آخر الأخبار
  روبيو: العالم ليس بحاجة إلى ازمة جديدة في الضفة الغربية   الخطيب: تأخير إصدار قائمة قبول الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات   الأردن يترأس اجتماعًا في الأمم المتحدة بشأن أطفال فلسطين   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده   العيسوي: المبادرات الملكية تنطلق من احتياجات المواطنين وأولويات المجتمعات المحلية   كيف علقت "الصحف العالمية" على خطاب الملك في الامم المتحدة ؟   محافظ البنك المركزي ينعى المصرفي عصام سلفيتي   تثبيت 67 عامل وطن في بلدية الرصيفة   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   العساف يعلن عدم مسؤوليته في قضية الألعاب النارية عام 2015   أكسيوس: مجلس السلام سيعلن خطة تعاف لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار   الكشف عن موعد إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس   الصفدي: كلفة النزاعات المسلحة تجاوزت الحد ولا وقت لتأخير التحرك   بني مصطفى: مواجهة الفقر تتطلب الانتقال من معالجة آثاره إلى معالجة أسبابه   15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار

التوقف عن استقدام عاملات المنازل من سيرلانكا، احتجاجا على قرار لوزارة العمل

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

قررت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل التوقف عن استقدام عاملات منازل من سيرلانكا، ابتداء من بداية الشهر الحالي، احتجاجا على قرار وزارة العمل بإلزام المكاتب برفع راتب العاملة إلى 250 دولارا، وإيداع تأمين غير مسترد مقداره 1000 دينار لدى السفارة السيرلانكية عن كل عاملة. 
وطلبت النقابة المكاتب التوقف عن استقادم أية عاملة منزل من سيرلانكا، معتبرة أن قرار الوزارة يأتي في سياق "ابتزاز المواطن"،وتستقدم مكاتب الاستقدام حوالي 10 آلاف عاملة منزل سيرلانكية سنويا، يحولن حوالي مليون ونصف المليون دولار كل عام إلى بلدانهن، ويقدر عدد عاملات المنازل السيرلانكيات في الأردن بنحو 25 ألفا.
وكان وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات، أعلن مؤخرا عن صدور التعليمات الجديدة لشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين، والصادرة بموجب أحكام (12) الفقرة (أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
ومنحت التعليمات الجديدة الوزير صلاحية إلغاء قرار التسفير الصادر بحق الوافد الذي يتم ضبطه يعمل بطريقة مخالفة لأحكام المادة (12) الفقرة (ز) من قانون العمل الساري المفعول إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب إلغاء التسفير، على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة كافة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، وبمبلغ إجمالي مقداره (2000) دينار عن استخدام العامل بشكل مخالف لأحكام القانون.