آخر الأخبار
  رئيس هيئة الخدمة العامة: مقترح تقليص أيام الدوام لا يمس عدد ساعات العمل المطلوبة   ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تركز على الشق التأميني وتعزيز الاستدامة المالية   ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون   القضاة: توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون إلى المؤسستين العسكرية والمدنية   "وزارة التنمية الاجتماعية" تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل نشر أي إعلان يتعلق بجمع التبرعات   "هيئة الإعلام" تصدر تحذيراً بشأن "استغلال الأطفال وذوي الإعاقة"   العيسوي يستقبل وفداً من تجمع عشائر اليامون   توضيح حول مواعيد وصول الزيت الزيتون التونسي للأردن   الدكتور محمد حسن الطراونة يكشف حول حوادث الاعتداء على الاطباء في الاردن   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   أورنج الأردن تطلق حساب "تحويشة" عبر محفظة Orange Money لتعزيز ثقافة الادخار   ما السفر المُبيح للفطر في رمضان؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2026-2027   بلدية إربد تحوّل موظفين إلى التحقيق بعد شجار بالشارع العام   الصبيحي: معدل الضمان يسمح بالتبرع لاتحاد نقابات العمال بـ 100 ألف سنويا!   انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا لأداء العمرة   الاستهلاكية المدنية تعلن مواعيد وصول شحنات زيت الزيتون التونسي   الفرجات يقترح حلا للضمان الاجتماعي يصفه بالسحري   التنمية تطلب حظر نشر أي مواد تتضمن جمع تبرعات لحالات إنسانية

شمول العفو شريطة الاسقاط في جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والإيذاء والمشاجرة

{clean_title}
قرر مجلس النواب شمول جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت بالعفو العام شريطة اسقاط الحق الشخصي، كما قرر شمول جرائم إيذاء الأشخاص والمشاجرة مشرطاً ذات الشرط.

وفي التفاصيل، شمل مجلس النواب بالعفو جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، فيما اضاف المجلس بناء على مقترح من اللجنة القانونية المادة 27 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008.

وتنص المادة على أنه : على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات إذا تسبب السائق بوفاة انسان أو احداث دائمة له يعاقب بالحبس من 3 أشهر - 3 سنوات أو بغرامة من ألف دينار إلى ألفي دينار أو بلكتي هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على سنتين.

كما شمل مجلس النواب بالعفو العام جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وكذلك جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

وشمل مجلس النواب بالعفو العام شريطة اسقاط الحق الشخصي : جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

كما شمل العفو شريطة اسقاط الحق الشخصي في جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.