آخر الأخبار
  “العمل”: 145 منشأة في القطاع الخاص استفادت من نظام العمل المرن   أمانة عمّان: اختيار مواقع الكاميرات بناء على دراسات للحوادث والمخالفات الخطرة   اتفاقيات بقرابة 233 مليون دولار وُقعت لمشروع "الناقل الوطني" للمياه في آذار   مجلس النواب يقر قانون اتفاقية النحاس في ابوخشيبة   النواب يشطب "الوزير المراهق"   بنك الإسكان يُجدّد دعمه لمشاريع مؤسسةنهر الأردن لحمايةالطفل وتمكين المرأة   الحكومة: الأردن لا يسمح للأحداث الإقليمية بتعطيل بناء الاقتصاد الوطني   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة   المومني: الاقتصاد الأردني يتجاوز تداعيات الأزمات الإقليمية والحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بثبات   مجلس النواب يناقش قانون "اتفاقية استغلال المعادن في أبو خشيبة" اليوم   انخفاض طفيف على الحرارة وأجواء لطيفة مع تحذيرات من الضباب والغبار   تعرف إلى مناطق الكاميرات الذكية الجديدة لضبط السرعة والمخالفات في عمان   بدء تشغيل نظام رصد المخالفات المرورية الجديد في عمّان   الإفتاء: لا حرج في تبرع الورثة ببعض مقتنيات المتوفى “حال الاتفاق”   الجيش الأميركي يستعد لمصادرة ناقلات النفط المرتبطة بإيران   جمعية مزارعي الأردن: الظروف الجوية كانت تؤدي لارتفاع سعر البندورة في الفترة الماضية   تصنيف شركة زين ضمن "أفضل أماكن العمل في الأردن" لعام 2026   بعد الاعتداء على الكتيبة الفرنسية في لبنان .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   سعيد خطيب زاده يكشف أخر التفاصيل حول المفاوضات الامريكية الايرانية   هام حول خصم مخالفات السير

3 دونمات شرط إقامة المستشفيات والمدارس

{clean_title}

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية التعليمات المعدلة للتعليمات الخاصة باستعمال المناطق السكنية الصادرة وفقا لأحكام المادة رقم 5/ج/1/أ/ من نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنه 2016 وتعديلاته وتقرأ مع التعليمات الخاصة باستعمال المناطق السكنية الصادرة عن مجلس التنظيم الاعلى ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وبموجب التعليمات تلغى الفقرة (3) من النص الاصلي ويستعاض عنها «اذا كانت القطعة مخدومة بطريق واحد فلا تقل سعة الطريق عن 14 مترًا، وإذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق يجب أن يكون واحدًا من هذه الطرق لا تقل سعته عن 12 مترًا.

كما تلغى بموجب التعليمات الفقرة (د) ويستعاض عنها بالنص التالي «تأمين ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية من جهة السكن المجاور في كل منها باستثناء دور العبادة أو بنسبة مئوية لا تزيد عن 50 بالمئة وباقي الاحكام حسب المخطط التنظيمي المصدق للقطعة. وتحذف بموجب التعليمات رقم (4) الوارد في الفقرة (هـ) والاستعاضة عنه بالرقم (3) ليصبح النص «أن لا تقل مساحة قطعة الارض المراد اقامة المستشفيات أو المدارس عليها عن 3 دونمات».