آخر الأخبار
  تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم طلبة المنح والقروض   الحكومة تدفع 10 ملايين دينار لمستشفى الملك المؤسس وتقسط 29 مليونا   هولتسنايدر للنشامى: سأشجعكم الّا اذا قابلتم المنتخب الامريكي   ما وراء ارتفاع الذهب في الأردن؟ إليكم أسباب القفزة التاريخية   صندوق النقد عن الأردن: إطار يبقي مستويات الدين الخارجي في حدود معتدلة   ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية محليًا   وفاة مؤذن المسجد النبوي الشيخ فيصل النعمان   أجواء باردة نسبيا حتى الخميس وفرصة لتساقط الأمطار الجمعة   جاموس: كنا الأفضل في كأس العرب لكن تفاصيل صغيرة حرمتنا من اللقب   المومني اشاعات متعلقة ببمدينة عمرة الجديدة .. تهدف للتشويش   "المفوضية": توقعات بعودة 75 ألف سوري لبلدهم من المملكة في 2026   توافقات أردنية مصرية لتسريع عبور الشاحنات ودعم الترانزيت   الجامعة الأردنيّة تحتلّ المركز الرابع عربيًّا والأولى محليًّا في تصنيف الجامعات العربيّة 2025   مصدر: لا ملكيات شخصية في أراضي عمرة .. وجميعها لخزينة الدولة   فيدان: نتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع 2026   محمد الشاكر يوضح حول العواصف الثلجية نهاية العام   الدكتور منذر الحوارات: دراسة اقتصادية تظهر أن كل دينار يُحصّل من منتجات التبغ يقابله 3-5 دنانير كلفة صحية لاحقة   خلال تصريحات تلفزيونية .. المدرب جمال سلامي يتغزل بمهاجم النشامى يزن النعيمات   مسودة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025   النائب ابراهيم الطراونة: الاردنيين نسيوا همومهم ومشكلاتهم في لحظات تشجيع المنتخب الوطني، حيث تجاوزوا خلافاتهم ورفعوا عنوانًا واحد هو الأردن
عـاجـل :

الضريبة توضح عقوبات عدم إصدار فاتورة ضريبية

{clean_title}
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، لم يفرض عقوبات وانما فرض عقوبات على عدم إصدار الفاتورة الضريبية بأحكام قانون الضريبة.

وأضافت أن أحكام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 في جميع مواده البالغة 16، لم تتضمن أي عقوبات سواء أكانت غرامات مالية أم سجن، ومن منطلق اظهار الحقيقة وبصورة متكاملة للتشريع في هذا المجال، فان قانون ضريبة الدخل النافذ أوجب إصدار فاتورة لقاء تقديم الخدمة أو بيع السلعة، وذلك بإضافة الفقرة (و) الى المادة (23) من القانون بحيث تلزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة.

وأكدت الضريبة أنه بموجب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018، فقد تم تحديد عقوبات عدم اصدار فاتورة ضريبية بإضافة فعل عدم اصدار فاتورة ضريبية الى الافعال المحددة في احكام المادة (66/أ) من قانون ضريبة الدخل.

كما أكدت في هذا الصدد أن عقوبة عدم اصدار فاتورة نصت عليها بشكل صريح احكام المادة (66/أ/7) من القانون، بأن يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من لم يصدر فاتورة ضريبية.

لذلك فان عقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية من قبل المكلف الملزم بإصدار فاتورة ضريبية محدد بالقانون وليس بالنظام والتي حددت أيضا العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

وذكرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المشرع الأردني، وانسجاما مع احكام الدستور، ومع اقراره في القانون المعدل لحكم جديد بوجوب اصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم الخدمة او بيع السلعة في المملكة حدد عقوبات عدم الالتزام بهذا الحكم حسب احكام القانون بنص صريح على عقوبات عدم اصدار الفاتورة الضريبية.

ونص القانون على أن يصدر نظام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالفاتورة والرقابة عليها والفئات المستثناة، وتنفيذا لأحكام المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 ولم تتضمن احكامه فرض اي عقوبات سواء كانت غرامات او سجن.

وقالت الدائرة إن حكم اصدار الفاتورة الاصولية لبيع السلعة او تقديم الخدمة جاء بنص المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل وعقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية جاء بنص المادة (66/أ/7) من القانون وليس بنظام ونذكر بالقاعدة القانونية لا اجتهاد في مورد النص.

وحول تفاصيل نظام الفوترة، فإن النظام لا يوجب اسم المشتري او متلقي الخدمة او الموكل، فيما حددت احكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 اركان الفاتورة النقدية ولم تتضمن وجوب تدوين اسم المشتري او متلقي الخدمة او الموكل على الفاتورة النقدية.

وفي مجال المهن بما فيهم الاطباء والمحامين والمهندسين، فان تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الاساس النقدي تضمن شمول هذه المهن بالأساس النقدي، لذلك فان هذه المهن والتي تم اعتماد الاساس النقدي لمحاسبتها ضريبيا بما فيها مهنة المحاماة والمهندسين، فإن لهم الحق في استخدام الاساس النقدي في تنظيم واصدار فواتيرهم مما يرتب انطباقه مع احكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها على الفواتير الصادرة عنهم اي يتطبق عليهم الفاتورة النقدية ولا يتوجب تضمين الفاتورة اسم متلقي الخدمة او الموكل.

واكدت الدائرة أنه لا يمكن اعتبار تطبيق نظام الفوترة في المملكة افشاء للمعلومات واسرار المهنة وسجلات متلقي الخدمات، حيث تعد الفاتورة حق للمواطن بالمبلغ الذي دفعة مقابل تلقي الخدمة.

كما أكدت أن المعلومات التي تتضمنها الفاتورة لا تؤدي إلى افشاء اي معلومات عن متلقي الخدمة، خصوصا وانه تم اعتماد الاساس النقدي لمحاسبة المهن ضريبيا بالتالي فأنها تستخدم الفاتورة النقدية التي لا تتطلب ذكر اسم متلقي الخدمة.

واعربت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن استعداد كادرها في وحدة الدعم الفني تقديم الاجابة عن الاستفسارات وتقديم الايضاحات للحصول على الحقيقة بدلالات الاجتهاد بعيدا عن الصواب والواقع.