آخر الأخبار
  المومني: القوات المسلحة الأردنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي ظرف طارئ   بعد إستهداف الاردن بصواريخ بالستية .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكيان يعلن إغلاق معبر الكرامة   المومني: الأردن لن يكون طرفاً في أي تصعيد إقليمي   الإمارات تعلق الرحلات مؤقتاً من وإلى دبي   ليالٍ باردة بانتظار الأردنيين ودرجات الحرارة تلامس الصفر .. إحذروا الصقيع والانجماد   الإحصاءات: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة بالمملكة 13.6% خلال 2025   تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر   اقتصاديون: تقرير ستاندرد اند بورز يؤكد منعة الاقتصاد الوطني   الملكية الأردنية: تعليق آني لبعض الرحلات الجوية   الحكومة: الأردن مع وقف التصعيد في المنطقة .. وسندافع عن مصالحنا بكل قوة   الأمن يتعامل مع 12 بلاغا لسقوط شظايا .. ولا إصابات   الجيش: إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية   الطيران المدني للمسافرين: تواصلوا مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. وصول سفينة " أم الإمارات" للعريش حاملة معها أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات لغزة   بيان هام من "إدارة الأزمات" للأردنيين   السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها   الأمن يعلن إرشادات للأردنيين للتعامل مع صافرات الإنذار والأجسام المتفجرة   الجيش: طلعات جوية للاستطلاع والتفتيش حفاظا على سلامة الأجواء الأردنية من الاختراق   صفارات الانذار تدوي في عمّان

الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

{clean_title}
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بإمكان المكلفين الاعتراض على قرارات التدقيق الضريبي الصادرة عن مديريات الدائرة لدى هيئات الاعتراض باستخدام منصة الاعتراضات الموجودة على موقعها الإلكتروني، بدلا من مراجعة مديريات الدائرة شخصيا.

وتتيح المنصة بحسب بيان صحفي للدائرة اليوم الاربعاء، تقديم الاعتراضات على جميع القرارات القابلة للاعتراض سواء كانت متعلقة بقرارات ضريبة دخل أو قرارات ضريبة مبيعات.

وبينت الدائرة أن إجراءات التظلم لدى هيئات الاعتراض تستند إلى التشريعات الضريبية الناظمة لعمل الدائرة وأن القانون منح المكلف حق التظلم على قرارات التدقيق الصادرة بحقه من المدقق الأولي وذلك بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل.

وأشارت كذلك إلى أنه يحق للمكلف الاعتراض على قرار الموظف المفوض (الموظف المناب) الخاص بالإقرارات التي تم قبولها عينات، كما يحق للمكلف الاعتراض على القرارات الصادرة عن المدقق الأولي بعدم الموافقة.

وقالت الدائرة إنه يحق للمكلف في حال صدور قرار تقدير إداري بحقه نتيجة عدم تقديم إقرار ضريبي الاعتراض، وبذلك فإن مدقق الاعتراضات مخول بالنظر في هذه الاعتراضات كهيئة اعتراض فردية إذا قل المبلغ المفروض عن القرار المعترض عليه عن 5000 دينار ضريبة دخل أو50 ألف دينار خسارة وعكس ذلك يتم النظر بلائحة الاعتراض من قبل هيئة اعتراض ثلاثية.

وأضافت الدائرة أنه يحق للمكلف التظلم حسب قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته؛ حيث نظم القانون النظر بالاعتراضات، وتختص هيئة الاعتراض بالقرارات الصادرة عن المدقق الأولي سنداً لأحكام مواد القانون.

ولغايات استكمال النظر بالطلبات الإلكترونية من قبل الدائرة، يجب تنزيل نموذج الاعتراض وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق جميع المرفقات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.