آخر الأخبار
  مجدداً السفارة الامريكية في الاردن تصدر "إنذارًا أمنيًّا" شديد اللهجة لرعاياها   بيان صادر عن المرشد الإيراني الجديد .. وهذا ما جاء فيه   الخلايلة: الأردن ماضٍ في اتخاذ الإجراءات لإعادة فتح الأقصى   الأردن يرحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يدين الاعتدءات الإيرانية على المملكة   المطار الدولي تعلن تعيين أنطوان كرومبيز رئيساً جديداً لمجلس إدارتها   بورصة عمان تسجل أداءً إيجابيًا في أسبوع   وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بجنوب عمّان   وزير الصناعة: الحفاظ على مخزون غذائي آمن أولوية لضمان استقرار السوق   إنجاز طبي بالخدمات الطبية: استئصال أكياس رئوية لطفلتين بالمنظار لأول مرة   تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 29 حالة في شباط   الأوقاف: الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح المسجد الأقصى   الحكومة تطرح عطاء تنفيذ جسر "صويلح – ناعور" .. وهذه تكلفته   طقس الأردن خلال العيد.. إليكم التفاصيل   وزارة الأوقاف: إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان جريمة مرفوضة وانتهاك صارخ لقدسيته   القضاة للمستوردين: حافظوا على مخزون آمن وكاف من المواد الغذائية   عودة الجماهير لمدرجات دوري المحترفين   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية"ISO 22301:2019" لنظام إدارة استمرارية الأعمال   الأمن: تجمهر غير مبرر للمواطنين حول الأجسام الخطرة   انخفاض أسعار الذهب محليا   بيان صادر عن الحكومة الأردنية

تغريم شاب بحوالي 2000 دينار بعد ان تواصل بفتاة عبر "الوتساب" بمنتصف الليل "تفاصيل"

{clean_title}
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ 10 آلاف درهم "حوالي 2000 دينار"، تعويضاً عن الأضرار المادية والآلام النفسية والأدبية، التي ألمت بها نتيجة تواصله معها عبر برنامج واتسآب وتحسينه للمعصية والحض عليها.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية مدنية، ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بدفع مبلغ 40 ألف درهم تعويض لها عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المشكو عليه أتى فعل فاضح من شأنه تحسين معصية والحض عليها بأن تواصل معها عبر برنامج واتسآب

بعد منتصف الليل وتحدث معها، وقد أدين المشكو عليه بموجب حكم جزائي بالغرامة وقدرها ثلاثة آلاف درهم عن الاتهام المنسوب إليه.

من جانبها أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن المقرر وفقا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و 269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً

في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، مشيرة إلى ثبوت الاتهام المنسوب إلي المشكو عليه عن تهمة إتيان فعل فاضح من شأنه تحسين معصية والحض عليها بأن تواصل مع الشاكية، عبر برنامج واتسآب بعد منتصف الليل، وقد ترتب عليه ضرر بالشكاية تمثل فيما أصابها من أضرار مادية و آلام نفسية و أدبية ألمت بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضا للمدعية بمبلغ وقدرة 10 آلاف و الزمته بالمصاريف.