آخر الأخبار
  الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن   تعرف على سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً الخميس   المركزي يطرح الإصدار التاسع من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار   المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر آذار (أسماء)   العجارمة: المخدرات تهدد المستقبل وخطة لتحصين طلبة المدارس   إصابات بحادثي تدهور وتحذيرات من الانزلاق على الطرق   منخفض جوي بارد وماطر يؤثر على الأردن الخميس   مفوضة أوروبية: انخراط أوروبي مستمر مع الأردن لاستقرار المتوسط والشرق الأوسط   "الأدنى منذ أعوام طويلة" .. أسعار الدواجن تهبط 25%   وزير الصحة يبحث تعزيز سبل التعاون مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية   عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية   السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان ويضعها محورا لسياساته   الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الرواتب العالية   الأمن يقيم خيم إفطار للمسافرين في المعابر الحدودية   خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية   عكوبة: النظام الجديد يُفقد مكاتب تأجير السيارات الهوية السياحية   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   العموش: الإنتخابات البلدية ستجرى في صيف 2027   التعليم العالي: إلغاء الامتحان الشامل يحفز الطلبة للإقبال على الدبلوم   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027

توضيحات هامة حول حقوق العسكريين في النظام الجديد للضمان الاجتماعي

{clean_title}
قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي عزّزت بشكل واضح الحقوق والمزايا الخاصة بالمؤمن عليهم المنتسبين لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وذلك مراعاة لخصوصية الخدمة العسكرية وتقديراً للدور الرائد والوطني الكبير الذي يقوم به حماة الوطن المنتسبون لهذه الأجهزة.


وأضاف بأن من أهم هذه التحسينات والحقوق منح ورثة الشهيد راتباً يعادل (100%) من أجره الخاصع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده بدلاً من (60%) من الأجر، وتعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدمته وليس على أساس متوسط أجوره للسنوات الأخيرة، كما تضمنت التعديلات منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد بنسبة (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من (60%) من الأجر كما هو معمول به حالياً.

وأشار الصبيحي بأن مشروع القانون المعدل اعتبر المؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان مما يسمح له الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له كما هو الوضع في ظل القانون الحالي، كما أجازت التعديلات المقترحة للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين (50%) من هذا الراتب والأجر أو الدخل من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وسمحت التعديلات أيضاً لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين كامل نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل. وتضمنت التعديلات أيضاً تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً بدلاً من (36) اشتراكاً متصلاً. وكذلك تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة بدلاً من (12) اشتراكاً متصلاً.

مبيناً أنه بمقابل هذه المزايا والتحسينات في حقوق العسكريين سترتفع الاشتراكات الشهرية المستحقة بنسبة (1.5%) من الأجور لتصبح النسبة الاجمالية لاشتراكات العسكريين (28%) بحلول عام 2021. في حين أن الاشتراكات الاجمالية عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي المدني هي بنسبة (19.5%) من أجورهم.