آخر الأخبار
  موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح

حكم جوائز البنوك الإسلامية

{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء الأردنية على سؤال حول حكم أخذ جوائز على حسابات التوفير في البنوك الإسلامية، ونشرت الجواب على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، تاليا نصه:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تعتبر حسابات التوفير في البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية من أنواع الحسابات المصرفية التي يستحق فيها المودع عائداً، كما يتيح له إمكانية سحب الأموال وإيداعها بحرية، ويحتكم هذه النوع من الحسابات في المصارف الإسلامية لأحكام عقد المضاربة؛ فالمصرف هو المضارب، وأصحاب حسابات التوفير هم أرباب الأموال.

وقد أجاز العلماء للمضارب أن يعطي الهدايا أو الجوائز لربّ المال بشروط:

الأول: أن لا تكون هذه الأموال من أرباح المضاربة؛ لأنه لا يجوز للمضارب أن يتبرع بشيء من أموال المضاربة دون إذن صاحب المال.

الثاني: أن لا تؤدي هذه الجوائز إلى ضمان رأس مال المضاربة.

الثالث: أن لا يكون من الأرباح العامة للمصرف؛ لأن المودعين لهم حقّ في هذه الأموال، ولا يجوز التبرّع من أموالهم بغير إذنهم.

فتعتبر الجوائز التي توزعها المصارف الإسلامية على أصحاب حسابات التوفير من قبيل الهبة، وتكون وعداً ملزماً إذا سبق الإعلان عنها؛ جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (53): "يجوز شرعاً لمجلس إدارة البنك الإسلامي أن يوزع جوائز تشجيعية نقدية أو عينية، أو تحمل نفقات الحج أو عمرة، أو نحو ذلك على أصحاب الحسابات الاستثمارية إذا كان مخولاً بذلك، بشرط أن تكون هذه الجوائز من أرباح البنك الخاصة".

وعليه؛ فيجوز للمودعين في المصارف الإسلامية أخذ جوائز على حسابات التوفير. والله تعالى أعلم.