آخر الأخبار
  وزير الخارجية المصري: رفح لن يكون بوابة للتهجير وندعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة   تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار

"معدل المبيعات": صرف الرديات الضريبية خلال 30 يوماً من تقديم الطلب

{clean_title}

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وبموجب معدل القانون، فأن صرف الرديات الضريبية سيكون خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.


وتاليا مسودة قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات:


اسم المسودة : قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي وذلك على النحو التالي:-

أولاً:يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل بالسنة نفسها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز(30 ) يوما من تاريخ تقديم طلب الرد في اي من الحالات التالية:-

ثانيا : بإلغاء عبارة ( ستة اشهر ) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة ( شهرين).

المادة3- تعدل المادة (26) من القانون الأصلي وذلك بإلغاء الفقرة (د) الواردة فيها .

المادة4- يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (41) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( مجلس الوزراء بناء على تنسيب ) الواردة فيه.