آخر الأخبار
  (ستاندرد اند بورز) تثبت التصنيف الائتماني للأردن   أكثر 10 سلع استهلاكا في رمضان عربياً   الأردن.. توقع إتاحة خدمة الانتقال بين شركات الاتصالات بذات الرقم عام 2027   النرويج تنصح بتجنب السفر للأردن   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل   نادي الحسين يؤكد سلامة بعثة الفريق في قطر ومتابعة التطورات أولًا بأول   مصادر: أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا   "الخيرية الهاشمية" تواصل تنفيذ حملات الإفطار في غزة   وزارة الخارجية تدعو الاردنيين في الخارج الى توخي الحيطة والحذر   الامن العام : تعاملنا مع 73 بلاغاً لسقوط شظايا .. ونحذر من ضرورة عدم الاقتراب من اي اجسام مشبوهة   المومني: إجراءات فورية وإرشادات واضحة منذ بدء التصعيد   الصمادي: جاهزية سيبرانية على مدار الساعة واستجابة فورية لأي تهديد   اسرائيل تؤكد مقتل خامنئي والعثور على جثته   الحكومة تثبت سعر الكاز .. وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل   التربية: لا تعطيل للمدارس الأحد والدوام كالمعتاد   الملك والرئيس المصري يشددان على ضرورة احترام سيادة الدول والاحتكام للحوار   مصدر عسكري: تم التعامل مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية   الشوبكي: الأردن أمام لحظة اختبار حقيقية   مصادر لرويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري   الملك يدين الاعتداء على أراضي الأردن .. ويبحث التطورات مع ماكرون

الحكومة تدرس منح الأرامل حق الجمع بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد ازواجهم

{clean_title}

تدرس الحكومة منح الأرامل حق الجمع بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد ازواجهم، لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل الاول من تشرين اول من العام الماضي، من خلال تعديل على قانون التقاعد المدني رقم (8) لسنة 2018.

وطلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من رئيس ديوان التشريع والرأي، تحويل مقترح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بتعديل المادة 38/ب من قانون التقاعد المدني، إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي.

وفي السابع من الشهر الماضي خاطبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كل من رئيس الوزراء ورئيسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الأعيان، بتقديم مقترح معدل لقانون التقاعد المدني بحيث تنص المادة 38/ب بأنه «يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى وتسري أحكام هذا البند على الأرامل المستحقين لنصيبهم قبل سريان أحكام هذا ‏القانون وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه».

وبينت اللجنة أن التعديل أسوة بما جرى العمل عليه في قانون الضمان الاجتماعي حيث تم في عام 2014 وإثر إقرار القانون كقانون دائم حيث تم تعديل النص في المادة 84 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه: «يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا ‏القانون وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه.

وجاءت مطالبة اللجنة ردا على قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (8) لسنة 2018 على إثر إجابته على طلب رئيس الوزراء ببيان فيما «إذا كان يجوز لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل 1/10/2018 الجمع بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد ازواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل»، وكانت الإجابة «لا يجوز الجمع بين الرواتب التقاعدية لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل 1/10/2018 ونصيبهم من تقاعد ازواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل ما دام أن القانون قبل التعديل الذي سويت حقوق أحد الزوجين التقاعدية في ظله لا يمنحه هذا الحق، وما دام أن أحكام القانون المعدل لا تسري عليه».

وأوضحت اللجنة الأسباب القانونية لمطالبتها، «أن سريان القانون الجديد إنما هو سريان مباشر لا سريان رجعيا، لأنه سريان لا يتعرض للماضي فينقض ما تم فيه، وإنما يتعرض للمستقبل وحده فيطبق القانون الجديد ابتداء من يوم نفاذه فقط».

وقالت إن «الأصل أن يعمل بالقوانين الجديدة في الحال وقت صدورها؛ ويبطل العمل بالقوانين السابقة»، فالقاعدة أن التشريع الجديد الذي يلغي تشريعا سابقا أو يعدل فيه يكون له أثر مباشر؛ وأن هذا الأثر المباشر يقتضي انقطاع العمل بالتشريع السابق من وقت إلغائه ويسري القانون الجديد ابتداء من يوم نفاذه.

ويحرم القانون الحالي وفقا لقرار الديوان الخاص لتفسيرالقوانين الأرمل/ة الذين قاموا بتسوية رواتبهم التقاعدية قبل صدور القانون الحالي أو أرملة ستتقاعد بعد صدور القانون، في حين أن القاعدة القانونية التي استندت عليها اللجنة تقول أنه يجوز لهذه الفئة الجمع بين الراتبين من لحظة صدور القانون وليس من تاريخ حدوث واقعة الوفاة، فالقانون له اثر فوري مباشر وليس أثرا رجعيا.