آخر الأخبار
  الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن   تعرف على سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً الخميس   المركزي يطرح الإصدار التاسع من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار   المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر آذار (أسماء)   العجارمة: المخدرات تهدد المستقبل وخطة لتحصين طلبة المدارس   إصابات بحادثي تدهور وتحذيرات من الانزلاق على الطرق   منخفض جوي بارد وماطر يؤثر على الأردن الخميس   مفوضة أوروبية: انخراط أوروبي مستمر مع الأردن لاستقرار المتوسط والشرق الأوسط   "الأدنى منذ أعوام طويلة" .. أسعار الدواجن تهبط 25%   وزير الصحة يبحث تعزيز سبل التعاون مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية   عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية   السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان ويضعها محورا لسياساته   الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الرواتب العالية   الأمن يقيم خيم إفطار للمسافرين في المعابر الحدودية   خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية   عكوبة: النظام الجديد يُفقد مكاتب تأجير السيارات الهوية السياحية   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   العموش: الإنتخابات البلدية ستجرى في صيف 2027   التعليم العالي: إلغاء الامتحان الشامل يحفز الطلبة للإقبال على الدبلوم   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027

توجهات لاعتبار كل رخص اقتناء" المسدسات "والبنادق "والأسلحة مع المواطنين ملغاة وفق مشروع قانون جديد لدى النواب !

{clean_title}

حظر مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً، لهم سابقا في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حاليا، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر «الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الاداريين» ولم يذكر «السابقين».
وأضاف مشروع القانون الجديد الموجود على طاولة قانونية النواب اليوم الاحد لمناقشته مناطق جديدة يحظر فيها حمل السلاح المرخص من المواطنين ومنها المسيرات والمؤسسات التعليمية، علما أن القانون الساري المفعول حظر حمل السلاح لمن اقتنى سلاحا مرخصا في الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والجنازات ومواكب الأعراس وكذلك في المؤسسات والمنشآت الرسمية.
وتوسع مشروع القانون الجديد بالعقوبات المفروضة لكل من يخالف أحكام هذا القانون.
كما اعتبر مشروع القانون كل رخص اقتناء وحمل الأسلحة الاتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ملغاة حكما اعتبارا من تاريخ نفاذه وعليهم تسليم أسلحتهم خلال 6 أشهر من نفاذ هذا القانون وسيتم تعويضهم تعويضا عادلا، وبخلاف ذلك يعتبر حائز السلاح الاوتوماتيكي مخالفا لأحكامه.
وحظر المشروع على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الاوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن او اوتوماتيك)، يستثنى من الحظر القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، وأي موظف أو مستخدم في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات سلمت إليه بندقية الصيد الأوتوماتيكية بمقتضى وظيفته.
واعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الاوتوماتيكية التي حظرها والصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون ملغاة حكما ويلتزم المرخص لهم بتسليمها الى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه، على أن يتم تعويض المرخص لهم تعويضا عادلا خلال المدة المشار اليها في البند ذاته.
ومنحت المسودة وزير الداخلية صلاحية منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد او سلاح هوائي وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ورخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي ورخصة اقتناء سلاح اوتوماتيكي وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما منح الوزير صلاحية إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الاسباب.
وأجازت مسودة المشروع اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، محددة المقصود بذلك السلاح، وهو السلاح القديم ذو القيمة التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً من المديرية عدم امكانية استخدامه. وحظر تصدير الاسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها الى خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام. بحيث لا تمنح الموافقة، اذا لم يكن المستخدم النهائي للأسلحة حكومة الدولة المستوردة أو جيشها الرسمي أو إحدى مؤسساتها الحكومية أو شخصا مرخصا له للتعامل بها وفقا للتشريعات النافذة في تلك الدولة.
إلا أنه يجوز للوزير الموافقة على إخراج الأسلحة الشخصية من المملكة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ولا يسمح باستيراد الاسلحة والذخائر إلا بموافقة الوزير على ان يسجل في السجل العام بعد وصولها المملكة، باستثناء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية.
ويحظر على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء، على ان يتم تحديد الاسلحة والذخائر التي يحظر التعامل بها داخل المملكة والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في صناعة المواد المفرقعة والذخائر والتي حظر التعامل بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. وبخصوص العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من سلم سلاحه لغيره و بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ولا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة اشهر والغرامة عن الفي دينار. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالمسدسات او بنادق الصيد او الاسلحة الهوائية او ذخائرها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالاسلحة الاوتوماتيكية وببنادق الصيد الاوتوماتيكية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلافا لاحكامه.
ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترن التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي او الخارجي.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة كل من صنع أو استورد أو صدر الاسلحة او الذخائر دون ترخيص او دون موافقة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب اي من الجنايات الواقعة على امن الدولة الداخلي او الخارجي. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام وشروط الموافقة الممنوحة له وفق احكام هذا القانون والتي تنطوي عليها جريمة جزائية.
الى جانب أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار اذا كان المخالف شخصا معنويا