آخر الأخبار
  ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح   الأمن يتعامل مع 26 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ .. وتضرر مركبات   حجازين يعلن عن حزم سياحية بأسعار تفضيلية لدعم القطاع   نحو 450 ألف متقدم عبر هيئة الخدمة .. إصدار الكشف التنافسي لوظائف 2026   هام من الحكومة بخصوص الدوام عن بُعد لطلبة المدارس   أسعار المكياج ستشهد ارتفاعًا في الأردن   هيئة الخدمة والإدارة العامة تصدر الكشف التنافسي الأساسي للعام 2026   البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن"للمرة الرابعة على التوالي   الأردن يدين استهداف مقرّ إقامة رئيس إقليم كردستان العراق   ضبط اعتداءات على المياه في الموقر تزود مزارع ومنازل

تعديلات على صلاحيات مدير المخابرات العامة لتصبح توازي رئيس هيئة الاركان المشتركة .. تفاصيل

{clean_title}

منح مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة، منشورعلى موقع ديوان التشريع والرأي، مدير عام دائرة المخابرات العامة لغايات تطبيق أحكام القانون، صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة بحسب صحيفة الرأي.

وبحسب المشروع، فقد الغي نص المادة السادسة من القانون الاصلي واستعاض عنها بنص جديد: «تسري على الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة أحكام قوانين القوات المسلحة بما في ذلك قوانين خدمة الضباط والافراد وقانون العقوبات العسكري وقوانين الجزاء الأخرى وبما لا يخالف أحكام هذا القانون».

الى جانب: «تختص المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين العاملين في دائرة المخابرات العامة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة. ونص الفقرة (ج) من المادة السادسة على انه «لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة».

كما الغى المشروع نص المادة (7 (من القانون الاصلي، ونص على أن تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من محكمة الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية والنيابة العامة العسكرية. فيما تشكل المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة من:محكمة عسكرية تضم هيئة أو أكثر وتتألف كل هيئة من رئيس وعضوين من القضاء على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم. إضافة إلى محكمة القاضي المنفرد الذي يعين بناء على مقتضيات العمل في دائرة المخابرات العامة ويختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمئة دينار.

الى جانب: محكمة استئناف عسكرية تتألف من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا المستأنفة إليها ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري وتكون أحكامها غير خاضعة للطعن بطريق التمييز.
ونصت على ان «يمارس مدير القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة وظيفة النائب العام العسكري للدائرة ويعين هو ومساعداه والقضاة العسكريون بقرار من مدير عام الدائرة على أن يكونوا من الضباط المجازين في الحقوق».
كما نصت على انه » تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية في القوات المسلحة وأية تعديلات تطرأ عليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة».

وبين انه «تطبق المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية وأية تعديلات تطرأ عليهما أو أي قانون يحل محلهما وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون».