آخر الأخبار
  العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن   بالصور...الأمن يوزع الهدايا على السائقين بذكرى الاستقلال   أردنيون: رسالة الملك في الاستقلال تجسد عمق العلاقة بين القيادة والشعب   المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة عيد الاضحى (أسماء)   الملك والرئيس اللبناني يؤكدان هاتفيا ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة   نصار: المونديال بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية   السفارة الأمريكية تهنئ الملك والأردنيين بذكرى الاستقلال الـ 80   الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان   شركة البوتاس العربية تهنىء جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين   حماية المستهلك تحذر: الذبح العشوائي للأضاحي خطر صحي وبيئي يهدد المواطنين   حسّان يهنئ بمناسبة ذكرى الاستقلال .. "مواصلة مسيرة البناء بإيمان وعزيمة"   إنقاذ شخص علق داخل حفرة إثر انهيار اتربة وحجارة فوقه في إربد   ولي العهد: أنا من أردن العز   بدء توافد حجاج بيت الله إلى مشعر منى في يوم التروية   الشيخ البري يهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بذكرى الاستقلال الثمانين   الملك يهنئ الأردنيين بذكرى الاستقلال: "عائلتي الأردنية .. كل عام وأنتم بخير"   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 92.80 دينارا للغرام   طقس لطيف في أغلب المناطق حتى الخميس   الملكة رانيا العبدالله: مبارك لجميع خريجي المدارس في وطننا الحبيب وبالتوفيق لطلبة التوجيهي   كورنيش البحر الميت مجاني في هذه الأيام

شمول العفو شريطة الاسقاط في جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والإيذاء والمشاجرة

Monday
{clean_title}
قرر مجلس النواب شمول جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت بالعفو العام شريطة اسقاط الحق الشخصي، كما قرر شمول جرائم إيذاء الأشخاص والمشاجرة مشرطاً ذات الشرط.

وفي التفاصيل، شمل مجلس النواب بالعفو جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، فيما اضاف المجلس بناء على مقترح من اللجنة القانونية المادة 27 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008.

وتنص المادة على أنه : على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات إذا تسبب السائق بوفاة انسان أو احداث دائمة له يعاقب بالحبس من 3 أشهر - 3 سنوات أو بغرامة من ألف دينار إلى ألفي دينار أو بلكتي هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على سنتين.

كما شمل مجلس النواب بالعفو العام جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وكذلك جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

وشمل مجلس النواب بالعفو العام شريطة اسقاط الحق الشخصي : جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

كما شمل العفو شريطة اسقاط الحق الشخصي في جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.