آخر الأخبار
  البرلمان الأوغندي يوافق على نشر قوات في قطاع غزة   المواصفات والمقاييس: لا شكاوى بشأن أسطوانات الغاز الجديدة   الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في جرمانا بريف دمشق   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بموفور الصحة للفريق العزب واللواء العبادي   المواصفات: لا خلل في البنزين أو محطات المحروقات .. وارتفاع الأسعار قد يفسر شعور المواطنين بسرعة الاستهلاك   إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في مجلس الأمن القومي   عطاء حكومي لتعزيز مخزون النفط في الأردن   تعديلات قانون الجامعات الأردنية تدخل حيز التنفيذ   رسالة من "إدارة الدوريات الخارجية" للمواطنين   تحذير صادر عن "محافظة القدس" بشأن ما يجري في مخيم قلنديا   بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن تطبيق "سند"   إدارة السير تكشف سبب أزمة السير قرب إشارات الثامن   العيسوي يلتقي وفدا من مجلس عشائر جبل الخليل بالأردن   الأمن مع اقتراب نتائج التوجيهي: رصد وضبط أي مخالفة   تمديد فترة توريد الحبوب للصوامع ومراكز الاستلام حتى 13 آب   بعد تغريدة الأمير علي .. فيفا يحول مستحقات الأردن المالية من كأس العرب   الأمير علي: لن ندعم إنفانتينو ولن نصوت له   الأردن و7 دول تدعو لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" في غزة وتحذر من تقويض جهود السلام   نظام مواقف جديد في مجمع الملك الحسين للأعمال يشعل استياء الموظفين   أمانة عمّان تنظم جلسة حوارية حول دور الشباب في منظومة التحديث الوطني والفرص المستقبلية

الحكومة تدرس منح الأرامل حق الجمع بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد ازواجهم

Friday
{clean_title}

تدرس الحكومة منح الأرامل حق الجمع بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد ازواجهم، لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل الاول من تشرين اول من العام الماضي، من خلال تعديل على قانون التقاعد المدني رقم (8) لسنة 2018.

وطلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من رئيس ديوان التشريع والرأي، تحويل مقترح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بتعديل المادة 38/ب من قانون التقاعد المدني، إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي.

وفي السابع من الشهر الماضي خاطبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كل من رئيس الوزراء ورئيسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الأعيان، بتقديم مقترح معدل لقانون التقاعد المدني بحيث تنص المادة 38/ب بأنه «يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى وتسري أحكام هذا البند على الأرامل المستحقين لنصيبهم قبل سريان أحكام هذا ‏القانون وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه».

وبينت اللجنة أن التعديل أسوة بما جرى العمل عليه في قانون الضمان الاجتماعي حيث تم في عام 2014 وإثر إقرار القانون كقانون دائم حيث تم تعديل النص في المادة 84 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه: «يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا ‏القانون وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه.

وجاءت مطالبة اللجنة ردا على قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (8) لسنة 2018 على إثر إجابته على طلب رئيس الوزراء ببيان فيما «إذا كان يجوز لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل 1/10/2018 الجمع بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد ازواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل»، وكانت الإجابة «لا يجوز الجمع بين الرواتب التقاعدية لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل 1/10/2018 ونصيبهم من تقاعد ازواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل ما دام أن القانون قبل التعديل الذي سويت حقوق أحد الزوجين التقاعدية في ظله لا يمنحه هذا الحق، وما دام أن أحكام القانون المعدل لا تسري عليه».

وأوضحت اللجنة الأسباب القانونية لمطالبتها، «أن سريان القانون الجديد إنما هو سريان مباشر لا سريان رجعيا، لأنه سريان لا يتعرض للماضي فينقض ما تم فيه، وإنما يتعرض للمستقبل وحده فيطبق القانون الجديد ابتداء من يوم نفاذه فقط».

وقالت إن «الأصل أن يعمل بالقوانين الجديدة في الحال وقت صدورها؛ ويبطل العمل بالقوانين السابقة»، فالقاعدة أن التشريع الجديد الذي يلغي تشريعا سابقا أو يعدل فيه يكون له أثر مباشر؛ وأن هذا الأثر المباشر يقتضي انقطاع العمل بالتشريع السابق من وقت إلغائه ويسري القانون الجديد ابتداء من يوم نفاذه.

ويحرم القانون الحالي وفقا لقرار الديوان الخاص لتفسيرالقوانين الأرمل/ة الذين قاموا بتسوية رواتبهم التقاعدية قبل صدور القانون الحالي أو أرملة ستتقاعد بعد صدور القانون، في حين أن القاعدة القانونية التي استندت عليها اللجنة تقول أنه يجوز لهذه الفئة الجمع بين الراتبين من لحظة صدور القانون وليس من تاريخ حدوث واقعة الوفاة، فالقانون له اثر فوري مباشر وليس أثرا رجعيا.