آخر الأخبار
  الصحة: منتفعو مركز إيواء العيص مصابون بالفيروس المخلوي   سائق مركبة يدهس رجل أمن خلال محاولة ضبطه في جرش   العجارمة: الضرورة تقتضي إبعاد الدين عن التجاذبات السياسية   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني ببرنامجي الدبلوم الوطني والدبلوم الدولي   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصات برنامجي البكالوريوس والماجستير   أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة الذكرى 27 لتسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   التربية تعلن عن دوام المدارس في شهر رمضان   مالية النواب: بحث زيادة رواتب القطاع العام لموازنة 2027 مبكرًا   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الاحد   منهل مكسور في نفق الخامس يبطئ حركة السير   طقس لطيف الحرارة نهارا وبارد ليلا الأحد   وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية

الحكومة تدرس منح الأرامل حق الجمع بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد ازواجهم

{clean_title}

تدرس الحكومة منح الأرامل حق الجمع بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد ازواجهم، لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل الاول من تشرين اول من العام الماضي، من خلال تعديل على قانون التقاعد المدني رقم (8) لسنة 2018.

وطلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من رئيس ديوان التشريع والرأي، تحويل مقترح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بتعديل المادة 38/ب من قانون التقاعد المدني، إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي.

وفي السابع من الشهر الماضي خاطبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كل من رئيس الوزراء ورئيسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الأعيان، بتقديم مقترح معدل لقانون التقاعد المدني بحيث تنص المادة 38/ب بأنه «يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى وتسري أحكام هذا البند على الأرامل المستحقين لنصيبهم قبل سريان أحكام هذا ‏القانون وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه».

وبينت اللجنة أن التعديل أسوة بما جرى العمل عليه في قانون الضمان الاجتماعي حيث تم في عام 2014 وإثر إقرار القانون كقانون دائم حيث تم تعديل النص في المادة 84 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه: «يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا ‏القانون وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه.

وجاءت مطالبة اللجنة ردا على قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (8) لسنة 2018 على إثر إجابته على طلب رئيس الوزراء ببيان فيما «إذا كان يجوز لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل 1/10/2018 الجمع بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد ازواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل»، وكانت الإجابة «لا يجوز الجمع بين الرواتب التقاعدية لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل 1/10/2018 ونصيبهم من تقاعد ازواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل ما دام أن القانون قبل التعديل الذي سويت حقوق أحد الزوجين التقاعدية في ظله لا يمنحه هذا الحق، وما دام أن أحكام القانون المعدل لا تسري عليه».

وأوضحت اللجنة الأسباب القانونية لمطالبتها، «أن سريان القانون الجديد إنما هو سريان مباشر لا سريان رجعيا، لأنه سريان لا يتعرض للماضي فينقض ما تم فيه، وإنما يتعرض للمستقبل وحده فيطبق القانون الجديد ابتداء من يوم نفاذه فقط».

وقالت إن «الأصل أن يعمل بالقوانين الجديدة في الحال وقت صدورها؛ ويبطل العمل بالقوانين السابقة»، فالقاعدة أن التشريع الجديد الذي يلغي تشريعا سابقا أو يعدل فيه يكون له أثر مباشر؛ وأن هذا الأثر المباشر يقتضي انقطاع العمل بالتشريع السابق من وقت إلغائه ويسري القانون الجديد ابتداء من يوم نفاذه.

ويحرم القانون الحالي وفقا لقرار الديوان الخاص لتفسيرالقوانين الأرمل/ة الذين قاموا بتسوية رواتبهم التقاعدية قبل صدور القانون الحالي أو أرملة ستتقاعد بعد صدور القانون، في حين أن القاعدة القانونية التي استندت عليها اللجنة تقول أنه يجوز لهذه الفئة الجمع بين الراتبين من لحظة صدور القانون وليس من تاريخ حدوث واقعة الوفاة، فالقانون له اثر فوري مباشر وليس أثرا رجعيا.