آخر الأخبار
  مربي المواشي: أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأردن غالية   النقل البري: 42 خدمة إلكترونية في الهيئة مع نهاية العام الحالي   الحكومة تطرح استبيانًا حول مقترح تطبيق نظام دوام لـ 4 أيام عمل   بيان مشترك .. الأردن و13 دولة ترفض تصريحات السفير الأمريكي لدى اسرائيل   مدير ضمان أسبق يكشف أسباب العجوزات المالي   ربع مليون أردني ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع   الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"   تجارة الأردن: نحتاج استيراد 20 ألف طن زيت زيتون لتكفي حاجة المملكة   الأردنيون يقبلون على العمرة في رمضان .. وارتفاع أسعار الرحلات 5%   الإسكوا: الأردن يمتلك فرصة لتحويل التحديات المالية إلى محركات للنمو   الضمان الاجتماعي يُغلق استبيان تعديلات قانون 2026 بعد أقل من 24 ساعة   النائب العليمات: الضمان الاجتماعي ليس ضريبة جديدة على المواطنين   مسؤول أردني: الوجود العسكري الأميركي يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة   رئيس جمعية تربية المواشي يتوقع انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة   بعد تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   "جمال عمرو" يكشف سبب تأخر تسليم زيت الزيتون التونسي للأردن   صناعة الأردن: قطاع الجلدية والمحيكات رافعة للتوسع بالفروع الإنتاجية   تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت   الأوقاف تطلق فعالية أسبوعية بعنوان "معاً لحي أنظف"

الإفتاء الأردنية: امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها دون مبرر يجعلها "ناشزة"

{clean_title}
اعتبرت دائرة الإفتاء العام، أن امتناع الزوجة عن متابعة زوجها أو الالتحاق به في مكان إقامته داخل المملكة أو خارجها دون مبرر شرعي، يجعلها "ناشزة ويسقط حقها بمطالبة زوجها بالنفقة".

جاء ذلك في رد من الإفتاء على سؤال وردها مفاده "ما حكم الشرع في الزوجة التي ترفض الالتحاق بزوجها في مكان إقامته من غير عذر شرعي؟".

وكانت إجابة الإفتاء كما وردت عبر موقعها الإلكتروني:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أمر الله تعالى الزوجين بحسن عشرة كل منها للآخر، وجعل لكلّ منهما حقوقاً وواجبات، ومن ذلك أنه أوجب على الزوج أن يؤمن لزوجته المسكن الملائم والمستقل، فلا يسكن معها أحد دون رضاها، وبحيث تأمن فيه على نفسها ومالها، قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6].

جاء في كتاب [العناية 4/ 397] من كتب السادة الحنفية: "على الزوج أن يسكنها في دار مفردة، ليس فيها أحد من أهله، إلا أن تختار ذلك"، وجاء في كتاب [إعانة الطالبين 4/ 84] من كتب الشافعية: "ولها عليه مسكن: أي ويجب للزوجة على زوجها مسكن: أي تهيئته... يشترط فيه أن تأمن الزوجة فيه لو خرج عنها: أي تأمن إذا خرج عنها وتركها فيه... يليق بها عادة شرط آخر للمسكن".

وإن قام الزوج بتأمين المسكن الملائم للزوجة، فيجب على الزوجة متابعة زوجها في الإقامة بالبلد الذي يقيم فيه، إذا كانت الزوجة تأمن على نفسها ومالها في المكان الذي يقيم فيه الزوج خارج بلده، ولم تكن قد اشترطت على زوجها في عقد الزواج أن لا يسافر بها إلى بلد آخر، ولم يكن لديها عذر من مرض أو غيره يمنعها من الانتقال مع زوجها.

جاء في [حاشية الجمل على المنهج 4/ 285]: "وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض أو نحوه ... ولو كان السفر معصية. وقوله ما لم تكن معذورة بمرض أو نحوه كشدة حر أو برد في الطريق لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها"، وجاء في [رد المحتار على الدر المختار 3/ 760]:" أن للزوج نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى بعدما أوفى المعجل".

وجاء في [مطالب أولي النهى 5/ 258]: "وله السفر بها أي: بزوجته حيث شاء إلا أن تشترط بلدها؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، فإن شرطت بلدها فلها شرطها؛ لحديث: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم بها الفروج".

وفي حال امتناع الزوجة عن متابعة زوجها دون مبرر شرعي، فتعدّ ناشزة ويسقط حقها بمطالبة زوجها بالنفقة، وهذا ما قرره قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد لعام (2010م)، حيث جاء في الـمادة (72): "يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله، وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل، متابعة زوجها ومساكنته فيه، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة، بشرط أن يكون مؤمنا عليها، وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة".

وننصح الزوج باللجوء إلى الحوار الهادئ مع زوجته للتوصل لعلاج مناسب لهذه المشكلة، ولا حرج بتوسيط أهل الخير والإصلاح بينكما لعلاج هذه المشكلة والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.