آخر الأخبار
  معان تملك الذهب والنحاس والشمس والسياحة .. لكن البطالة الأعلى في الأردن   للأردنيين .. لا تنشروا صور النفايات المتراكمة دون تفاصيل   هل تتغير طريقة إعداد الشاورما؟ نقابة المطاعم في الأردن تعلق   تقرير أممي يكشف تباطؤ عودة اللاجئين إلى سورية .. ما الأسباب؟   الملك: ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لوقف الإجراءات الإسرائيلية   اتفاقية لدعم الطلاب المتفوقين من أبناء عمال الوطن   خزينة الغذاء آمنة .. الأردن يرفع جاهزية المخزون الاستراتيجي   الأمن السيبراني: برمجيات الفدية ستظل من أبرز التهديدات خلال 2026   نظراً لظروف عائلية طارئة .. تأجيل المؤتمر الصحفي المخصص لتقديم بادو الزاكي   "استثمار أموال الضمان" يُصدر تقريره التَّاسع للاستدامة ويؤكِّد التزامه بالاستثمار المسؤول   الحمل الكهربائي يسجل 4220 ميجاواط الثلاثاء   هيئة تنظيم النقل البري تستكمل التشغيل التجريبي لخطوط جديدة   الحكومة: مخزون القمح والشعير يكفي 10 أشهر والسلع الأساسية 2-4 أشهر   الصفدي: لا سيادة لمحتل على أرض محتلة   الجامعة العربية تدعو لتعميم بيان اجتماع القدس على المنظمات الدولية   الأمن يتلف 16 مليون حبة كبتاجون و1480 كغم مواد مخدرة   بيان اجتماع عمّان: القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا سيادة اسرائيلية عليها   حملة أمنية لضبط اعتداءات على خطوط مياه في الموقر والحسا   مهم من "الغذاء والدواء" للمطاعم بشأن مواصفات سيخ الشاورما   اللواء الركن الحنيطي يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية

ما رأي الدين في عمل العقيقة من مال المولود؟

Wednesday
{clean_title}

مع استقبال المولود يقدم العديد من المحيطين بأسرته الأموال لوالديه للمباركة والتي تُعرف بـ«النقوط»، وسط عادات المجتمع، والتي قد تصل إلى مبالغ كبيرة في بعض الأحيان، ما يستدعي بعض الآباء في الاستعانة بها لقضاء نفقات شخصية، أو إعداد سبوع أو عقيقة المولود بها، لذلك توجه أحد الأشخاص بطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة له؟».

وأوضحت دار الإفتاء المصرية جوابها في الفتوى رقم 14392، أن العقيقة سنة مؤكدة على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُهُ، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذِنَ له والدُ المولود أو مَن تلزمه نفقتُهُ بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.

وبناء عليه فلا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرعٌ، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله.

واستشهدت الإفتاء بقول الشيخ زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»، أن العقيقة تقام لمن عليه النَّفَقَة لا من مال الصبي، وعليه: فلا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من «المجاملة» أو «النقوط» أو غير ذلك.

لماذا نردد الأذان في أذن المولود؟

وعلى جانب آخر أوضحت الإفتاء السبب خلف ترديد الأذان في أذن المولود، وذلك بأن الأصل في الأذان أنه قد شرع للإعلام بالصلاة، إلا أنه قد يُسَن في غير الصلاة تبركًا واستئناسًا أو إزالةً لهمٍّ طارئ وغير ذلك من المقاصد الحسنة؛ فيُسن الأذان مثلًا في أذن المولود حين يولد؛ لحديث أبي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاةِ»، أخرجه الترمذي في «سننه»، وقال: هَذَا حديث حسن صَحِيح.