آخر الأخبار
  ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

التوقف عن استقدام عاملات المنازل من سيرلانكا، احتجاجا على قرار لوزارة العمل

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

قررت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل التوقف عن استقدام عاملات منازل من سيرلانكا، ابتداء من بداية الشهر الحالي، احتجاجا على قرار وزارة العمل بإلزام المكاتب برفع راتب العاملة إلى 250 دولارا، وإيداع تأمين غير مسترد مقداره 1000 دينار لدى السفارة السيرلانكية عن كل عاملة. 
وطلبت النقابة المكاتب التوقف عن استقادم أية عاملة منزل من سيرلانكا، معتبرة أن قرار الوزارة يأتي في سياق "ابتزاز المواطن"،وتستقدم مكاتب الاستقدام حوالي 10 آلاف عاملة منزل سيرلانكية سنويا، يحولن حوالي مليون ونصف المليون دولار كل عام إلى بلدانهن، ويقدر عدد عاملات المنازل السيرلانكيات في الأردن بنحو 25 ألفا.
وكان وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات، أعلن مؤخرا عن صدور التعليمات الجديدة لشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين، والصادرة بموجب أحكام (12) الفقرة (أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
ومنحت التعليمات الجديدة الوزير صلاحية إلغاء قرار التسفير الصادر بحق الوافد الذي يتم ضبطه يعمل بطريقة مخالفة لأحكام المادة (12) الفقرة (ز) من قانون العمل الساري المفعول إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب إلغاء التسفير، على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة كافة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، وبمبلغ إجمالي مقداره (2000) دينار عن استخدام العامل بشكل مخالف لأحكام القانون.