آخر الأخبار
  ١الملك يهنئ هاتفيا الرئيس اللبناني بانتخابه   ترجيح تطبيق الرسوم في ممر عمّان التنموي مطلع 2026   الأرصاد عن حرائق كاليفورنيا: ظاهرة نادرة تعرف بـ"الإعصار الناري"   حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم   إيعاز من الفراية للأجهزة المعنية بمطار الملكة علياء   اعلان هام من امانة عمان بخصوص حالة الطقس في المملكة   اسرائيل توجه انذارا نهائيا للسلطة بشأن سير العملية العسكرية في مخيم جنين   الملك مهنئًا الرئيس اللبناني: حريصون على توسيع التعاون وإدامة التنسيق   بعد إندلاع حرائق واسعة في لوس انجلوس .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في مأدبا   خلال إجتماع سري .. إيلي كوهين يقترح تقسيم سوريا إلى "كانتونات"!   وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025   تحذيرات هامة للأردنيين بخصوص حالة الطقس .. وحالة من عدم الاستقرار الجوي في هذا الموعد!   قرار من "الداخلية" بشأن سيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية   العيسوي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد"   العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في العاصمة   جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية اللبنانية   "جمجوم" يوضح أسباب إرتفاع أسعار الدواجن في الاردن!   توضيح حكومي بخصوص إعلان نتائج "تكميلية التوجيهي"   الاردن.. استثمار 42 مليون دينار في تأهيل طريق الـ100

"معدل المبيعات": صرف الرديات الضريبية خلال 30 يوماً من تقديم الطلب

{clean_title}

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وبموجب معدل القانون، فأن صرف الرديات الضريبية سيكون خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.


وتاليا مسودة قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات:


اسم المسودة : قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي وذلك على النحو التالي:-

أولاً:يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل بالسنة نفسها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز(30 ) يوما من تاريخ تقديم طلب الرد في اي من الحالات التالية:-

ثانيا : بإلغاء عبارة ( ستة اشهر ) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة ( شهرين).

المادة3- تعدل المادة (26) من القانون الأصلي وذلك بإلغاء الفقرة (د) الواردة فيها .

المادة4- يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (41) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( مجلس الوزراء بناء على تنسيب ) الواردة فيه.