آخر الأخبار
  أعلى وسام ملكي بريطاني للملك عبدالله الثاني   "واشنطن بوست" تكشف عما يحدث لمساعدات غزة بعد دخولها القطاع!   الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس البولندي   هام لكل قائدي ومالكي سيارات "التكسي الاصفر" في الاردن   قرار صادر عن "مجلس الوزراء" بخصوص السلع الزراعية   الحكومة تكشف عن تقديرات جديدة لكميات "الغاز الطبيعي" الموجود في حقل الريشة!   البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة   هل "السياسة" تمنع الاردنيين من إستخراج الغاز والنفط؟ الوزير الخرابشة يجيب ..   تقرير صادر عن "البنك الدولي" يتحدث عن أسعار الأغذية في الاردن   تفاصيل أول اجتماع لمكتب دائم النواب   العيسوي: جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة حازمة وثابتة وشجاعة   توضيح صادر عن "ادارة السير" بشأن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها   "شدوا على الركايب .. الأردن والكويت حبايب" من ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت   كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي   الأمن يحدد موعد تطبيق قرار شطب غرامات انتهاء الترخيص   نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا   هيئة الخدمة: لا يجوز للموظف العمل أكثر من 11 ساعة باليوم   ارتفاع جديد على اسعار الذهب ليصل إلى 53.40 دينارا   مهم من "الضمان الاجتماعي" للاردنيات   ضبط معسل ومواد غذائية ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية وفاسدة

فتاة تطلب الطلاق من زوجها بحجة كثرة سهره .. تفاصيل

{clean_title}

نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، بدعوى تقدم بها زوج طالب فيها إلزام زوجته بالعودة إلى منزل الطاعة بعد خروجها منه، وحصولها على حكم ينص على تطليقها منه مع إلزامه بتوفير مسكن ونفقة وخادمة.

وفي التفاصيل، تقدمت زوجة بدعوى أكدت فيها أنها رزقت من زوجها طفلة عمرها 3 سنوات، وأن زوجها كثير السهر خارج المنزل ولا يعود إلا عند ساعات الفجر، وأنه لا ينفق عليها وعلى ابنتها، الأمر الذي تضررت منه مطالبة تطليقها وإثبات حضانتها لابنتها، ومؤخر صداقها ونفقة سكنى العدة ونفقة زوجية لمدة تسعة أشهر سابقة لرفع الدعوى، وأجرة مسكن حضانة، واستقدام خادمة وأجرتها وأجرة حضانة ونفقة البنت، وتسليمها الأوراق الثبوتية الخاصة بها وتسليمها أغراضها الشخصية وألبوم صور الزواج.

بالمقابل أقام الزوج دعواه ضد زوجته، طلب فيها إلزامها بالدخول في طاعته على سند من القول بأنها زوجته وأنه وفر لها مسكناً عبارة عن فيلا مستقلة بالكامل ولها باب مستقل.

وحيث إن الدعويين تداولتا بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهما وأحيلت دعوى التطليق إلى الحكمين اللذين أودعا تقريرهما الذي قررا فيه التفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر دون بدل لجهالة الحال بالنسبة للإساءة.

وقضت محكمة أول درجة في دعوى الزوجة، بالتفريق بين الزوجين، بمقتضى حكم الحكمين بطلقة ثانية بائنة لثبوت وجود طلاق أول وبإلزام الزوج أن يؤدي لها مؤخر صداقها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي وحضانة الزوجة لابنتها منه، ونفقة البنت المذكورة في مبلغ 2000 درهم شهرياً، وبأجرة مسكن الحضانة مبلغ 36 ألف درهم سنوياً ابتداءً من تاريخ المطالبة القضائية وبرسوم دراسة ومصروفات البنت، لبقية العام الدراسي الجاري والأعوام التالية، وبتوفير خادمة وسداد مصروفات استقدامها وراتبها الشهري وبتسليمها أصل بطاقة الهوية والبطاقة الصحية وشهادة ميلاد المحضونة، وصورة مصدقة من جواز سفرها وتجديدها عند اللزوم.

كما قضت المحكمة في الدعوى المرفوعة من قبل الزوج برفضها. استأنف الطرفان هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل النفقة المحكوم بها لها لتصبح مبلغ 1500 درهم شهريا، وبإلغاء ما قضى به من رفض طلبها إلزام الزوج تسليمها ألبوم صور زواجها والقضاء مجدداً بإلزامه بتسليمها ذلك، وبتعديل مؤجل المهر والقضاء مجدداً بإلزام الزوج نصف مؤجل مهرها مبلغ 10.000 درهم، وبتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بشأن أجرة مسكن الحضانة لتصبح في مبلغ 24 ألف درهم سنوياً.

طعن الزوج على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي قبلت طعنة، مرجعة السبب إلى وجود تعديل طرأ على قانون الأحوال الشخصية لم تلتزم المحكمة بتطبيقه، لتقضي المحكمة بنقض الحكم معيدة نظر الدعوى مرة أخرى.