جهالة فاحشة؛ وذلك لأنّ المبيع غير معلوم النوع والمقدار، ومعلوم أنّ الجهالة مفسدة لعقد البيع، وقد ثبت نهي النبيّ صلى الله عليه وسلم عن البيوع التي تدخلها الجهالة.

وكذلك فإنّ البطاقة التموينية تخصّص من قبل الجهة التي تصرفها لمساعدة ذوي الحاجة، ودعماً منها لبعض السلع التموينية الضرورية، وبيعها يؤدي إلى استغلال حاجات الفقراء، ويحول دون حصول المقصود من صرف البطاقات التموينية، بل يقلب المعونة ربحاً لغير المحتاجين.

ويقوي القول بالمنع ما رواه الإمام مالك في الموطأ: "أنَّهُ بَلغَهُ أنَّ صُكُوكاً خَرَجَت للنَّاسِ فِي زمانِ مَروانَ بنِ الحَكَمِ مِن طَعامِ الجارِ، فَتَبايَعَ النَّاسُ تِلكَ الصُّكُوكَ بَينَهُم، قَبلَ أَن يَستَوفُوها، فدَخَلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ، ورَجُلٌ مِن أصحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلى مروَانَ بنِ الحَكَمِ فَقالا: أتُحِلُّ بَيعَ الرِّبا يا مَروَانُ؟ فَقالَ: أعُوذُ بِاللهِ، وما ذاكَ؟ فَقالاَ: هذِهِ الصُّكُوكُ تَبايَعَها النَّاسُ ثُمَّ باعُوها قَبلَ أن يَستَوفُوها، فَبَعَثَ مَروَانُ الحَرَسَ يَتَّبِعُونَها، يَنتَزِعُونَها مِن أيدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَها إلَى أَهلِها".

وعليه؛ فإنّ بيع البطاقات التموينية قبل تملك المواد العينية لا يجوز شرعاً، وأمّا إذا استوفى صاحب البطاقة التموينية حقّه فيها وتملّك المواد العينية التي تمثلها الكوبونات جاز له بيعها بأي سعر شاء. والله تعالى أعلم