آخر الأخبار
  الملك مهنئًا الرئيس اللبناني: حريصون على توسيع التعاون وإدامة التنسيق   بعد إندلاع حرائق واسعة في لوس انجلوس .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في مأدبا   خلال إجتماع سري .. إيلي كوهين يقترح تقسيم سوريا إلى "كانتونات"!   وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025   تحذيرات هامة للأردنيين بخصوص حالة الطقس .. وحالة من عدم الاستقرار الجوي في هذا الموعد!   قرار من "الداخلية" بشأن سيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية   العيسوي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد"   العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في العاصمة   جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية اللبنانية   "جمجوم" يوضح أسباب إرتفاع أسعار الدواجن في الاردن!   توضيح حكومي بخصوص إعلان نتائج "تكميلية التوجيهي"   الاردن.. استثمار 42 مليون دينار في تأهيل طريق الـ100   تعميم صادر عن وزير العمل بخصوص تسفير العمالة الوافدة المخالفة في الاردن!   ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.56% خلال عام 2024   ارتفاع المشتركين بالضمان الاجتماعي إلى 101579 مشتركاً في 2024   مصدر رسمي: لا عودة لتطبيق "تيك توك" في الأردن حتى إشعار آخر   عواصف رعدية وبَرَد..انقلاب جذري على الطقس بالاردن بهذا الموعد   طرح مشروع مركز العبدلي للمؤتمرات بحجم استثمار متوقع مليار دولار   الأمن: تفعيل كاميرات لرصد مخالفات الهاتف وحزام الأمان

تحذير من برمجيات تساعد على التهرب الضريبي

{clean_title}

حذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والمبرمجين من القيام بإعداد وتصميم أي برمجيات أو أنظمة محاسبية او التعديل على اي برامج محاسبية عاملة بقصد مساعدة بعض المكلفين في التهرب الضريبي.

ودعت الدائرة المبرمجين وشركات البرمجة التي قامت سابقاً بإعداد وتصميم انظمة وبرمجيات تساعد على عمليات التهرب الضريبي او اجراء تعديلات على البرامج المحاسبية بحيث تسمح بفك الترحيل وتعديل القيود المالية ضرورة المبادرة الى إعلام الدائرة عن الجهات التي تم اجراء مثل هذه البرامج وادخال التعديلات المخالفة تجنبا لتحملهم للمسؤولية القانونية على اعتبار انهم شركاء في التهرب الضريبي.

وبينت الدائرة أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه " يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي ".

واوضحت أن نص المادة (66) من القانون تنص على انه يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي لكل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجرم للمرة الثانية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرم للمرة الثالثة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.