آخر الأخبار
  الجيش يفتح باب الالتحاق بدورة الأئمة الجامعيين   إحالة 25 ممارساً مخالفاً لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام   "الحسين للسرطان": 250 مليون دينار كلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويا   تحذير امني من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي   بني مصطفى: تقديم المساعدات أداة أساسية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها   النقل البري: تعرفة التطبيقات الذكية أعلى بـ 20% من التكسي الاصفر   اشتعال شاحنتين احداهما محملة بالغاز في طريق العقبة الخلفي   "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط السلف للشهر الحالي   في تسعيرته الثالثة .. الذهب يعود للإرتفاع لمقدار عشرة قروش للغرام   الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري في عمان   وزير البيئة أيمن سليمان يوضّح حول إختيار كلمة «عيب» ضمن الحملة التوعوية لوزارته   وزير الداخلية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مدير الأمن العام يفتتح مبنى مركز أمن المدينة الجديد والمبنى الإداري للدفاع المدني في المفرق   اخلاء جثة شخص سقط داخل سيل الزرقاء   السير تبدأ بإطلاق (الدرونز ) في إربد والزرقاء لمتابعة الحركة المرورية   الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة   اعتماد رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة كمقّيم وخبير لدى الموسسة الأوروبية لإدارة الجودة   وزير البيئة: 23 ألف مخالفة إلقاء نفايات لأشخاص ومركبات رصدتها الكاميرات الجديدة   توضيح هام حول ارتفاع أعداد إصابات السرطان في الأردن   قانون جديد بشأن السيارات الكهربائية في الصين

حبس موظفين اثنين في وزارة الزراعة 5 سنوات والزامهما بدفع 365 ألف دينار

{clean_title}
أصدرت الهيئة المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة جنايات عمَّان حكما بحق موظفين اثنين يعملان في وزارة الزِّراعة يقضي بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، والزامهما بدفع قيمة المبالغ المختلسة، والبالغة 365 ألفًا و128 دينارًا، بعد ثبوت جريمة جناية الاختلاس المسندة إليهما من قبل النيابة العامة وهو قرار أولي قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي ناصر الصَّلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، والذي قضى بتجريم المتهم الأول عن جناية الاختلاس مكرَّر 24 مرَّة وتجريم المتهم الثَّاني بجناية التَّدخل بالاختلاس مكرَّر 24 مرَّة بعد ثبوت ارتكابهما للجرم المسند اليهما.

وقرَّرت المحكمة حبس المتهمين الأول والثَّاني خمس سنوات مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة، وتضمينهما قيمة ما اختلساه، والذي يبلغ 182 ألفًا و564 دينارًا و650 فلسًا، ومصادرة الأموال المضبوطة لديهما، وتغريمهما مبلغ 182 ألفًا و564 دينارًا، ليصبح مجموع المبلغ الكلي المطلوب لخزينة الدولة الأردنية 365 ألفًا و128 دينارًا.

وضمنت المحكمة المتهمين الأول والثَّاني قيمة النَّفقات الإدارية والقضائية، التي رافقت القضية منذ بدايتها وحتى جلسة النطق بالحكم.

وقرَّرت المحكمة تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهمة الثَّالثة في القضية، وهي زوجة احد المتهمين من الجرم المسند اليها عملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى جرم إخفاء أموال متحصِّلة عن جناية الاختلاس خلافا لأحكام المادة 83 من قانون العقوبات.

وأشار القرار إلى أن الجرم المرتكب من قبل المتهمة الثالثة وقع قبل تاريخ الأول من حزيران عام 2011 وعملا بأحكام المادتين 335/1 و337/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد قرَّرت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عنها لكون الجرم بوصفه المعدل مشمول بأحكام قانون العفو العام لسنة 2011 مع الإشارة إلى أنَّ القرار الذي أصدرته المحكمة قابلا للاستئناف أمام محكمة استئناف عمَّان.