آخر الأخبار
  "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية   بتوجيهات ملكية .. الأردن يؤكد استعداده لتقديم المساعدة لفنزويلا   حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات   محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة   تحويلات مرورية على الطريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين   أمانة عمان: أعمال قشط وتعبيد في شفا بدران   وزير التربية يتفقد غرفة العمليات الخاصة بامتحان التوجيهي في إدارة الامتحانات   ضبط مركبة تسير بسرعة 217 كم/ساعة على طريق حدّه الأقصى 100 كم/ساعة   مدير الضريبة: نعمل على تطوير الإجراءات الداعمة للصناعة والاستثمار   السفير البريطاني يزور مصانع "البوتاس العربية" في غور الصافي   الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

التوقف عن استقدام عاملات المنازل من سيرلانكا، احتجاجا على قرار لوزارة العمل

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

قررت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل التوقف عن استقدام عاملات منازل من سيرلانكا، ابتداء من بداية الشهر الحالي، احتجاجا على قرار وزارة العمل بإلزام المكاتب برفع راتب العاملة إلى 250 دولارا، وإيداع تأمين غير مسترد مقداره 1000 دينار لدى السفارة السيرلانكية عن كل عاملة. 
وطلبت النقابة المكاتب التوقف عن استقادم أية عاملة منزل من سيرلانكا، معتبرة أن قرار الوزارة يأتي في سياق "ابتزاز المواطن"،وتستقدم مكاتب الاستقدام حوالي 10 آلاف عاملة منزل سيرلانكية سنويا، يحولن حوالي مليون ونصف المليون دولار كل عام إلى بلدانهن، ويقدر عدد عاملات المنازل السيرلانكيات في الأردن بنحو 25 ألفا.
وكان وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات، أعلن مؤخرا عن صدور التعليمات الجديدة لشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين، والصادرة بموجب أحكام (12) الفقرة (أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
ومنحت التعليمات الجديدة الوزير صلاحية إلغاء قرار التسفير الصادر بحق الوافد الذي يتم ضبطه يعمل بطريقة مخالفة لأحكام المادة (12) الفقرة (ز) من قانون العمل الساري المفعول إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب إلغاء التسفير، على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة كافة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، وبمبلغ إجمالي مقداره (2000) دينار عن استخدام العامل بشكل مخالف لأحكام القانون.