آخر الأخبار
  الإفتاء: إصدار نحو 2000 فتوى يومياً خلال رمضان   الغذاء والدواء: إتلاف 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك   رسم توضيحي يبيّن التدرج في رفع سن تقاعد الشيخوخة حتى 2037   الأردنيون استهلكوا 6.6 مليار جيجابايت انترنت خلال 9 أشهر   الأغذية العالمي : تقليص مساعدات اللاجئ في الأردن إلى 15 دينارا   الاستهلاكية المدنية: التونسي وصل والعبوة بـ 21 ديناراً   "وقف ثريد": تقديم 700 ألف وجبة خلال عامين ورفع الوجبات اليومية إلى 1300 وجبة   تكليف 100 شخص لإمامة المصلين في صلاة التراويح بمادبا   "11 إنجازاً حكومياً في الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني   تطوير شاطئ البحر الميت استعداداً لعيد الفطر   الأردن .. اتفاقيات بقيمة 116 مليون دولار مع البنك الدولي   الأردن يحصل على مقعد مباشر في أبطال آسيا للنخبة   ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10%   النشامى يواجه كولومبيا وسويسرا وديا قبيل مونديال 2026   شهر رمضان يوفر 600 ساعة لرئتين بلا تدخين   %1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال كانون الثاني   الأمن ضبط شخص اعتدى على آخر من ذوي الإعاقة في إربد   حمزة طوباسي : سأقرأ قانون الضمان دون تسرع او شعبوية   "المعونة الوطنية": تخريج 1,194 أسرة من قوائم الانتفاع خلال 2025 لتحسن أوضاعها المعيشية   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

هذا هو مصير يونس قنديل !

{clean_title}
يواجه الأمين العام لمؤسسة (مؤمنون بلا حدود) يونس قنديل عقوبات تصل في حدها الأدنى إلى 3 سنوات بعد أن أسند مدعي عام عمّان فجر الجمعة أربع تهم للظنين قنديل.

وأسند المدعي العام تهماً عقوباتها جنائية (الأشغال المؤقتة) والتي يصل فيها الحد الأدنى للحكم ثلاث سنوات، والحد الأعلى عشرين سنة .

وفي التفاصيل، أسند المدعي العام تهماً هي : جناية الإفتراء، وجنح إثارة النعرات والحض على النزاع، وانشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، كما أسند لابن شقيقته تهمتي جناية الافتراء وجنحة إثارة النعرات والحض على النزاع.

(المادة 210) : جناية الإفتراء :

وتفرض المادة (210 / 2) عقوبة الأشغال المؤقتة، على كل مفترٍ قدم شكاية أو إخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا الى أحد الناس (جناية) وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم.

المادة (150) : إثارة النعر ات :

أما المادة (150) من قانون العقوبات، فإنها تفرض (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار)، على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

(132) : إذاعة أنباء كاذبة:

فيما تفرض المادة (132/ 1) من قانون العقوبات عقوبة (الحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً)، على كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.

المادة (151/ 2 ) :

وبحسب البند (2) من المادة (151) فإنه "لا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية".