آخر الأخبار
  إخلاء ثلاث عائلات احترازياً بعد اكتشاف مغارة تحت مبنى في مأدبا   تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء   الحيصة: 42.3% الفاقد المائي في الأردن   مركز البيانات الوطني يعزز الأمن السيبراني والتحول الرقمي   وفد اقتصادي فلسطيني يزور "الصناعة والتجارة"   الأردن: هدم إسرائيل مبانٍ لأونروا انتهاك لحصانات وامتيازات المنظمات الاممية   الملك يفتتح مستشفى الأميرة بسمة ويوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان في إربد   الملك يفتتح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في إربد   الملك يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة إربد   الفايز يدعو الشباب للتصدي إلى ذباب إلكتروني يستهدف الأردن   "البيئة" تبحث و "اورنج الاردن" دعم حملات الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   المواصفـات والمقاييس: أضوية الليزر للمركبات يمنع إدخالها إلى الأردن وتداولها   مصدر أمني يوضح أسباب أزمات جسر الملك حسين   بني مصطفى: بدء صرف المدافئ الآمنة الأحد   البنك الدولي: صرف 111 مليون دولار لبرنامج الحماية الاجتماعية في الأردن   الفراية في مركز حدود العمري ويتابع تسهيل حركة المسافرين   خدمة العلم تعفي الطلبة من دراسة 12 ساعة جامعية   تسعيرة قياسية جديدة للذهب محليًا   الملك عبدالله الثاني يزور إربد اليوم   البنك الأهلي الأردني ينضم إلى منصة Credit Plus لتعزيز تمويل سلاسل الإمداد ودعم الحلول المصرفية الرقمية

دار الإفتاء المصرية: لا يجوز للمرأة ارتداء البنطال في 3 حالات

{clean_title}
قال أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، الدكتور أحمد ممدوح، إن حكم ارتداء المرأة البنطال يختلف بين الحل والحرمة، ويتوقف على شكل البنطال.

وأشار مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، في صفحة دار الإفتاء الرسمية في موقع "فيسبوك" خلال جوابه على سؤال لسيدة سألت عن لبس البنطال هل هو حرام أم حلال، أشار إلى أنه لا يجوز للمرأة ارتداء البنطال في 3 حالات هي: إذا كان البنطلون ضيقا وإذا كان البنطلون كاشفا للعورة، وإذا كان البنطلون مفصلا للجسد، وأكدت دار الإفتاء أن مخالفة هذه الشروط يجعل من ارتداء الفتيات للبنطلون حرام شرعا.

وتابع أمين الفتوى قائلا إنه "إذا كان البنطال واسعا فضفاضا لا يشف جسد المرأة، فإنه يجوز لها لبسه ولا حرمة عليها في ذلك".

ومن ناحية أخرى، أجابت دار الإفتاء ضمن حملتها "اعرف الصح" على سؤال يقول: "هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله وهل هو معاندة لقدر الله؟"، وقالت الدار إن "منع الحمل مؤقتا بالعزل أو بأي وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم في كل أعماله، أرأيت إلى الرسول صل الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه "اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ" رواه الترمذي وغيره، أي اعقل الناقة واتركها متوكلا على الله في حفظها، وقال الإمام الغزالي في كتاب "الإحياء" عن العزل: "الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء غير منهي عنه".

وتابعت دار الإفتاء، أنه "لا يعد هذا معاندة لقدر الله لأن قدر الله غيب غير معروف، ويدل لهذا قول رسول الله، في حديث أبي سعيد الخدري، في شأن العزل: "مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ" رواه البخاري.