آخر الأخبار
  شاب يقتل فتاة في ضاحية الامير حسن .. وتعزيزات امنية تصل مركز أمن النزهة / شاهد الصور   استكمال تحضيرات إقامة مهرجان "الجميد والسمن"   مطالب نيابية بتخفيض أسعار المحروقات وتخفيف الأعباء عن المواطنين   الخراف الرومانية خارج السوق الأردنية .. واللحوم الإسبانية تعود من جديد   هام للمتقدمين لوظيفة معلم من أبناء إربد والمفرق ومأدبا والبلقاء   ولي العهد بعد تمرين ذو الفقار: أهلا وسهلا بضيوفنا   الملك والسيسي: تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم   وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات : صادرات البندورة نحو 1100 طن يوميًا بمتوسط 150 برادًا يوميًا   الجمارك تعلن بيع مئات المركبات والآليات والبضائع بالمزاد العلني- تفاصيل   الأردن الثاني عربيًا في الذكاء الاصطناعي   الأردن يملك كنزًا في السماء .. ودعوات لاستثماره   بدعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .. وزير المياه أبو السعود يوقع اتفاقية بقيمة 28 مليون دولار   الأحوال المدنية: 25 خدمة إلكترونية عبر "سند"   كتلة هوائية حارة تقترب من الأردن وذروتها مطلع الشهر المقبل ودرجات حرارة تتجاوز الأربعين   المعايطة يزور "حفظ السلام" ويؤكد أهمية إدامة التميز الأردني   الزعبي تؤكد التقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية 2024–2028   الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الأميركي الإيراني   إجراءات لتسريع انسيابية البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية   سياحة الأعيان: جميع مواقع بدايات الديانة المسيحية تقع شرق نهر الأردن   مسيرة قائد كرّس حياته للوطن .. اللواء محمد امين المعايطة يفتح منزله لاستقبال المهنئين

تحذير من برمجيات تساعد على التهرب الضريبي

Wednesday
{clean_title}

حذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والمبرمجين من القيام بإعداد وتصميم أي برمجيات أو أنظمة محاسبية او التعديل على اي برامج محاسبية عاملة بقصد مساعدة بعض المكلفين في التهرب الضريبي.

ودعت الدائرة المبرمجين وشركات البرمجة التي قامت سابقاً بإعداد وتصميم انظمة وبرمجيات تساعد على عمليات التهرب الضريبي او اجراء تعديلات على البرامج المحاسبية بحيث تسمح بفك الترحيل وتعديل القيود المالية ضرورة المبادرة الى إعلام الدائرة عن الجهات التي تم اجراء مثل هذه البرامج وادخال التعديلات المخالفة تجنبا لتحملهم للمسؤولية القانونية على اعتبار انهم شركاء في التهرب الضريبي.

وبينت الدائرة أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه " يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي ".

واوضحت أن نص المادة (66) من القانون تنص على انه يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي لكل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجرم للمرة الثانية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرم للمرة الثالثة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.