آخر الأخبار
  بالأسماء .. تنقلات لكبار ضباط الأمن العام   المجالي: لا أضرار في منشآت العقبة وعمل طبيعي في المطار والموانئ   بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامى   الضمان يحذر من رسائل وهمية تحمل شعار المؤسسة   الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على الاعتداءات الإيرانية   دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

التوقف عن استقدام عاملات المنازل من سيرلانكا، احتجاجا على قرار لوزارة العمل

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

قررت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل التوقف عن استقدام عاملات منازل من سيرلانكا، ابتداء من بداية الشهر الحالي، احتجاجا على قرار وزارة العمل بإلزام المكاتب برفع راتب العاملة إلى 250 دولارا، وإيداع تأمين غير مسترد مقداره 1000 دينار لدى السفارة السيرلانكية عن كل عاملة. 
وطلبت النقابة المكاتب التوقف عن استقادم أية عاملة منزل من سيرلانكا، معتبرة أن قرار الوزارة يأتي في سياق "ابتزاز المواطن"،وتستقدم مكاتب الاستقدام حوالي 10 آلاف عاملة منزل سيرلانكية سنويا، يحولن حوالي مليون ونصف المليون دولار كل عام إلى بلدانهن، ويقدر عدد عاملات المنازل السيرلانكيات في الأردن بنحو 25 ألفا.
وكان وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات، أعلن مؤخرا عن صدور التعليمات الجديدة لشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين، والصادرة بموجب أحكام (12) الفقرة (أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
ومنحت التعليمات الجديدة الوزير صلاحية إلغاء قرار التسفير الصادر بحق الوافد الذي يتم ضبطه يعمل بطريقة مخالفة لأحكام المادة (12) الفقرة (ز) من قانون العمل الساري المفعول إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب إلغاء التسفير، على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة كافة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، وبمبلغ إجمالي مقداره (2000) دينار عن استخدام العامل بشكل مخالف لأحكام القانون.