آخر الأخبار
  القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم   الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية   ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني   الخلايلة في مكة: سنقدم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأرديين   ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات   ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو   الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم   مندوباً عن الملك… الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55   الجرائم الإلكترونية تحذر من الابتزاز: لا تخف ولا تدفع المال   الأردن يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لمصادرة عقارات في باب السلسلة   نقابة الفنانين تحيل 55 ممارسا للقضاء: يمثلون الأردن دون صفة   ‏أئمة وخطباء: ذو الحجة موسم للطاعة وتعظيم الشعائر وتجديد القيم الإيمانية   بلدية الطيبة تحدد 3 مواقع لبيع وذبح الأضاحي   ضبط اعتداءات على المياه لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"

الافتاء : يحق للزوجة فسخ عقد الزواج اذا ثبت عقم الزوج

Friday
{clean_title}
قالت دائرة الإفتاء العام، إنه لا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار تأجيل أو منع الإنجاب، وتطرقت إلى مادة في القانون تنص على حق الزوجة طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت عقم الزوج بعد مضي خمس سنوات على زواجهما.

وردت الدائرة على سؤال وردها بهذه الشأن مفاده 'هل يجوز للزوج منع زوجته من الإنجاب مع عدم رضاها بذلك؟' وأجابت على ذلك عبر موقعها الإلكتروني بأن الإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين.

وتاليًا نص الإجابة كما أوردها موقع دائرة الإفتاء أمس الإثنين:

هل يجوز للزوج منع زوجته من الإنجاب مع عدم رضاها بذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: 'الحق في ولد الحرة مشترك بينهما -يعني بين الزوجين-' ينظر كتاب [الحاوي الكبير].

فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار تأجيل أو منع الإنجاب، دون موافقة الطرف الآخر؛ فهذا يتنافى مع المودة والعشرة بالمعروف، ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ: 'أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذنِهَا'، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى حق الزوجة في الإنجاب.

وقد عرف قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (5) منه الزواج بأنه: 'عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً؛ لتكوين أسرة، وإيجاد نسل'، فجعل إيجاد النسل من أهم مقاصد الزواج.

كما نصت المادة (136) من القانون على أنه: 'للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها، حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها'، وهذا يدل على أحقية المرأة في الإنجاب.

وننصح الزوجين بتقوى الله عز وجل، والتناصح فيما بينهما لحل هذه المشكلة. والله تعالى أعلم.