آخر الأخبار
  الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن   قرار صادر عن "وزير الصحة" لتسريع حل المشاكل الفنية والطبية في المستشفيات الاردنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العضايلة   "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية   مكافآت وحوافز من أمانة عمّان- تفاصيل   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة   بيان صادر عن عشائر النعيمات بخصوص اللاعب يزن النعيمات   إصابة 4 بحالات إختناق في الاغوار الشمالية .. مصدر طبي يكشف عن حالتهم الصحية!   هل سيسلم بشار الاسد للسلطات السورية الجديدة؟ السفير الروسي في بغداد يجيب ..   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025   سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي   حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة   تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار   البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين   الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا   أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500 ألف متر مربع   الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة   الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة   رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة

هذا هو مصير يونس قنديل !

{clean_title}
يواجه الأمين العام لمؤسسة (مؤمنون بلا حدود) يونس قنديل عقوبات تصل في حدها الأدنى إلى 3 سنوات بعد أن أسند مدعي عام عمّان فجر الجمعة أربع تهم للظنين قنديل.

وأسند المدعي العام تهماً عقوباتها جنائية (الأشغال المؤقتة) والتي يصل فيها الحد الأدنى للحكم ثلاث سنوات، والحد الأعلى عشرين سنة .

وفي التفاصيل، أسند المدعي العام تهماً هي : جناية الإفتراء، وجنح إثارة النعرات والحض على النزاع، وانشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، كما أسند لابن شقيقته تهمتي جناية الافتراء وجنحة إثارة النعرات والحض على النزاع.

(المادة 210) : جناية الإفتراء :

وتفرض المادة (210 / 2) عقوبة الأشغال المؤقتة، على كل مفترٍ قدم شكاية أو إخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا الى أحد الناس (جناية) وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم.

المادة (150) : إثارة النعر ات :

أما المادة (150) من قانون العقوبات، فإنها تفرض (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار)، على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

(132) : إذاعة أنباء كاذبة:

فيما تفرض المادة (132/ 1) من قانون العقوبات عقوبة (الحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً)، على كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.

المادة (151/ 2 ) :

وبحسب البند (2) من المادة (151) فإنه "لا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية".