آخر الأخبار
  إتلاف 16 طن بطاطا غير صالحة للاستهلاك في إربد   أمانة عمان: خدمة "ترخيص البناء وإذن إشغال" ضمن طلب إلكتروني موحد   "التربية" توضح: عطلة الشتاء لن تُمدد في المدارس الحكومية   الملك : اتمنى تطوير البنية التحتية والطرق دائما وليس فقط وقت زيارة المسؤولين   هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان؟ .. الصبيحي يجيب   حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار   بنك تنمية المدن والقرى: خفض مديونية البلديات سيدعم قدرتها الخدمية   وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري   توضيح حول لون الكاز في الاردن   للراغبين بأداء مناسك العمرة .. هام من وزارة الاوقاف   إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية   هيئة: تشغيل (الكيزر) أحد أبرز أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء   موافقة على تقديم 500 مليون يورو إضافية للأردن   الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام   جمعية وكلاء السياحة: عطل فني قد يؤخر بعض رحلات العمرة هذا الأسبوع   لقاء يجمع لجنة نيابية برئاسة البدادوة بوزير الاشغال العامة .. وهذا ما تم بحثه   البنك الأردني الكويتي يُعلن رابحي الجائزة السنوية الكبرى للعام 2025 والبالغة قيمتها 100 ألف دينار ضمن برنامج حساب التوفير – الجوائز   إخلاء ثلاث عائلات احترازياً بعد اكتشاف مغارة تحت مبنى في مأدبا   تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء   الحيصة: 42.3% الفاقد المائي في الأردن

تغريم شاب بحوالي 2000 دينار بعد ان تواصل بفتاة عبر "الوتساب" بمنتصف الليل "تفاصيل"

{clean_title}
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ 10 آلاف درهم "حوالي 2000 دينار"، تعويضاً عن الأضرار المادية والآلام النفسية والأدبية، التي ألمت بها نتيجة تواصله معها عبر برنامج واتسآب وتحسينه للمعصية والحض عليها.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية مدنية، ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بدفع مبلغ 40 ألف درهم تعويض لها عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المشكو عليه أتى فعل فاضح من شأنه تحسين معصية والحض عليها بأن تواصل معها عبر برنامج واتسآب

بعد منتصف الليل وتحدث معها، وقد أدين المشكو عليه بموجب حكم جزائي بالغرامة وقدرها ثلاثة آلاف درهم عن الاتهام المنسوب إليه.

من جانبها أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن المقرر وفقا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و 269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً

في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، مشيرة إلى ثبوت الاتهام المنسوب إلي المشكو عليه عن تهمة إتيان فعل فاضح من شأنه تحسين معصية والحض عليها بأن تواصل مع الشاكية، عبر برنامج واتسآب بعد منتصف الليل، وقد ترتب عليه ضرر بالشكاية تمثل فيما أصابها من أضرار مادية و آلام نفسية و أدبية ألمت بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضا للمدعية بمبلغ وقدرة 10 آلاف و الزمته بالمصاريف.