آخر الأخبار
  الجيش يفتح باب الالتحاق بدورة الأئمة الجامعيين   إحالة 25 ممارساً مخالفاً لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام   "الحسين للسرطان": 250 مليون دينار كلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويا   تحذير امني من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي   بني مصطفى: تقديم المساعدات أداة أساسية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها   النقل البري: تعرفة التطبيقات الذكية أعلى بـ 20% من التكسي الاصفر   اشتعال شاحنتين احداهما محملة بالغاز في طريق العقبة الخلفي   "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط السلف للشهر الحالي   في تسعيرته الثالثة .. الذهب يعود للإرتفاع لمقدار عشرة قروش للغرام   الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري في عمان   وزير البيئة أيمن سليمان يوضّح حول إختيار كلمة «عيب» ضمن الحملة التوعوية لوزارته   وزير الداخلية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مدير الأمن العام يفتتح مبنى مركز أمن المدينة الجديد والمبنى الإداري للدفاع المدني في المفرق   اخلاء جثة شخص سقط داخل سيل الزرقاء   السير تبدأ بإطلاق (الدرونز ) في إربد والزرقاء لمتابعة الحركة المرورية   الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة   اعتماد رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة كمقّيم وخبير لدى الموسسة الأوروبية لإدارة الجودة   وزير البيئة: 23 ألف مخالفة إلقاء نفايات لأشخاص ومركبات رصدتها الكاميرات الجديدة   توضيح هام حول ارتفاع أعداد إصابات السرطان في الأردن   قانون جديد بشأن السيارات الكهربائية في الصين

معلومات مهمة عن إجازة الأمومة بالضمان

{clean_title}

شرح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي معلومات مهمة عن إجازة الأمومة المدفوعة من الضمان الاجتماعي، وإذا كانت تحسب من مدة اشتراك فعلية للمؤمّن عليها.

وقال الصبيحي إنه بموجب تطبيق تأمين الأمومة على المؤمّن عليها، واستحقاقها ضمن الشروط المحددة بالقانون لبدل إجازة الأمومة عن كامل المدة المقرّرة وهي عشرة أسابيع (70 يوماً) حالياً وفقاً لقانون العمل، فقد اعتبر قانون الضمان أن مدة إجازة الأمومة هذه تعتبر مدة خدمة فعلية مشمولة بالضمان، أي تُحسَب ضمن مُدَد اشتراك المؤمّن عليها.

وأضاف إن المبلغ المصروف للمؤمّن عليها (بدل إجازة الأمومة) يُخصم منه الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل وعن مدة شهرين.

وختم يقول: "أما العشرة أيام المتبقية فتدخل في اشتراكات الشهر الذي تعود فيه إلى عملها بعد انتهاء إجازة الأمومةوفقاً لنسب الاقتطاع المعتادة الموزعة ما بين المؤمّن عليها وصاحب العمل".