آخر الأخبار
  ترامب: سنرفع الحصار المفروض على إيران   الغذاء والدواء: إيقاف 15 منشأة غذائية وإغلاق مطعم شاورما خلال العيد   الصحة العالمية: تسجيل أول حالة شفاء من إيبولا في الكونغو الديمقراطية   ترتيب جديد لمراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة ابتداءً من الأحد   بعد منشور جراءة نيوز .. امانة عمان تقوم بحملة تنظيف طالت كافة شوارع وسط البلد / صور   الصبيحي: متى تتحرك مؤسسة الضمان لشمول كباتن التطبيقات؟   عجلون: دعوات لإزالة مخلفات الأضاحي وتعزيز حملات الرش   الإحصاءات: تنفيذ التعداد السكاني خلال تشرين الأول المقبل   ارتفاع بيوعات الشقق في الأردن 37% خلال نيسان الماضي مقارنة مع آذار   وزير البيئة: الخطاب الحاد يهدف لردع السلوكيات السلبية وتعزيز الالتزام بالقانون البيئي   بدء مغادرة آلاف الحجاج مكة المكرمة مع ختام موسم الحج   عبيدات: ضميري لا يسمح بالتدخل في التعيينات   هيئة الخدمة": تعيين أوائل الأفواج الجامعية تجسيد وطني لاستقطاب الكفاءات الشابة   بلدية الزرقاء تواصل تنفيذ خطتها الخدمية والرقابية خلال العيد   اعتبارا من الأحد .. آلية جديدة لتنظيم مواعيد مراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة   طقس لطيف الحرارة الجمعة والسبت وارتفاع قليل على درجات الحرارة الأحد   البنك الدولي: 75% نسبة استمرار مستفيدي البرنامج الوطني للتشغيل في سوق العمل   مختصون: الأردن يمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من الهيدروجين الأخضر   أكثر من 8 آلاف زائر للبترا خلال 3 ايام   الطراونة للحكومة: من لايعرف كيف يحترم الناس لا يملك مخاطبتهم باسم الدولة

توضيح من وزارة العمل حول الحالات المشمولة بالعفو العام .. "تفاصيل"

Friday
{clean_title}
قالت وزارة العمل في بيان صادر لها اليوم الثلاثاء بأن (قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019) والصادر بتاريخ 5/2/ 2019 الذي تم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشر بالجريدة الرسمية صباح يوم الثلاثاء، قد اعفى بموجب المادة( 2-أ- ) منه جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 ؛ بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها؛ بمقتضى التشريعات النافذة .

وذكر البيان أن هذا القانون يشمل جميع المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام قانون العمل رقم (٨) لسنة

١٩٩٦ وما نصت عليه المواد التالية :-

المادة (11) :- التي تتعلق بقيام أي جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة بتشغيل أردنيين داخل أو خارج الأردن.

والمادة(12) :- التي تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية خلافاً لأحكام قانون العمل ( كتغيير صاحب العمل، أو مكان العمل، أو انتهاء تصريح العمل).

والمادة (46) :- والتي تتعلق بمخالفة تأخير الأجور عن مدة استحقاقه، وبدلالة المادة (139).

والمادة (53 ):- التي تتعلق بدفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور.

و المادة( 77):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل والأجازات وتشغيل الإحداث وعمل المرأة، والحضانات .

و المادة (84):- المخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

و المادة( 108 ، 116،119):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل النقابي.

و المادة (139):- والتي تتعلق بمخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل و التي لم يرد بها نص صريح.

وأكد البيان أن قانون العفو العام لم يشمل رسوم تصاريح العمل، فهي رسوم عادية تستوفيها الوزارة من أصحاب العمل عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل حتى لو كانت بأثر رجعي، وان تلك الرسوم ليست جرائم أو غرامات أو مخالفات.

وشدد البيان أن اي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة ولا تسقط بموجب قانون العفو العام في حال ارتكاب صاحب العمل لأي مخالفة لأحكام قانون ، ويحق للعامل المطالبة بها من خلال الجهات المختصة طالما كانت وفقا لأحكام قانون العمل الأردني .