آخر الأخبار
  القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   للحد من الاكتظاظ .. الحكومة تنوي بناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   التربية تفعّل موقع نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)   أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15

3 دونمات شرط إقامة المستشفيات والمدارس

{clean_title}

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية التعليمات المعدلة للتعليمات الخاصة باستعمال المناطق السكنية الصادرة وفقا لأحكام المادة رقم 5/ج/1/أ/ من نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنه 2016 وتعديلاته وتقرأ مع التعليمات الخاصة باستعمال المناطق السكنية الصادرة عن مجلس التنظيم الاعلى ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وبموجب التعليمات تلغى الفقرة (3) من النص الاصلي ويستعاض عنها «اذا كانت القطعة مخدومة بطريق واحد فلا تقل سعة الطريق عن 14 مترًا، وإذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق يجب أن يكون واحدًا من هذه الطرق لا تقل سعته عن 12 مترًا.

كما تلغى بموجب التعليمات الفقرة (د) ويستعاض عنها بالنص التالي «تأمين ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية من جهة السكن المجاور في كل منها باستثناء دور العبادة أو بنسبة مئوية لا تزيد عن 50 بالمئة وباقي الاحكام حسب المخطط التنظيمي المصدق للقطعة. وتحذف بموجب التعليمات رقم (4) الوارد في الفقرة (هـ) والاستعاضة عنه بالرقم (3) ليصبح النص «أن لا تقل مساحة قطعة الارض المراد اقامة المستشفيات أو المدارس عليها عن 3 دونمات».