آخر الأخبار
  طقس صيفي حار في معظم المناطق الثلاثاء   السعودية: إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام   الغذاء والدواء تضبط شخصًا يبيع أدوية مخالفة في الشارع   الجيش ينفذ عملية إجلاء الدفعة 29 من أطفال غزة المرضى   القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة   الجيش الأمريكي يُعلن عن هوية جنديين قُتلا خلال عملية في الأردن   الوزير القطامين: مشروع سكة حديد ميناء العقبة تقدر كلفته بقرابة 2.3 مليار دولار   الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا   واشنطن: سنضمن تدفق النفط عبر هرمز بتعاون إيران أو من دونه   765 ألف يورو من إسبانيا لتمويل مشروع التحول الرقمي بقطاع المياه   قرعة للمعلمين المستفيدين من تمليك الأراضي الثلاثاء   فيصل الفايز : إيران تمارس حملات تحريض ضد الأردن   من هو الزاكي؟ .. المدرب الجديد للمنشامى   برنامج التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة يسجل 166 طلبا   بلدية الأزرق: إغلاق شارع بغداد لتنفيذ أعمال إنشائية   الأردنيون ينفقون 182.4 مليون دولار على السياحة في شهر   2.1 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 5 اشهر   الأردن ثانيا إقليميا و49 عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول   توقع إعلان نتائج امتحان "الشامل" منتصف آب   ما حكم منع الزوجة من العمل؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب
عـاجـل :

دار الإفتاء المصرية: لا يجوز للمرأة ارتداء البنطال في 3 حالات

Tuesday
{clean_title}
قال أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، الدكتور أحمد ممدوح، إن حكم ارتداء المرأة البنطال يختلف بين الحل والحرمة، ويتوقف على شكل البنطال.

وأشار مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، في صفحة دار الإفتاء الرسمية في موقع "فيسبوك" خلال جوابه على سؤال لسيدة سألت عن لبس البنطال هل هو حرام أم حلال، أشار إلى أنه لا يجوز للمرأة ارتداء البنطال في 3 حالات هي: إذا كان البنطلون ضيقا وإذا كان البنطلون كاشفا للعورة، وإذا كان البنطلون مفصلا للجسد، وأكدت دار الإفتاء أن مخالفة هذه الشروط يجعل من ارتداء الفتيات للبنطلون حرام شرعا.

وتابع أمين الفتوى قائلا إنه "إذا كان البنطال واسعا فضفاضا لا يشف جسد المرأة، فإنه يجوز لها لبسه ولا حرمة عليها في ذلك".

ومن ناحية أخرى، أجابت دار الإفتاء ضمن حملتها "اعرف الصح" على سؤال يقول: "هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله وهل هو معاندة لقدر الله؟"، وقالت الدار إن "منع الحمل مؤقتا بالعزل أو بأي وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم في كل أعماله، أرأيت إلى الرسول صل الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه "اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ" رواه الترمذي وغيره، أي اعقل الناقة واتركها متوكلا على الله في حفظها، وقال الإمام الغزالي في كتاب "الإحياء" عن العزل: "الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء غير منهي عنه".

وتابعت دار الإفتاء، أنه "لا يعد هذا معاندة لقدر الله لأن قدر الله غيب غير معروف، ويدل لهذا قول رسول الله، في حديث أبي سعيد الخدري، في شأن العزل: "مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ" رواه البخاري.