
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية التعليمات المعدلة للتعليمات الخاصة باستعمال المناطق السكنية الصادرة وفقا لأحكام المادة رقم 5/ج/1/أ/ من نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنه 2016 وتعديلاته وتقرأ مع التعليمات الخاصة باستعمال المناطق السكنية الصادرة عن مجلس التنظيم الاعلى ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وبموجب التعليمات تلغى الفقرة (3) من النص الاصلي ويستعاض عنها «اذا كانت القطعة مخدومة بطريق واحد فلا تقل سعة الطريق عن 14 مترًا، وإذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق يجب أن يكون واحدًا من هذه الطرق لا تقل سعته عن 12 مترًا.
كما تلغى بموجب التعليمات الفقرة (د) ويستعاض عنها بالنص التالي «تأمين ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية من جهة السكن المجاور في كل منها باستثناء دور العبادة أو بنسبة مئوية لا تزيد عن 50 بالمئة وباقي الاحكام حسب المخطط التنظيمي المصدق للقطعة. وتحذف بموجب التعليمات رقم (4) الوارد في الفقرة (هـ) والاستعاضة عنه بالرقم (3) ليصبح النص «أن لا تقل مساحة قطعة الارض المراد اقامة المستشفيات أو المدارس عليها عن 3 دونمات».
مطالبة للحكومة بمراجعة اوضاع المحالين على التقاعد قبل 2012
أبو السمن يتفقد أعمال التحسين والتطوير في حدود العمري
بنك الإسكان ينظم يوماً طبياً لموظفيه بالتعاون مع "نات هيلث"
انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 89.50 دينارا للغرام
مجلس الأعيان يعيد العمل المهني للنواب ويقر الغاء الاستهلاكية المدنية
4.418 مليار دولار الدخل السياحي خلال 7 اشهر
الثلاثاء .. أجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق
رئيس الديوان الملكي يفتتح «واحة الأردن» في جامعة الطفيلة التقنية