آخر الأخبار
  مشجعون يترقبون مواجهة النشامى والجزائر بثقة بعد الأداء المشرف أمام النمسا   80 دقيقة ولا صورة تذكارية .. ما تفاصيل بداية المحادثات الأمريكية الإيرانية المباشرة؟   السواعير: بث مباراة الأردن والأرجنتين في القرية الثقافية لمدينة البترا   اسرة وكالة جراءة نيوز تهنئ ناشرها المحامي سامر برهم بتخرج نجله "نصر برهم" من مدرسة الشويفات الدولية   رئيس الوزراء يوعز بحل أزمة المقابر في الرصيفة   الغذاء والدواء: منع توزيع التبرعات الغذائية دون موافقة مسبقة   كشف سر غياب يزن النعيمات عن مدرجات النشامى في كأس العالم   التأمين الصحي المدني يحذر: إعارة البطاقة للغير قد يؤدي إلى سحبها   هام لسالكي خطي (جرش – عمان) و(السلط – عمان)   إحالة أمين عام التربية غيث ومدير عام الخط الحديدي خليل إلى التقاعد   الحكومة تقر نظام ترخيص شركات الصرافة وتوافق على شراء القمح والشعير من محصول 2026/2025   الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة يعلق على تنفيذ أحكام الإعدام بحق ستة مدانين في قضايا إرهابية وجنائية   البنك الأردني الكويتي يرعى احتفالية اليوم الوطني الأردني في روما بمناسبة الذكرى الثمانين للاستقلال   جرش تتهيأ لبث مباراة النشامى داخل الموقع الأثري   حسان: تطبيق الإعدام رسالة لكل من يعتدي على قواتنا المسلَّحة وأجهزتنا الأمنية   الحكومة: أكثر من 100 محكوم بالإعدام في الأردن .. وستنفذ تباعا   انطلاق الاجتماع الأول في سويسرا بمشاركة إيران وأميركا   قرارات مجلس الوزراء .. مدرسة للثقافة العسكرية ونظام معدل لشركات الصرافة   حسان: نفخر بكل أردني أبرز الصورة المشرقة للوطن في كأس العالم   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان طرودا غذائية شرق مدينة غزة

الضريبة توضح عقوبات عدم إصدار فاتورة ضريبية

Monday
{clean_title}
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، لم يفرض عقوبات وانما فرض عقوبات على عدم إصدار الفاتورة الضريبية بأحكام قانون الضريبة.

وأضافت أن أحكام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 في جميع مواده البالغة 16، لم تتضمن أي عقوبات سواء أكانت غرامات مالية أم سجن، ومن منطلق اظهار الحقيقة وبصورة متكاملة للتشريع في هذا المجال، فان قانون ضريبة الدخل النافذ أوجب إصدار فاتورة لقاء تقديم الخدمة أو بيع السلعة، وذلك بإضافة الفقرة (و) الى المادة (23) من القانون بحيث تلزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة.

وأكدت الضريبة أنه بموجب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018، فقد تم تحديد عقوبات عدم اصدار فاتورة ضريبية بإضافة فعل عدم اصدار فاتورة ضريبية الى الافعال المحددة في احكام المادة (66/أ) من قانون ضريبة الدخل.

كما أكدت في هذا الصدد أن عقوبة عدم اصدار فاتورة نصت عليها بشكل صريح احكام المادة (66/أ/7) من القانون، بأن يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من لم يصدر فاتورة ضريبية.

لذلك فان عقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية من قبل المكلف الملزم بإصدار فاتورة ضريبية محدد بالقانون وليس بالنظام والتي حددت أيضا العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

وذكرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المشرع الأردني، وانسجاما مع احكام الدستور، ومع اقراره في القانون المعدل لحكم جديد بوجوب اصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم الخدمة او بيع السلعة في المملكة حدد عقوبات عدم الالتزام بهذا الحكم حسب احكام القانون بنص صريح على عقوبات عدم اصدار الفاتورة الضريبية.

ونص القانون على أن يصدر نظام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالفاتورة والرقابة عليها والفئات المستثناة، وتنفيذا لأحكام المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 ولم تتضمن احكامه فرض اي عقوبات سواء كانت غرامات او سجن.

وقالت الدائرة إن حكم اصدار الفاتورة الاصولية لبيع السلعة او تقديم الخدمة جاء بنص المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل وعقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية جاء بنص المادة (66/أ/7) من القانون وليس بنظام ونذكر بالقاعدة القانونية لا اجتهاد في مورد النص.

وحول تفاصيل نظام الفوترة، فإن النظام لا يوجب اسم المشتري او متلقي الخدمة او الموكل، فيما حددت احكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 اركان الفاتورة النقدية ولم تتضمن وجوب تدوين اسم المشتري او متلقي الخدمة او الموكل على الفاتورة النقدية.

وفي مجال المهن بما فيهم الاطباء والمحامين والمهندسين، فان تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الاساس النقدي تضمن شمول هذه المهن بالأساس النقدي، لذلك فان هذه المهن والتي تم اعتماد الاساس النقدي لمحاسبتها ضريبيا بما فيها مهنة المحاماة والمهندسين، فإن لهم الحق في استخدام الاساس النقدي في تنظيم واصدار فواتيرهم مما يرتب انطباقه مع احكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها على الفواتير الصادرة عنهم اي يتطبق عليهم الفاتورة النقدية ولا يتوجب تضمين الفاتورة اسم متلقي الخدمة او الموكل.

واكدت الدائرة أنه لا يمكن اعتبار تطبيق نظام الفوترة في المملكة افشاء للمعلومات واسرار المهنة وسجلات متلقي الخدمات، حيث تعد الفاتورة حق للمواطن بالمبلغ الذي دفعة مقابل تلقي الخدمة.

كما أكدت أن المعلومات التي تتضمنها الفاتورة لا تؤدي إلى افشاء اي معلومات عن متلقي الخدمة، خصوصا وانه تم اعتماد الاساس النقدي لمحاسبة المهن ضريبيا بالتالي فأنها تستخدم الفاتورة النقدية التي لا تتطلب ذكر اسم متلقي الخدمة.

واعربت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن استعداد كادرها في وحدة الدعم الفني تقديم الاجابة عن الاستفسارات وتقديم الايضاحات للحصول على الحقيقة بدلالات الاجتهاد بعيدا عن الصواب والواقع.