آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

الادارية العليا تبرىء طبيب التجميل ..وتلغي تقرير النقابة

{clean_title}
جراءة نيوز - 

ان الخبر الذي تم نشره في صحيفة الرأي قبل ساعتين تحت عنوان الإدارية العليا ترد طعن جراح التجميل وتؤكد صحة قرار الأطباء كان غير صحيح فيما يتعلق بقرار مجلس التأديب الأعلى الذي قرر المصادقة على قرار مجلس التأديب بإيقاف الدكتور طارق عن العمل مدة سنة ونصف لأن المحكمة الإدارية قامت بإلغاء هذا القرار قرار مجلس التأديب الأعلى بقرارها رقم (267/2018 ) والمكتسب الدرجة القطعية حيث جاء فيه (وكافة الإجراءات التي تمت تخالف قانون أصول المحاكمات الجزائية حسب ما نصت عليه المادة ( ٥١/أ) من قانون النقابة التي اوجبت اتباع تطبيق الإجراءات في التحقيق والمحاكمة حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية )
وجاء ايضا في قرارها المكتسب الدرجة القطعية (ولم يتبع المستدعي ضده في قراره الطعين الأصول في المحاكمة وصدر القرار دون دعوة المستدعي والذي أيد فيه قرار مجلس التأديب الباطل ايضا لعدم أتباعه الأصول الجزائية في المحاكمة حيث تم إحالة المستدعي الى مجلس التأديب بتاريخ 20/12/2017 ثم تم تشكيل لجنة التحقيق بتاريخ 29/1/2018التي قامت بالتحقيق وتوصلت إلى ارتكاب المستدعي المخالفات الواردة في تقريرها حيث أصدر مجلس التأديب قراره سندا لهذه المخالفات )
وقررت بالنتيجة الغاء قرار المجلس الطبي الأعلى الصادر بتاريخ 23/5/2018 بتصديق قرار مجلس التأديب بإيقاع عقوبة المنع من ممارسة المهنة لمدة سنة ونصف.
والحكم مكتسب الدرجة القطعية

المحامية ميس سلام