آخر الأخبار
  البنك المركزي: اجعل معاملاتك المالية بعيدًا عن الشبكات العامة   مشاجرة في جبل الجوفة واصابة حدثين بعيارات نارية .. تفاصيل   الكلالدة: تعديلات الحكومة على القوانين لمصلحة النيوليبرالية التي لم نلمس منها شيء   ترامب يطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران   أستاذ علم اجتماع سياسي:التحالف الصيني لن يكون بديلا عن الأميركي   الملك: اللقاءات في الصين شكلت فرصًا مهمة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية   التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم   "الغذاء والدواء" تطلق تحذيراً هاماً للأردنيين بشأن مستحضرات الميزوثيرابي   الدكتور عمار السكجي يكشف موعد ظهور "نجم سهيل" في سماء المملكة   تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني   وزير المياه والري رائد أبو السعود يوضح حول خفض الفاقد المائي في الاردن   مأمون عكروش: زيارة الملك إلى الصين فتحت أبوابًا لم نكن نحلم بها .. وعلينا الاستفادة من "العقلية الصينية" في التنمية والاقتصاد   الصفدي للصين: نعوّل عليكم في السلام   أبو عاقولة: الأزمات العالمية قد تمنح الأردن فرصة لتعزيز دوره التجاري   الأمن يحذّر المواطنين من الاحتفاظ بـ"اللقطة"   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل المنسق الأمني الأمريكي   المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/11 يباشر أعماله   مستقلة الانتخاب تعلن فتح باب الترشح لانتخابات غرف الصناعة   التربية: توزيع طلبة الصف 12 على الحقول وفق الرغبة دون تحديد نسب   الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين

هذا هو مصير يونس قنديل !

Monday
{clean_title}
يواجه الأمين العام لمؤسسة (مؤمنون بلا حدود) يونس قنديل عقوبات تصل في حدها الأدنى إلى 3 سنوات بعد أن أسند مدعي عام عمّان فجر الجمعة أربع تهم للظنين قنديل.

وأسند المدعي العام تهماً عقوباتها جنائية (الأشغال المؤقتة) والتي يصل فيها الحد الأدنى للحكم ثلاث سنوات، والحد الأعلى عشرين سنة .

وفي التفاصيل، أسند المدعي العام تهماً هي : جناية الإفتراء، وجنح إثارة النعرات والحض على النزاع، وانشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، كما أسند لابن شقيقته تهمتي جناية الافتراء وجنحة إثارة النعرات والحض على النزاع.

(المادة 210) : جناية الإفتراء :

وتفرض المادة (210 / 2) عقوبة الأشغال المؤقتة، على كل مفترٍ قدم شكاية أو إخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا الى أحد الناس (جناية) وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم.

المادة (150) : إثارة النعر ات :

أما المادة (150) من قانون العقوبات، فإنها تفرض (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار)، على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

(132) : إذاعة أنباء كاذبة:

فيما تفرض المادة (132/ 1) من قانون العقوبات عقوبة (الحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً)، على كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.

المادة (151/ 2 ) :

وبحسب البند (2) من المادة (151) فإنه "لا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية".