آخر الأخبار
  أردني يعثر على 200 ألف درهم ويسلمها .. وشرطة دبي تكرمه   الجيش يفتح باب الالتحاق بدورة الأئمة الجامعيين   إحالة 25 ممارساً مخالفاً لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام   "الحسين للسرطان": 250 مليون دينار كلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويا   تحذير امني من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي   بني مصطفى: تقديم المساعدات أداة أساسية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها   النقل البري: تعرفة التطبيقات الذكية أعلى بـ 20% من التكسي الاصفر   اشتعال شاحنتين احداهما محملة بالغاز في طريق العقبة الخلفي   "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط السلف للشهر الحالي   في تسعيرته الثالثة .. الذهب يعود للإرتفاع لمقدار عشرة قروش للغرام   الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري في عمان   وزير البيئة أيمن سليمان يوضّح حول إختيار كلمة «عيب» ضمن الحملة التوعوية لوزارته   وزير الداخلية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مدير الأمن العام يفتتح مبنى مركز أمن المدينة الجديد والمبنى الإداري للدفاع المدني في المفرق   اخلاء جثة شخص سقط داخل سيل الزرقاء   السير تبدأ بإطلاق (الدرونز ) في إربد والزرقاء لمتابعة الحركة المرورية   الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة   اعتماد رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة كمقّيم وخبير لدى الموسسة الأوروبية لإدارة الجودة   وزير البيئة: 23 ألف مخالفة إلقاء نفايات لأشخاص ومركبات رصدتها الكاميرات الجديدة   توضيح هام حول ارتفاع أعداد إصابات السرطان في الأردن

بلاغ (41) ينظّم استفادة فئات من "استدامة" (نص)

{clean_title}

أصدرت الحكومة البلاغ رقم (41) لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، الذي ينظّم استفادة بعض الفئات من برنامج استدامة الذي تنفّذه المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

وبموجب البلاغ الصادر السبت، يعدل البند (أ) من الفقرة (4) من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 المعدل بموجب البلاغ رقم (22) لسنة 2021 بإلغاء عبارة (شهر حزيران لسنة 2021) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (شهر كانون الأول لسنة 2021).

وللمنشأة المستفيدة من البند (سابعاً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 المضاف بمقتضى البلاغ رقم (37) لسنة 2021 الاستفادة من التمويل المنصوص عليه في البند (أولاً) من البلاغ رقم (17) لسنة 2020 وبحد أقصى (1000) دينار لتغطية الفرق بين الأجر الواجب دفعه من المنشأة للعامل بموجب البلاغات الصادرة بالاستناد لأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 وبين مقدار الدعم المقدم من برنامج استدامة.

وللحيازة الزراعية تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطّل عن العمل على جميع أو بعض عمال الزراعة الواجب إشراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لنظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، على أن يتم إشراكهم بتلك التأمينات اعتباراً من 1/1/2023.

ولرئيس الوزراء تعديل أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذ الغاية.