آخر الأخبار
  فريحات: نسعى للوصول إلى التعداد السكاني الإلكتروني بالكامل   الإحصاءات العامة: لم يتم تغريم أي مواطن طوال 77 عاما   "التعداد السكاني": 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد إلكترونيًا   الصفدي: إيران هاجمت الأردن ودول في المنطقة بعد ساعتين من بدء الحرب الأخيرة، ما يعني أن هجومها لم يكن رد فعل   الأردن والنمسا: خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار   وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر آب الماضي   سفير جديد لسريلانكا في الأردن   الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الملازم طه المشاقبه   توضيح حكومي بشأن عقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال   توضيح حكومي حول الناطقة الرقمية باسم الحكومة "فرح"   الامن العام يعثر على طفل 5 سنوات متوفياً داخل أحد باصات نقل الطلاب في الزرقاء بعد نسيانه وإغلاق الباص عليه   العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من العقبة   تعليمات تلزم مركبات المياه والزيوت العادمة بالتتبع الإلكتروني   وزير المياه يعلن جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطري   البدور يعلن إعادة تأهيل وتطوير 16 مركزاً صحياً   حسان يوجه بنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة نويبع إلى الأردن   "فرح" ناطقا باسم الحكومة   حيدر فريحات مدير الإحصاءات العامة يعتذر: لا غرامات على المواطنين ونحترم خصوصية   هام للعاملين بقطاع التوصيل في الأردن بشأن الضمان الاجتماعي   ثلاثة مبتعثين من عمّان الأهلية يحققون إنجازات أكاديمية متميزة بجامعة سيميلويس

فتاة تطلب الطلاق من زوجها بحجة كثرة سهره .. تفاصيل

Thursday
{clean_title}

نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، بدعوى تقدم بها زوج طالب فيها إلزام زوجته بالعودة إلى منزل الطاعة بعد خروجها منه، وحصولها على حكم ينص على تطليقها منه مع إلزامه بتوفير مسكن ونفقة وخادمة.

وفي التفاصيل، تقدمت زوجة بدعوى أكدت فيها أنها رزقت من زوجها طفلة عمرها 3 سنوات، وأن زوجها كثير السهر خارج المنزل ولا يعود إلا عند ساعات الفجر، وأنه لا ينفق عليها وعلى ابنتها، الأمر الذي تضررت منه مطالبة تطليقها وإثبات حضانتها لابنتها، ومؤخر صداقها ونفقة سكنى العدة ونفقة زوجية لمدة تسعة أشهر سابقة لرفع الدعوى، وأجرة مسكن حضانة، واستقدام خادمة وأجرتها وأجرة حضانة ونفقة البنت، وتسليمها الأوراق الثبوتية الخاصة بها وتسليمها أغراضها الشخصية وألبوم صور الزواج.

بالمقابل أقام الزوج دعواه ضد زوجته، طلب فيها إلزامها بالدخول في طاعته على سند من القول بأنها زوجته وأنه وفر لها مسكناً عبارة عن فيلا مستقلة بالكامل ولها باب مستقل.

وحيث إن الدعويين تداولتا بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهما وأحيلت دعوى التطليق إلى الحكمين اللذين أودعا تقريرهما الذي قررا فيه التفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر دون بدل لجهالة الحال بالنسبة للإساءة.

وقضت محكمة أول درجة في دعوى الزوجة، بالتفريق بين الزوجين، بمقتضى حكم الحكمين بطلقة ثانية بائنة لثبوت وجود طلاق أول وبإلزام الزوج أن يؤدي لها مؤخر صداقها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي وحضانة الزوجة لابنتها منه، ونفقة البنت المذكورة في مبلغ 2000 درهم شهرياً، وبأجرة مسكن الحضانة مبلغ 36 ألف درهم سنوياً ابتداءً من تاريخ المطالبة القضائية وبرسوم دراسة ومصروفات البنت، لبقية العام الدراسي الجاري والأعوام التالية، وبتوفير خادمة وسداد مصروفات استقدامها وراتبها الشهري وبتسليمها أصل بطاقة الهوية والبطاقة الصحية وشهادة ميلاد المحضونة، وصورة مصدقة من جواز سفرها وتجديدها عند اللزوم.

كما قضت المحكمة في الدعوى المرفوعة من قبل الزوج برفضها. استأنف الطرفان هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل النفقة المحكوم بها لها لتصبح مبلغ 1500 درهم شهريا، وبإلغاء ما قضى به من رفض طلبها إلزام الزوج تسليمها ألبوم صور زواجها والقضاء مجدداً بإلزامه بتسليمها ذلك، وبتعديل مؤجل المهر والقضاء مجدداً بإلزام الزوج نصف مؤجل مهرها مبلغ 10.000 درهم، وبتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بشأن أجرة مسكن الحضانة لتصبح في مبلغ 24 ألف درهم سنوياً.

طعن الزوج على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي قبلت طعنة، مرجعة السبب إلى وجود تعديل طرأ على قانون الأحوال الشخصية لم تلتزم المحكمة بتطبيقه، لتقضي المحكمة بنقض الحكم معيدة نظر الدعوى مرة أخرى.