آخر الأخبار
  الأمن العام: إلقاء القبض على سارق محمص في العاصمة خلال ساعات وضبط المبلغ المسروق   البنك الأردني الكويتي يدعم الحفل السنوي للأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية   حزب البناء والعمل يفتتح فرع الحزب في الرصيفة .   الملكية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة السلة يجددان اتفاقية رعاية المنتخبات الوطنية   سرقة محمص شهير في الوحدات بعد تعطيل كاميرات المراقبة   عمان الأهلية وجامعة كوينز بلفاست تحصلان على تمويل من المجلس الثقافي البريطاني   حسّان يفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي   تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد   توقعات بزيادة لتر الديزل 20 قرشا والبنزين 75 فلسا الشهر المقبل - تفاصيل   النقل البري: شمول 414 طالبًا بالدعم وتحديث حافلات المطار وتعزيز خطوط   لمدة 89 يوما و20 ساعة .. فصل الخريف يبدأ الاربعاء المقبل   السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها   الحكومة تعقد جلستها الأحد في معان   طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء   الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي   نحو 60 شكوى بشأن تسعيرة "البناشر" وتسعيرة جديدة خلال أيام   العراق يعيد شحنة أغنام من جورجيا بعد ثبوت إصابتها بالحمى القلاعية   القطاع الصحي .. 14 مركزًا صحيًا جديدًا وتوسعة مستشفيات وخدمات رقمية خلال عامين   نائب رئيس الوزراء: 70% من الخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين تتم عبر البلديات   الأردن.. تجار يمتنعون عن بيع الدخان وسط أنباء عن رفع أسعاره

شمول العفو شريطة الاسقاط في جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والإيذاء والمشاجرة

Sunday
{clean_title}
قرر مجلس النواب شمول جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت بالعفو العام شريطة اسقاط الحق الشخصي، كما قرر شمول جرائم إيذاء الأشخاص والمشاجرة مشرطاً ذات الشرط.

وفي التفاصيل، شمل مجلس النواب بالعفو جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، فيما اضاف المجلس بناء على مقترح من اللجنة القانونية المادة 27 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008.

وتنص المادة على أنه : على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات إذا تسبب السائق بوفاة انسان أو احداث دائمة له يعاقب بالحبس من 3 أشهر - 3 سنوات أو بغرامة من ألف دينار إلى ألفي دينار أو بلكتي هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على سنتين.

كما شمل مجلس النواب بالعفو العام جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وكذلك جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

وشمل مجلس النواب بالعفو العام شريطة اسقاط الحق الشخصي : جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

كما شمل العفو شريطة اسقاط الحق الشخصي في جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.