آخر الأخبار
  نص رسالة الملك لرئيس هيئة الاركان الحراسيس: الوطن نصب عينيك   المواصفات: إغلاق محطتي محروقات مخالفتين خلال شهر   إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء مجدي الحراسيس رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة   ما حكم حرمان البنات من الميراث؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   السفير الصيني: زيارة الملك إلى الصين تفتح صفحة جديدة في الشراكة الاستراتيجية   إدارة مكافحة المخدرات تضبط شخصين على ارتباط بعصابات إقليمية بتهريب المخدرات   بعد شكاوى سرعة استهلاك البنزين.. المواصفات تكشف نتائج الفحوصات   ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء القيادة على طريق المطار   إجراء عملية نوعية لزراعة الغضروف للركبة في الخدمات الطبية الملكية   إدانات دولية لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت   البنك الأردني الكويتي راعياً بلاتينياً لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   مصر تكشف سبب حادث نويبع الذي اودى بحياة 10 أردنيين   بدء التسجيل الأولي للحج الأحد المقبل   الخارجية: فريق سيؤمن نقل جثامين ضحايا حادث نويبع من مصر للأردن   د. الحوراني : خريج عمان الأهلية بعد تأهيله بتخصصه وبالتدريب والمهارات يصنع الوظيفة لنفسه   تدهور شاحنة "ديانا" على طريق العدسية يغلق مسربا   قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

التوقف عن استقدام عاملات المنازل من سيرلانكا، احتجاجا على قرار لوزارة العمل

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

قررت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل التوقف عن استقدام عاملات منازل من سيرلانكا، ابتداء من بداية الشهر الحالي، احتجاجا على قرار وزارة العمل بإلزام المكاتب برفع راتب العاملة إلى 250 دولارا، وإيداع تأمين غير مسترد مقداره 1000 دينار لدى السفارة السيرلانكية عن كل عاملة. 
وطلبت النقابة المكاتب التوقف عن استقادم أية عاملة منزل من سيرلانكا، معتبرة أن قرار الوزارة يأتي في سياق "ابتزاز المواطن"،وتستقدم مكاتب الاستقدام حوالي 10 آلاف عاملة منزل سيرلانكية سنويا، يحولن حوالي مليون ونصف المليون دولار كل عام إلى بلدانهن، ويقدر عدد عاملات المنازل السيرلانكيات في الأردن بنحو 25 ألفا.
وكان وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات، أعلن مؤخرا عن صدور التعليمات الجديدة لشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين، والصادرة بموجب أحكام (12) الفقرة (أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
ومنحت التعليمات الجديدة الوزير صلاحية إلغاء قرار التسفير الصادر بحق الوافد الذي يتم ضبطه يعمل بطريقة مخالفة لأحكام المادة (12) الفقرة (ز) من قانون العمل الساري المفعول إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب إلغاء التسفير، على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة كافة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، وبمبلغ إجمالي مقداره (2000) دينار عن استخدام العامل بشكل مخالف لأحكام القانون.