آخر الأخبار
  العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترمب   الاستشاري محمد الطراونة يوضح حول ما يُسمى بـ"سوبر إنفلونزا"   نائب رئيس اتحاد الكرة يوضح حول تفاصيل مثيرة للقرارات التحكيمية في مباراة النشامى مع المغرب   كم ستجني مصر من إعادة بيع الغاز الإسرائيلي؟   الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن   قرار صادر عن "وزير الصحة" لتسريع حل المشاكل الفنية والطبية في المستشفيات الاردنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العضايلة   "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية   مكافآت وحوافز من أمانة عمّان- تفاصيل   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة   بيان صادر عن عشائر النعيمات بخصوص اللاعب يزن النعيمات   إصابة 4 بحالات إختناق في الاغوار الشمالية .. مصدر طبي يكشف عن حالتهم الصحية!   هل سيسلم بشار الاسد للسلطات السورية الجديدة؟ السفير الروسي في بغداد يجيب ..   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025   سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي   حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة   تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار   البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين   الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا

ماذا شمل العفو من اختصاص وزارة العمل!

{clean_title}

قالت وزارة العمل في بيان لهاإن (قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019) والصادر بتاريخ 5/2/ 2019 الذي تم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشر بالجريدة الرسمية صباح يوم الثلاثاء، قد اعفى بموجب المادة( 2-أ- ) منه جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 ؛ بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها؛ بمقتضى التشريعات النافذة.

وذكر البيان أن هذا القانون يشمل جميع المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام قانون العمل رقم (٨) لسنة 1996 وما نصت عليه المواد التالية :-

المادة (11) :- التي تتعلق بقيام أي جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة بتشغيل أردنيين داخل أو خارج الأردن.

والمادة(12) :- التي تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية خلافاً لأحكام قانون العمل ( كتغيير صاحب العمل، أو مكان العمل، أو انتهاء تصريح العمل).

والمادة (46) :- والتي تتعلق بمخالفة تأخير الأجور عن مدة استحقاقه، وبدلالة المادة (139).

والمادة (53 ):- التي تتعلق بدفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور.

و المادة( 77):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل والأجازات وتشغيل الإحداث وعمل المرأة، والحضانات.

و المادة (84):- المخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

و المادة( 108 ، 116،119):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل النقابي.

و المادة (139):- والتي تتعلق بمخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل و التي لم يرد بها نص صريح.

وأكد البيان أن قانون العفو العام لم يشمل رسوم تصاريح العمل، فهي رسوم عادية تستوفيها الوزارة من أصحاب العمل عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل حتى لو كانت بأثر رجعي، وان تلك الرسوم ليست جرائم أو غرامات أو مخالفات.

وشدد البيان أن اي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة ولا تسقط بموجب قانون العفو العام في حال ارتكاب صاحب العمل لأي مخالفة لأحكام قانون ، ويحق للعامل المطالبة بها من خلال الجهات المختصة طالما كانت وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.