آخر الأخبار
  تقارير عن وقف إطلاق نار في لبنان لمدة أسبوع بضغط إيراني وضمانة أمريكية   مذكرة تفاهم أردنية سورية لتعزيز التعاون في الخدمات البريدية   صرف حوافز موظفي الصحة قبل موعدها بأسبوعين   المركزي الاردني : الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 1.3 مليار دولار بنهاية آذار الماضي   العقبة: غبار وارتفاع للأمواج وفرص أمطار رعدية نهاية الأسبوع   استطلاع: ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية تحافظ على مستويات مرتفعة   ظهور هالة حول الشمس في سماء المملكة .. ماذا يعني ذلك؟   مجلس النواب يؤجل إقرار "اتفاقية أبو خشيبة" لجلسة قادمة   صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الخامسة للأردن لتسهيل الممدد   رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية   اتفاقيات أردنية–إماراتية بـ 2.3 مليار دولار لتنفيذ سكة حديد العقبة   استطلاع: تراجع الثقة بقدرة رئيس الوزراء .. و%25 فقط من الأردنيين ثقتهم بالحكومة كبيرة   الحبس 20 عاما لـ 5 اشخاص و25 عاما لـ 4 اشخاص بقضايا مخدرات   مؤسسة الحسين للسرطان والبنك الأردني الكويتييوقّعان اتفاقية استراتيجية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الضمان يحذّر متقاعديه من التعامل مع وسطاء تقسيط المشتريات   الأردن والإمارات يوقعان الاتفاقيَّات لبدء إجراءات تنفيذ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة   مجلس النواب يقر "مُعدل عقود التأمين" بعد تعديلات الأعيان   دورة تدريبية في عمان الأهلية لمركز البحوث الدوائية بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب   كلية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظّم محاضرة حول الأمن المجتمعي

تغريم شاب بحوالي 2000 دينار بعد ان تواصل بفتاة عبر "الوتساب" بمنتصف الليل "تفاصيل"

{clean_title}
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ 10 آلاف درهم "حوالي 2000 دينار"، تعويضاً عن الأضرار المادية والآلام النفسية والأدبية، التي ألمت بها نتيجة تواصله معها عبر برنامج واتسآب وتحسينه للمعصية والحض عليها.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية مدنية، ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بدفع مبلغ 40 ألف درهم تعويض لها عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المشكو عليه أتى فعل فاضح من شأنه تحسين معصية والحض عليها بأن تواصل معها عبر برنامج واتسآب

بعد منتصف الليل وتحدث معها، وقد أدين المشكو عليه بموجب حكم جزائي بالغرامة وقدرها ثلاثة آلاف درهم عن الاتهام المنسوب إليه.

من جانبها أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن المقرر وفقا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و 269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً

في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، مشيرة إلى ثبوت الاتهام المنسوب إلي المشكو عليه عن تهمة إتيان فعل فاضح من شأنه تحسين معصية والحض عليها بأن تواصل مع الشاكية، عبر برنامج واتسآب بعد منتصف الليل، وقد ترتب عليه ضرر بالشكاية تمثل فيما أصابها من أضرار مادية و آلام نفسية و أدبية ألمت بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضا للمدعية بمبلغ وقدرة 10 آلاف و الزمته بالمصاريف.