آخر الأخبار
  مفوضة أوروبية: انخراط أوروبي مستمر مع الأردن لاستقرار المتوسط والشرق الأوسط   "الأدنى منذ أعوام طويلة" .. أسعار الدواجن تهبط 25%   وزير الصحة يبحث تعزيز سبل التعاون مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية   عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية   السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان ويضعها محورا لسياساته   الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الرواتب العالية   الأمن يقيم خيم إفطار للمسافرين في المعابر الحدودية   خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية   عكوبة: النظام الجديد يُفقد مكاتب تأجير السيارات الهوية السياحية   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   العموش: الإنتخابات البلدية ستجرى في صيف 2027   التعليم العالي: إلغاء الامتحان الشامل يحفز الطلبة للإقبال على الدبلوم   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027   توصيات مهمة من الطاقة النيابية لتنظيم شرائح الكهرباء   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى بالسفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي .. وهذا ما دار بينهما   الهيئة المستقلة للانتخاب: مهلة لـ 60 يوماً أمام «العمل الإسلامي»   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   رسالة من الوزير عزمي محافظة للمعلمين .. وهذا ما جاء فيها   النائب السعود: لا اتفاق مع الحكومة حول تعديل قانون الضمان   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع

الحكم على مسيء للزبن بمبلغ 65 الف دينار "تفاصيل"

{clean_title}
قضت محكمة بداية جزاء جنح عمان على ظنين مشتكى عليه مدعى عليه بالحق الشخصي بان يدفع للمشتكي المدعي بالحق الشخصي رئيس هيئة الاركان المشتركة السابق مشعل الزبن مبلغ وقدره 65 الف دينار اردني ، على خلفية اساءة الظنين للزبن في تعليق نشره على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

و وجدت المحكمة ان ما قام به المدعى عليه بالحق الشخصي من أفعال تمثلت بقيامه بنشر تعليق على صفحة الفيس بوك تضمن الاساءة للمدعي بالحق الشخصي، وحيث أن ارتكاب مثل هذا الفعل ألحق ضرراً بالمدعي بالحق الشخصي فإن المدعى عليه بالحق الشخصي يكون ملزم بضمان هذا الضرر حسب ما جاء في تقرير الخبرة والذي جاء موافقاً للأصول ومتفقاً مع المهمة المكلف بها الخبير .

كما و وجدت المحكمة في قرارها الصادر وجاهيا بحق المشتكي المدعي بالحق الشخصي وبمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي والقابل للاستئناف ، ان ما جاء في تقرير الخبرة، أن مقدار التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعي بالحق الشخصي جراء هذا الفعل هو مبلغ (65000) دينار ، فإن المدعى عليه بالحق الشخصي يكون ملزماً بهذا المبلغ.

وكانت النيابة العامه أسندت للظنين (المدعى عليه بالحق الشخصي) جرم القيام قصدا بنشر معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير شخص وفقا لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية وبدلالة المواد (188 و189 و190) من قانون العقوبات.

وقررت المحكمة فيما يتعلق بالشق الجزائي إسقاط دعوى الحق العام عن الظنين لشمول الجرم المسند اليه بأحكام قانون العفو العام .