آخر الأخبار
  الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس

تسعون بالمئة من السيدات يحرمن الميراث رغم وجود ضمانات شرعية وقانونية

{clean_title}

جراءة نيوز-براء اسيه :طالبت الناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية رحاب القدومي بإصدار قانون خاص يجرم حرمان المرأة من الميراث، مؤكدة اهمية اصداره ومبينة أنه ورغم وجود ضمانات شرعية لحقوق المرأة الإرثية، إلا أنها لا تحصل على هذه الحقوق، بسبب العادات والتقاليد.

واكدت تزايد حرمان المرأة من الميراث رغم وجود ضمانات شرعية وقانونية لحقوق المرأة الإرثية،حيث ان نحو 90% من السيدات لا يحصلن على حقن في الميراث وبينت القدومي،في ورشة عمل عقدها أمس الملتقى الإنساني لحقوق المرأة، إن هذا القانون يجب أن ينطلق من ضمانات، تؤكد حصول المرأة على حقها في الميراث، ومن القاعدة الشرعية، التي تنص على أن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن الذمة المالية للرجل، وبالتالي هي حرة التصرف بما ترثه.

ودعت القدومي لأن ينص القانون المقترح على منع نفاذ بيع المريض،وهو على فراش الموت، لأحد الورثة، واشتراط الحصول على إذن من المحكمة، لتصرف الوصي بأموال الصغير، وفقا للمادة 126 من القانون المدني والمادة 273 من قانون الأحوال الشخصية، وعدم نفاذ التصرفات المكره عليها للحيلولة دون حرمان المرأة من حقها في الميراث.