آخر الأخبار
  الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب

فتاة تطلب الطلاق من زوجها بحجة كثرة سهره .. تفاصيل

{clean_title}

نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، بدعوى تقدم بها زوج طالب فيها إلزام زوجته بالعودة إلى منزل الطاعة بعد خروجها منه، وحصولها على حكم ينص على تطليقها منه مع إلزامه بتوفير مسكن ونفقة وخادمة.

وفي التفاصيل، تقدمت زوجة بدعوى أكدت فيها أنها رزقت من زوجها طفلة عمرها 3 سنوات، وأن زوجها كثير السهر خارج المنزل ولا يعود إلا عند ساعات الفجر، وأنه لا ينفق عليها وعلى ابنتها، الأمر الذي تضررت منه مطالبة تطليقها وإثبات حضانتها لابنتها، ومؤخر صداقها ونفقة سكنى العدة ونفقة زوجية لمدة تسعة أشهر سابقة لرفع الدعوى، وأجرة مسكن حضانة، واستقدام خادمة وأجرتها وأجرة حضانة ونفقة البنت، وتسليمها الأوراق الثبوتية الخاصة بها وتسليمها أغراضها الشخصية وألبوم صور الزواج.

بالمقابل أقام الزوج دعواه ضد زوجته، طلب فيها إلزامها بالدخول في طاعته على سند من القول بأنها زوجته وأنه وفر لها مسكناً عبارة عن فيلا مستقلة بالكامل ولها باب مستقل.

وحيث إن الدعويين تداولتا بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهما وأحيلت دعوى التطليق إلى الحكمين اللذين أودعا تقريرهما الذي قررا فيه التفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر دون بدل لجهالة الحال بالنسبة للإساءة.

وقضت محكمة أول درجة في دعوى الزوجة، بالتفريق بين الزوجين، بمقتضى حكم الحكمين بطلقة ثانية بائنة لثبوت وجود طلاق أول وبإلزام الزوج أن يؤدي لها مؤخر صداقها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي وحضانة الزوجة لابنتها منه، ونفقة البنت المذكورة في مبلغ 2000 درهم شهرياً، وبأجرة مسكن الحضانة مبلغ 36 ألف درهم سنوياً ابتداءً من تاريخ المطالبة القضائية وبرسوم دراسة ومصروفات البنت، لبقية العام الدراسي الجاري والأعوام التالية، وبتوفير خادمة وسداد مصروفات استقدامها وراتبها الشهري وبتسليمها أصل بطاقة الهوية والبطاقة الصحية وشهادة ميلاد المحضونة، وصورة مصدقة من جواز سفرها وتجديدها عند اللزوم.

كما قضت المحكمة في الدعوى المرفوعة من قبل الزوج برفضها. استأنف الطرفان هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل النفقة المحكوم بها لها لتصبح مبلغ 1500 درهم شهريا، وبإلغاء ما قضى به من رفض طلبها إلزام الزوج تسليمها ألبوم صور زواجها والقضاء مجدداً بإلزامه بتسليمها ذلك، وبتعديل مؤجل المهر والقضاء مجدداً بإلزام الزوج نصف مؤجل مهرها مبلغ 10.000 درهم، وبتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بشأن أجرة مسكن الحضانة لتصبح في مبلغ 24 ألف درهم سنوياً.

طعن الزوج على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي قبلت طعنة، مرجعة السبب إلى وجود تعديل طرأ على قانون الأحوال الشخصية لم تلتزم المحكمة بتطبيقه، لتقضي المحكمة بنقض الحكم معيدة نظر الدعوى مرة أخرى.