امين عام وزارة الزراعة تطعن بقرار الوزير باحالتها الى التقاعد وتؤكد انه بسبب ارائه التي لا تخدم الصالح العام .
جراءة نيوز-عمان:
قدمت المهندسة ميسون الزعبي أمين عام وزارة المياه والري سابقا طعنا لدى محكمة العدل الدولية بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٩٩ بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠١٢ والمتضمن إحالتها على التقاعد اعتبارا من ٥/ ٧/ ٢٠١٢ .
وتضمن الطعن بالاضافة للمؤهلات والمناصب التي شغلتها وما اتسمت به خلالها وقائع تمثلت بقيام وزير المياه المهندس محمد النجار في حكومتي رئيس الوزراء معروف البخيت وسمير الرفاعي بمحاولة اخضاع المستدعية لطلبات وآراء الوزير الشخصية التي لا تمت للمصلحة العامة بأية صلة خاصة فيما يتعلق بأعمال الوزارة ومشاريعها ابان كانت آمينة عامة للوزارة .
ولفت الطعن الى انه ونتيجة لرفضها لذلك اصبح الوزير دائم المضايقة لها لحملها على طلب النقل او الاستقالة وهذا ما كان يصرح به قولا وفعلا حيث طلب من مجلس الوزراء مرتين إحالة المستدعية على التقاعد ولم يستجب المجلس لطلبه في حينه كون المجلس على اطلاع ومعرفة شخصية بمؤهلات وخبرات المستدعية العلمية والعملية وباخلاصها وجديتها وامانتها بعملها ومعرفتهم بحقيقة الخلاف الشخصي بين الوزير والمستدعية الى ان ترك المهندس محمد النجار منصبه كوزير للمياه للمرة الثانية لتمتعه بجنسية دولة أجنبية.
وتضمن الطعن اشارة الى انه وفي بداية شهر آيار / ٢٠١٢ كان قد تم اعادة تعيين المهندس محمد النجار وزيرا للمياه والري في حكومة دولة الدكتور فايز الطراونة وفوجئت المستدعية منذ الأيام الأولى لتعيينه بإعلامها من قبل البعض بنية الوزير إحالتها على التقاعد حال حصول الحكومة على الثقة،وعندما فاتحت الوزير بما سمعت حول نيته إحالتها على التقاعد لم ينكر ذلك بل اكد عليه وقام بتهديدها متهما اياها بالتنبيش وفتح ملفات مشروع خربة السمرة القديمة من اجل الإيقاع به، وتبين للمستدعية ان السبب من وراء ذلك كان موقفها ورأيها فيما يتعلق بمشروع توسعة محطة خربة السمرة.
وأشار الطعن الى انها فوجئت المستدعية وبعد حصول حكومة دولة الدكتور فايز الطراونة على ثقة البرلمان بصدور القرار الطعين عن المستدعى ضده في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠١٢ والذي تبين انه صدر بناء على طلب وتنسيب من وزير المياه والري المهندس محمد النجار الموجه لرئيس الوزراء و/ أو مجلس الوزراء بموجب كتابه رقم ( و ز/ ٤٢/ ٤٢٢) تاريخ ٢/ ٦/ ٢٠١٢ .
كما وفوجئت المستدعية وفقا للطعن ايضا وبذات جلسة اصدار القرار الطعين وبناء على طلب وتنسيب من وزير المياه والري الموجه لرئيس الوزراء و/ او مجلس الوزراء بموجب كتابه رقم (و ز/٤٢/ ٤٢٢) تاريخ ٢/ ٦/ ٢٠١٢ ان المستدعي ضده قد قام بتعيين أشخاص لا يحملون نفس الكفاءات التي تحملها المستدعية بالوزارة وقام أبضا بذات الجلسة الموافقة على استثناء المهندس المتقاعد باسم علي طلفاح من البند (٧/ج) من قراره رقم (٥٤٤٧) تاريخ ٤/ ٥/ ١٩٨٧ المتضمن التوقف عن استخدام المتقاعدين في اجهزة الحكومة والمؤسسات العامة والبلديات تمهيدا لتعيينه امينا عاما لوزارة المياه والري، علما ان المهندس باسم طلفاح لا يحمل مؤهلات وخبرات تفوق و/ أو توازي مؤهلات وخبرات المستدعية.
وفوجئت المستدعية كذلك وفقا للطعن بان وزير المياه والري قد قام بتسليم المهندس باسم طلفاح مكتب امين عام الوزارة في اليوم التالي من تاريخ القرار الطعين وان هذا الأخير باشر في ممارسة صلاحيات امين عام وزارة المياه والري من ناحية مادية وواقعية خلافا للقانون والأصول.
كما تضمنت الوقائع التي استند اليها الطعن ان المستدعية وطيلة فترة عملها كانت مثال الموظف المجتهد الأمين الطموح المخلص والجاد وذلك بشهادة جميع وزراء المياه والري الذين خدمت بمعيتهم والوزراء والمسؤولين في رئاسة الوزراء والديوان الملكي الهاشمي العامر وموظفي وزارة المياه والري والوزارات الأخرى والمؤسسات الإقليمية والدولية سواء على الصعيد المحلي او الإقليمي او الدولي حيث عينت في العديد من اللجان الفنية والخاصة بوزارة المياه والري والوزارات الأخرى مثل الزراعة والبيئة ومنها على سبيل المثال:
١ - عضو ومقرر في اللجنة الملكية للمياه بصفتها الشخصية.
٢ - سفيرة ومفاوضة للتغير المناخي لدى الأمم المتحدة بصفتها الشخصية.
٣ - عضو في المجلس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للأبحاث وتحلية المياه بصفتها الشخصية بناء على طلب من رئيس المجلس شخصيا.
وجاء في وقائع الدعوة:
لما كان القرار المشكو منه مخالفا للقانون والنظام وبالأخص لنص المادة (١٤٠) من نظام الخدمة المدنية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٧ وبالتالي لاستناده على تنسيب مبني على المصلحة والخلاف الشخصي للوزير صاحب التنسيب مع المستدعية لا على المصلحة العامة وعليه فهو قرار منعدم أصلا ومستوجبا الإلغاء للأسباب التالية:
١ - القرار الطعين مشوب بعيب مخالفة القانون والنظام.
٢ - لم يضع مصدر القرار الطعين مجلس الوزراء الموقر نفسه في أفضل الظروف وأنقاها ولم يكن لديه جميع العناصر اللازمة لإجراء التقدير اللازم عند ممارسة سلطته عندما اخذ بالتنسيب و/ أو إصدار قرار الطعين بدليل انه عين بديلا عن المستدعية في ذات الجلسة وبناء على نفس تنسيب الوزير والذي لم يتم استكمال إجراءات تعيينه حتى تاريخ اقامة هذه الدعوى وأيضا بدليل اعادة تعيين من سبق ان انهيت خدماته من قبل ثلاثة شهور من قبل مجلس الوزراء السابق (حكومة دولة عون الخصاونة) لذات المنصب رغم عدم زوال الأسباب التي انهيت خدماته من اجلها وبناء على نفس تنسيب الوزير وبذات جلسة اصدار القرار الطعين.
٣ - القرار الطعين يفتقر لركن السبب من الناحية الواقعية والقانونية.
٤ - القرار الطعين مخالف لقاعدة تخصيص الأهداف.
٥ - القرار الطعين فيه اساءة لاستعمال السلطة.
الطلب:
١ - تبليغ المستدعي ضده صورة عن لائحة الدعوى وحافظة البينات.
٢ - وغب المحاكمة والثبوت الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وتكليف المستدعي ضده بإجراء المقتضى القانوني.
٣ - تضمين المستدعي ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.