آخر الأخبار
  وزير الداخلية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين   الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   الملك يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة   تقرير فني يكشف سبب انهيار سور قلعة الكرك: نظام التصريف المستحدث   حسّان يستقبل آل ثاني في رئاسة الوزراء   الفراية يزور جسر الملك حسين   الأغذية العالمي يدعو لسياسات وطنية للحد من هدر الغذاء في الأردن   الحكومة تجيب طهبوب .. ماذا ستفعل لإخراج الأردنيين من مؤشر الغضب؟   ضبط سائق تكسي غير مرخص في وسط البلد   انعقاد اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية   المملكة تتأثر بمنخفض ماطر مصحوب بالرعد والبرد أحيانًا   مصرية الأصل وأم لـ7 أطفال .. ماذا نعرف عن ليلى كانينغهام المرشحة لمنصب عمدة لندن؟   وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من (منقل حطب) بمحافظة معان   الأمن العام : إلقاء القبض على الشخصين المعتديين على الصحفي يوم أمس في مدينة الزرقاء   الملقي للأردنيين : من يتقاعس عن واجباته فاسد… ومن يطالب بحقوق غير مستحقة فاسد أيضًا   العين محمد داودية : اطلب من اهلي ان يكسبوا السفير الامريكي وهذا ما يجب ان يقال له   بروتوكول جديد لعلاج الجلطات وربط المستشفيات باختصاصيي القلب في الاردن

"معدل المبيعات": صرف الرديات الضريبية خلال 30 يوماً من تقديم الطلب

{clean_title}

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وبموجب معدل القانون، فأن صرف الرديات الضريبية سيكون خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.


وتاليا مسودة قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات:


اسم المسودة : قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي وذلك على النحو التالي:-

أولاً:يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل بالسنة نفسها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز(30 ) يوما من تاريخ تقديم طلب الرد في اي من الحالات التالية:-

ثانيا : بإلغاء عبارة ( ستة اشهر ) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة ( شهرين).

المادة3- تعدل المادة (26) من القانون الأصلي وذلك بإلغاء الفقرة (د) الواردة فيها .

المادة4- يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (41) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( مجلس الوزراء بناء على تنسيب ) الواردة فيه.