آخر الأخبار
  "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة   القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين

الضريبة توضح عقوبات عدم إصدار فاتورة ضريبية

{clean_title}
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، لم يفرض عقوبات وانما فرض عقوبات على عدم إصدار الفاتورة الضريبية بأحكام قانون الضريبة.

وأضافت أن أحكام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 في جميع مواده البالغة 16، لم تتضمن أي عقوبات سواء أكانت غرامات مالية أم سجن، ومن منطلق اظهار الحقيقة وبصورة متكاملة للتشريع في هذا المجال، فان قانون ضريبة الدخل النافذ أوجب إصدار فاتورة لقاء تقديم الخدمة أو بيع السلعة، وذلك بإضافة الفقرة (و) الى المادة (23) من القانون بحيث تلزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة.

وأكدت الضريبة أنه بموجب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018، فقد تم تحديد عقوبات عدم اصدار فاتورة ضريبية بإضافة فعل عدم اصدار فاتورة ضريبية الى الافعال المحددة في احكام المادة (66/أ) من قانون ضريبة الدخل.

كما أكدت في هذا الصدد أن عقوبة عدم اصدار فاتورة نصت عليها بشكل صريح احكام المادة (66/أ/7) من القانون، بأن يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من لم يصدر فاتورة ضريبية.

لذلك فان عقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية من قبل المكلف الملزم بإصدار فاتورة ضريبية محدد بالقانون وليس بالنظام والتي حددت أيضا العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

وذكرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المشرع الأردني، وانسجاما مع احكام الدستور، ومع اقراره في القانون المعدل لحكم جديد بوجوب اصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم الخدمة او بيع السلعة في المملكة حدد عقوبات عدم الالتزام بهذا الحكم حسب احكام القانون بنص صريح على عقوبات عدم اصدار الفاتورة الضريبية.

ونص القانون على أن يصدر نظام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالفاتورة والرقابة عليها والفئات المستثناة، وتنفيذا لأحكام المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 ولم تتضمن احكامه فرض اي عقوبات سواء كانت غرامات او سجن.

وقالت الدائرة إن حكم اصدار الفاتورة الاصولية لبيع السلعة او تقديم الخدمة جاء بنص المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل وعقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية جاء بنص المادة (66/أ/7) من القانون وليس بنظام ونذكر بالقاعدة القانونية لا اجتهاد في مورد النص.

وحول تفاصيل نظام الفوترة، فإن النظام لا يوجب اسم المشتري او متلقي الخدمة او الموكل، فيما حددت احكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 اركان الفاتورة النقدية ولم تتضمن وجوب تدوين اسم المشتري او متلقي الخدمة او الموكل على الفاتورة النقدية.

وفي مجال المهن بما فيهم الاطباء والمحامين والمهندسين، فان تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الاساس النقدي تضمن شمول هذه المهن بالأساس النقدي، لذلك فان هذه المهن والتي تم اعتماد الاساس النقدي لمحاسبتها ضريبيا بما فيها مهنة المحاماة والمهندسين، فإن لهم الحق في استخدام الاساس النقدي في تنظيم واصدار فواتيرهم مما يرتب انطباقه مع احكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها على الفواتير الصادرة عنهم اي يتطبق عليهم الفاتورة النقدية ولا يتوجب تضمين الفاتورة اسم متلقي الخدمة او الموكل.

واكدت الدائرة أنه لا يمكن اعتبار تطبيق نظام الفوترة في المملكة افشاء للمعلومات واسرار المهنة وسجلات متلقي الخدمات، حيث تعد الفاتورة حق للمواطن بالمبلغ الذي دفعة مقابل تلقي الخدمة.

كما أكدت أن المعلومات التي تتضمنها الفاتورة لا تؤدي إلى افشاء اي معلومات عن متلقي الخدمة، خصوصا وانه تم اعتماد الاساس النقدي لمحاسبة المهن ضريبيا بالتالي فأنها تستخدم الفاتورة النقدية التي لا تتطلب ذكر اسم متلقي الخدمة.

واعربت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن استعداد كادرها في وحدة الدعم الفني تقديم الاجابة عن الاستفسارات وتقديم الايضاحات للحصول على الحقيقة بدلالات الاجتهاد بعيدا عن الصواب والواقع.