آخر الأخبار
  التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات   الهيئة الخيرية والحملة الأردنية تقيمان إفطارًا جماعيًا لـ 800 عائلة غزية   نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل   القرار السوري حول الشاحنات الأردنية مستمر رغم الاجتماعات والمخاطبات   تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن   الأردن: حالة الطقس المتوقعة لاربعة أيام القادمة   منخفضان جويان وكتلة هوائية "شديدة البرودة" في الأردن وبلاد الشام في هذا الموعد   رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة   سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟   «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007

الرزاز يحظر عمل هذه الشركات

{clean_title}

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرار رئيس ديوان التشريع والرأي الخاص بحظر الشركات التي تعمل على تجميع بيانات الاشخاص وبيعها للغير.

وبحسب مخاطبة وزير الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات، جاء التأكيد على حظر عمل الشركات المعنية؛ ردا على طلب من الوزير بالسماح لتلك الشركات بممارسة تجميع البيانات وبيعها للغير من عدمه، وايجاد مظلة قانونية للرقابة على نشاطها.

واستند قرار رئيس ديوان التشريع والرأي المرسل الى رئيس الوزراء على نصوص المواد 7 و10 و14 من الدستور الأردني، ونص المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والمادتين 47 و48 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976.

كما استند رأي ديوان التشريع والرأي ايضا على نص المادة 71 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995وتعديلاته، وعلى تعريفات الذم والقدح الواردة في نص المادة 188 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وجاء في ملخص قرار ديوان التشريع والرأي ان الخصوصية او الحق في الحياة الخاصة هي حق كل إنسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه، وفي الاحتفاظ بأسراره التي يجب ان لا يطلع عليها الآخرون.

واعتبر ديوان التشريع ان حماية حق الخصوصية قد كفلته كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والدستور الاردني والتشريعات، مشيرا الى انه وطالما ان الخوض في الحياة الخاصة للأفراد ونشر تفاصيلها يترتب عليه المساس بحقوقهم وكشف عوراتهم وانتهاك خصوصيتهم وايذاء مشاعرهم، فإن ديوان التشريع والرأي يرى انه يحظر على الشركات مدار البحث ممارسة غاية تجميع البيانات المتعلقة بالأشخاص وبيعها للغير لأنها تشكل اعتداء على الحق في الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، وليس هناك اي سند قانوني يجيز ايراد هذا النشاط ضمن غاياتها.

يشار الى ان شكاوى كثيرة اثيرت اخيرا حول معلومات خاصة للمواطنين يتم تزويدها للبنوك ومؤسسات التمويل المختلفة من شركات خاصة تجمعها بطرق مختلفة، عبر اتفاقيات مع جهات تحتفظ بقواعد بيانات او عبر اعلانات قضائية وبلاغات وغيرها.