آخر الأخبار
  مع بدء موسم الربيع .. نشر دوريات في مواقع التنزه لمخالفي رمي النفايات   المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز   الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام   إيعاز صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج   الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية

نقل كورونا عمداً قد يقود إلى الإعدام بالسعودية

{clean_title}

فرضت المملكة العربية السعودية مؤخراً عقوبة على من يتعمدون نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين، تصل إلى حد الإعدام.

جاء ذلك في لائحة العقوبات التي أصدرتها المملكة، مؤخرا، بحق مخالفي التعليمات الحكومية التي تستهدف مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية إن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، تتضمن معاقبة كل من تعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معا.

لكن المستشار القانوني السعودي، بدر بن سعيد المالكي، قال إن تلك العقوبة التي تفرضها وزارة الداخلية، لا تخل بحق المتضرر بالحق الخاص بالمطالبة بالتعويض عن الضرر من الشخص الذي نقل له العدوى.

ونقلت صحيفة "سبق" المحلية عن المالكي قوله: إن المصاب بعدوى فيروس كورونا "كوفيد 19" بإمكانه المطالبة بحقه الخاص ممن نقل إليه الفيروس، وذلك وفق إجراءات نظامية وشرعية محددة، وعند انطباق الشروط.

وأوضح المالكي أن كورونا من الأمراض المعدية وفق تعريف منظمة الصحة العالمية، وأن التكييف الفقهي للجناية بنقل الأمراض ينقسم إلى قسمين، الأول أن يستهدف نقل العدوى لشخص آخر سواء عمداً أو من دون قصد، والثاني أن تكون الجناية على وجه الإفساد العام.

وبين أن تعمد نقل العدوى إذا أدى إلى موت مَن نُقلت إليه، فإن المتسبب في ذلك قد يواجه حكم القصاص (الإعدام)، وإن كان الناقل لا يعلم أنه مصاب، بل كان مستهتراً وغير مكترث بأوامر ولي الأمر والجهات المعنية، بعدم التزامه بالحجر الوقائي، فيستوجب تعزيره نظير ضرره. ويعود ذلك لتقدير القضاء لحجم الضرر.

وأضاف المستشار المالكي أنه إذا كان هدف المريض الناقل إشاعة هذا المرض بين الناس، فهذه الصورة تعتبر من صور الفساد في الأرض، كما ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه "يحق لولي الأمر معاقبة مَن يتعمد نقل العدوى للغير بمخالطتهم بالقتل تعزيرا".