آخر الأخبار
  أبو طير: لا حرب كاملة ولا هدنة مستقرة .. المنطقة أمام سيناريوهات خطرة   الامن العام : 12 مصاب بالتسمم في منطقة الهاشمية .. وضبط مالك المطعم وإغلاقه   هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تختتم فعاليات «شهر التميز» برعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية   إسبانيا تؤكد أن الوضع "بات شبه طبيعي" في سبتة واجتماع أوروبي الثلاثاء   الأردن .. أكثر من 6 آلاف شجرة احترقت في عامين   الأردن يحذر العراق: سنضرب الميليشيات الموالية لإيران إذا استهدفت المملكة   ترامب يأمر بضرب إيران .. وجولة جديدة من الهجمات تلوح في الأفق   الخارجية الامريكية لـ رعاياها في الشرق الأوسط: استعدوا للمغادرة   وزارة الداخلية الأردنية تدعم المواطنين في حل مشكلات الحسابات الإلكترونية   اقتصاديون: تثبُّت أسعار المحروقات يُعزِّز مواصلة القطاعات الصناعية لنشاطها   السعايدة: نص السكك الحديدية في "الملكية العقارية" ليس اعتباطيا   المشاط: الأردن نموذجٌ تنمويٌ فريد في منطقة مضطربة   الزراعة تصدر إرشادات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية للتعامل مع موجات الحر   بدء التشغيل التجريبي للنقل المنتظم على خطي عمان- الطفيلة وعمان- معان   16.1 ألف شيك مرتجع في حزيران بقيمة 98.9 ملايين دينار   الأمير علي يدعو لإلغاء الاقتراع السري في انتخابات رئاسة فيفا   لسعة نحلة أثناء شرب عصير تُدخل رجلاً إلى العناية المركزة بالأردن   الارصاد تحذر من التعرض للشمس   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة

الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

Sunday
{clean_title}
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بإمكان المكلفين الاعتراض على قرارات التدقيق الضريبي الصادرة عن مديريات الدائرة لدى هيئات الاعتراض باستخدام منصة الاعتراضات الموجودة على موقعها الإلكتروني، بدلا من مراجعة مديريات الدائرة شخصيا.

وتتيح المنصة بحسب بيان صحفي للدائرة اليوم الاربعاء، تقديم الاعتراضات على جميع القرارات القابلة للاعتراض سواء كانت متعلقة بقرارات ضريبة دخل أو قرارات ضريبة مبيعات.

وبينت الدائرة أن إجراءات التظلم لدى هيئات الاعتراض تستند إلى التشريعات الضريبية الناظمة لعمل الدائرة وأن القانون منح المكلف حق التظلم على قرارات التدقيق الصادرة بحقه من المدقق الأولي وذلك بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل.

وأشارت كذلك إلى أنه يحق للمكلف الاعتراض على قرار الموظف المفوض (الموظف المناب) الخاص بالإقرارات التي تم قبولها عينات، كما يحق للمكلف الاعتراض على القرارات الصادرة عن المدقق الأولي بعدم الموافقة.

وقالت الدائرة إنه يحق للمكلف في حال صدور قرار تقدير إداري بحقه نتيجة عدم تقديم إقرار ضريبي الاعتراض، وبذلك فإن مدقق الاعتراضات مخول بالنظر في هذه الاعتراضات كهيئة اعتراض فردية إذا قل المبلغ المفروض عن القرار المعترض عليه عن 5000 دينار ضريبة دخل أو50 ألف دينار خسارة وعكس ذلك يتم النظر بلائحة الاعتراض من قبل هيئة اعتراض ثلاثية.

وأضافت الدائرة أنه يحق للمكلف التظلم حسب قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته؛ حيث نظم القانون النظر بالاعتراضات، وتختص هيئة الاعتراض بالقرارات الصادرة عن المدقق الأولي سنداً لأحكام مواد القانون.

ولغايات استكمال النظر بالطلبات الإلكترونية من قبل الدائرة، يجب تنزيل نموذج الاعتراض وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق جميع المرفقات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.