آخر الأخبار
  الجامعة الأردنية: مسيرة تحول استثنائية تعيد رسم ملامح التعليم الجامعي   29 ألف شخص سجّلوا للتبرع بالأعضاء عبر "سند"   الأمن العام ينشر قصة احتيال استغلالًا لحاجة أب   الأردنيون ينفقون 204.8 مليون دولار على السياحة في آب   2.97 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 7 اشهر   الزاكي يستدعي الحارس أليك سمير والعرسان وأبوجلبوش وبني عودة لقائمة النشامى   الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يعقدون لقاء ثلاثيا في باريس   الملك وماكرون يبحثان في باريس سبل تعزيز العلاقات الثنائية   الزاكي يكشف موعد عودة يزن النعيمات إلى تشكيلة النشامى   فتح موسم صيد الحمام في الأردن   الحكومة تجدّد تعيين الشركس محافظا للبنك المركزي لمدة 5 سنوات   الناقل الوطني للمياه يقترب من التنفيذ.. تسهيلات وإعفاءات للمشروع   الأمن يوقع بـ3 شبكات لترويج المخدرات في العاصمة وإربد ويضبط 19 شخصا   الأردن يختتم مشاركته في معرض توب ريزا 2026 ويعزز من حضوره في السوق الفرنسي   جنى الحرباوي من عمان الأهلية تحصد المركز الثاني عالمياً في مبادرة دولية للسرد البصري   عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن   إجراءات لضبط وترشيد استهلاك وقود المركبات والآليات الحكومية   الحكومة ترفع مخصصات شراء القمح والشعير 14 مليون دينار   السير تدعو إلى الالتزام بقواعد المرور خلال عطلة نهاية الأسبوع   القبول الموحد: امتحان قبول التجسير للطلبة الأردنيين الخميس

حكم الزوجة التي ترفض الالتحاق بزوجها في مكان إقامته

Thursday
{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الأردني ان الله أوجب على الزوج أن يؤمن لزوجته المسكن الملائم والمستقل، فلا يسكن معها أحد دون رضاها، وبحيث تأمن فيه على نفسها ومالها .
واضافت في فتوى لها : على الزوج أن يسكنها في دار مفردة، ليس فيها أحد من أهله، إلا أن تختار ذلك .
وتاليا نص السؤال والفتوى :
السؤال :
ما حكم الشرع في الزوجة التي ترفض الالتحاق بزوجها في مكان إقامته من غير عذر شرعي؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أمر الله تعالى الزوجين بحسن عشرة كل منها للآخر، وجعل لكلّ منهما حقوقاً وواجبات، ومن ذلك أنه أوجب على الزوج أن يؤمن لزوجته المسكن الملائم والمستقل، فلا يسكن معها أحد دون رضاها، وبحيث تأمن فيه على نفسها ومالها، قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6].
جاء في كتاب [العناية 4/ 397] من كتب السادة الحنفية: "على الزوج أن يسكنها في دار مفردة، ليس فيها أحد من أهله، إلا أن تختار ذلك"، وجاء في كتاب [إعانة الطالبين 4/ 84] من كتب الشافعية: "ولها عليه مسكن: أي ويجب للزوجة على زوجها مسكن: أي تهيئته... يشترط فيه أن تأمن الزوجة فيه لو خرج عنها: أي تأمن إذا خرج عنها وتركها فيه... يليق بها عادة شرط آخر للمسكن".
وإن قام الزوج بتأمين المسكن الملائم للزوجة، فيجب على الزوجة متابعة زوجها في الإقامة بالبلد الذي يقيم فيه، إذا كانت الزوجة تأمن على نفسها ومالها في المكان الذي يقيم فيه الزوج خارج بلده، ولم تكن قد اشترطت على زوجها في عقد الزواج أن لا يسافر بها إلى بلد آخر، ولم يكن لديها عذر من مرض أو غيره يمنعها من الانتقال مع زوجها.
جاء في [حاشية الجمل على المنهج 4/ 285]: "وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض أو نحوه ... ولو كان السفر معصية. وقوله ما لم تكن معذورة بمرض أو نحوه كشدة حر أو برد في الطريق لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها"، وجاء في [رد المحتار على الدر المختار 3/ 760]:" أن للزوج نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى بعدما أوفى المعجل".
وجاء في [مطالب أولي النهى 5/ 258]: "وله السفر بها أي: بزوجته حيث شاء إلا أن تشترط بلدها؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، فإن شرطت بلدها فلها شرطها؛ لحديث: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم بها الفروج".
وفي حال امتناع الزوجة عن متابعة زوجها دون مبرر شرعي، فتعدّ ناشزة ويسقط حقها بمطالبة زوجها بالنفقة، وهذا ما قرره قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد لعام (2010م)، حيث جاء في الـمادة (72): "يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله، وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل، متابعة زوجها ومساكنته فيه، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة، بشرط أن يكون مؤمنا عليها، وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة".
وننصح الزوج باللجوء إلى الحوار الهادئ مع زوجته للتوصل لعلاج مناسب لهذه المشكلة، ولا حرج بتوسيط أهل الخير والإصلاح بينكما لعلاج هذه المشكلة والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.