شرح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي معلومات مهمة عن إجازة الأمومة المدفوعة من الضمان الاجتماعي، وإذا كانت تحسب من مدة اشتراك فعلية للمؤمّن عليها.
وقال الصبيحي إنه بموجب تطبيق تأمين الأمومة على المؤمّن عليها، واستحقاقها ضمن الشروط المحددة بالقانون لبدل إجازة الأمومة عن كامل المدة المقرّرة وهي عشرة أسابيع (70 يوماً) حالياً وفقاً لقانون العمل، فقد اعتبر قانون الضمان أن مدة إجازة الأمومة هذه تعتبر مدة خدمة فعلية مشمولة بالضمان، أي تُحسَب ضمن مُدَد اشتراك المؤمّن عليها.
وأضاف إن المبلغ المصروف للمؤمّن عليها (بدل إجازة الأمومة) يُخصم منه الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل وعن مدة شهرين.
وختم يقول: "أما العشرة أيام المتبقية فتدخل في اشتراكات الشهر الذي تعود فيه إلى عملها بعد انتهاء إجازة الأمومةوفقاً لنسب الاقتطاع المعتادة الموزعة ما بين المؤمّن عليها وصاحب العمل".