آخر الأخبار
  تكية أم علي: 100 ألف مستفيد شهريا من المساعدات الإنسانية في الأردن   الهيئة الخيرية: فلسطين وقطاع غزة أكبر ملفاتنا الإنسانية   أجواء باردة وأمطار خفيفة الجمعة وتحذيرات من خطر تشكل الصقيع   السفارة البريطانية في عمّان تعلن عن إجراءات جديدة للحصول على التأشيرة   الإعدام لمواطن قتل آخر لصدمه مركبته وهروبه من مكان الحادث   القبض على متهم بالاحتيال من خلال فيز الحج والعمرة   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى والمستشار والخبير القانوني البريطاني السير بول سيلك .. وهذا ما دار بينهما   إرادة ملكية بمدير المخابرات   هذا ما تم ضبطه وإتلافه من عصائر فاسدة في عمّان خلال شهر رمضان   توقعات برفع الحكومة لأسعار المحروقات خلال الشهر القادم   رسالة من الدكتور نواف العجارمة لطلبة المدارس في الاردن   إخطار صادر عن "المستقلة للإنتخاب" لحزبي العمال والعمل الإسلامي   الصبيحي يقدّم مقترحًا لحماية الموظف والتخفيف على مركز الضمان المالي   الترخيص تطرح أرقامًا ثلاثية مميزة للبيع المباشر إلكترونيًا   بدء صرف مستحقات طلبة المنح والقروض بكلفة 2.5 مليون دينار   الغذاء والدواء تسحب احترازيًا تشغيلات حليب وتدعو لإعادتها فورًا   نظام “باك تو باك” يعقّد حركة البضائع بين الأردن وسوريا   الأردنيون استهلكوا 8 ملايين دجاجة بالأسبوع الأول من رمضان   مختصون: رمضان فرصة لإعادة تهذيب السلوك وتعزيز المودة داخل الأسرة   أمانة عمّان تنتهي من مشروع زراعة شارع الصناعة في البيادر بالكاميرات

الافتاء توضح حول حكم تنازل أحد الورثة عن حقه بالميراث مقابل تصالحه مع البقية

{clean_title}
قالت دائرة الإفتاء العام إن تنازل أحد الورثة عن حقه في الميراث مقابل تصالحه مع بقيتهم على شيء معلوم (التخارج)، عقد لازم لطرفيه ولا يجوز الرجوع عنه إلا بالتراضي.

وأوضحت أن التخارج يكيّف بحسب العوض المذكور فيه، فقد يكون التخارج بعوض، وقد يكون إسقاط بلا عوض، فإن كان بعوض فهو بيع، وإن كان إسقاط فهو هبة، وفي جميع الحالات لا يجوز الرجوع عنه إلا في هبة الأب لأحد أبنائه، أو بالتراضي، وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية الرجوع عن التخارج بالتراضي، جاء في المادة رقم: (317) من القانون: "التخارج يقبل الإقالة بالتراضي".

وتاليا نص الفتوى:

الموضوع: حكم الرجوع عن التخارج بعد إتمامه

رقم الفتوى: 3527

السؤال:

هل يصحّ تراجع أحد المتخارجين عن تخارجه بعد تمام التخارج؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التخارج هو تنازل أحد الورثة عن حقه في الميراث مقابل تصالحه مع بقيتهم على شيء معلوم، وقد نُصّ على تعريفه في قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم: (314) من القانون: "التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم".

والتخارج من عقود المعاوضات، فيصحّ التخارج ممن يملك أهلية التعاقد البالغ العاقل الرشيد، ويتمّ عادة تسجيل هذا التخارج لدى المحاكم الشرعية بموجب حجة رسمية، وهذه الحجة ملزمة لأطراف التخارج (المتخارِج والمتخارَج له).

ويكيّف التخارج بحسب العوض المذكور فيه، فقد يكون التخارج بعوض، وقد يكون إسقاط بلا عوض، فإن كان بعوض فهو بيع، وإن كان إسقاط فهو هبة، وفي جميع الحالات لا يجوز الرجوع عنه إلا في هبة الأب لأحد أبنائه، أو بالتراضي، وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية الرجوع عن التخارج بالتراضي، جاء في المادة رقم: (317) من القانون: "التخارج يقبل الإقالة بالتراضي".

وعليه؛ فالتخارج عقد لازم لطرفيه ولا يجوز الرجوع عنه إلا بالتراضي من طرفي التخارج، فإن لم يقبل أحد الطرفين فلا يلزم الآخر بالرجوع، ومسائل التخارج من المسائل التي تتعلق بعمل المحاكم الشرعية، وهي من اختصاصهم، ويحتاج القضاء فيها إلى بينات، فيرجع للمحاكم عند النزاع. والله تعالى أعلم.