آخر الأخبار
  موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح

بيان هام حول تعديلات الضمان الاجتماعي

{clean_title}
قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن ّ التعديلات التي تضمنها مشروع القانون ّ المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الحالي ّ عززت بصورة واضحة حماية أسرة المؤمن عليه المنقطع عن الاشتراك في الضمان في حال وفاته.

 وأضاف بأن القانون المعمول به ً حاليا لا يوفر راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال وفاة المؤمن عليه وهو خارج الخدمة، أي أثناء فترة انقطاعه عن الاشتراك بالضمان، بينما جاء التعديل المقترح على القانون بنص واضح يقضي باستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وتخصيصه للمستحقين من ورثة المؤمن عليه ّ المتوفى المنقطع عن الاشتراك في حال توفر للمؤمن عليه 120 ً اشتراكا (10 سنوات) فأكثر بالضمان، وأن لا تزيد فترة انقطاعه عن الشمول بالضمان على 60 ً شهرا (5 سنوات).

 ّوبين أن حالات كثيرة سابقة حصلت فيها وفاة المؤمن عليه بعد فترات قصيرة من انقطاعه عن الضمان، لم يحصل فيها الورثة المستحقون ّ إلا على تعويض من دفعة واحدة فقط وليس ً راتبا ً تقاعديا، على الرغم من توفر مدة اشتراك سابقة له بالضمان قد تزيد على عشر سنوات، كون القانون النافذ ً حاليا يشترط أن تقع حالة الوفاة الطبيعية خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان.

 وقال بأن حالات الوفاة الطبيعية لمؤمن عليهم أثناء الخدمة بلغت خلال عام 2018 الماضي (954 (حالة، خصصت لورثتهم المستحقين رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهي كلها حالات وفاة وقعت خلال مدة اشتراك المؤمن عليهم بالضمان، وليس خلال مدة انقطاعهم عن الاشتراك، حيث يشترط القانون الحالي لغايات استحقاق راتب الوفاة الطبيعية أن تقع الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام قانون الضمان، وأن لا تقل اشتراكاته عن (24 ً (اشتراكا منها (6 (اشتراكات متصلة.