آخر الأخبار
  رئيس عمّان الأهلية يزور سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية   وزير الداخلية يفتتح مكتب الخدمة المستعجلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات   تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن   الإفتاء: زكاة الفطر 2.5 كغم قمح وتقدر بقيمة 180قرشاً   مسؤول حكومي: فكرة قرار عطلة الـ 3 أيام هدفها منح الموظفين فرصة للتوجه لمشاريع خاصة تدر دخلاً إضافياً عليهم   ضبط مركبة بسرعة 189 كلم وإصابتان بحوادث سير   النهار: حسم قرار عطلة الـ3 أيام مرهون بفعالية استمرار تقديم الخدمات بكفاءة   الحنيطي: القوات المسلحة ماضية في تنفيذ خطط التحديث والتطوير الشامل   دهس شخص خلال مشاجرة في خريبة السوق   منخفض جوي من "الدرجة الأولى" في الأردن الإثنين   رئيس هيئة الخدمة العامة: مقترح تقليص أيام الدوام لا يمس عدد ساعات العمل المطلوبة   ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تركز على الشق التأميني وتعزيز الاستدامة المالية   ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون   القضاة: توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون إلى المؤسستين العسكرية والمدنية   "وزارة التنمية الاجتماعية" تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل نشر أي إعلان يتعلق بجمع التبرعات   "هيئة الإعلام" تصدر تحذيراً بشأن "استغلال الأطفال وذوي الإعاقة"   العيسوي يستقبل وفداً من تجمع عشائر اليامون   توضيح حول مواعيد وصول الزيت الزيتون التونسي للأردن   الدكتور محمد حسن الطراونة يكشف حول حوادث الاعتداء على الاطباء في الاردن   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية

بيان هام من وزارة العمل الى كل موظف تم فصله تعسفيا من العمل

{clean_title}
قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان الفصل من العمل بدون سابق انذار من اختصاص المحكمة العمالية .

واوضح الخطيب  انه يجب على صاحب العمل أن يبين سبب الفصل، وعلى هذا الأساس فإن موضوع الفصل التعسفي يستحوذ على اهتمام العمال لأنه يلحق بهم أضرار كبيرة .

واضاف انه في حال فصل الموظف من عمله يجب عليه مراجعة المحكمة ليثبت اذا كان الفصل تعسفي او غير ذلك مضيفا انه يجب على الموظف في هذه الحالة المطالبة بكافة حقوقه .

واشار الى انه إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له يعادل مقداره أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين بالإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من هذا القانون على أن يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل".

وكان قد وافق مجلس النواب على دفع صاحب العمل للعامل تعويض مقداره نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين بالإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقه إذا فصل تعسفيا