آخر الأخبار
  ارتفاع غير مسبوق بأسعار الأضاحي في الأردن .. والروماني يتفوق على البلدي   ترامب: لست متعجلًا لإنهاء الصراع في إيران   الأمير علي: فخورون بتواجد حكّام أردنيين في كأس العالم   بعد رصدها .. تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية   إجراء ليوم واحد من "المركزي" خلال عطلة العيد   لهذا السبب.. العراق يواصل تعليق صادرات النفط للأردن   وفاة حاج أردني بالديار المقدسة   عمان : ابراج السادس تطلق الالعاب النارية بعيد الاستقلال   ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا   الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة   الإفراج عن 76 طالباً موقوفاً احترازياً على خلفية مشاجرات الاردنية   الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تقر خططها وهيكلها التنظيمي   ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الطراونة   البنك المركزي يفعل نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) ليوم واحد خلال عطلة عيد الأضحى   قرار مهم من الجمارك يخص التجار والمستوردين إلى العقبة   التربية تدعو طلبة الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم   الحكومة تنجز دراسة الجدوى الاقتصادية للقطار الخفيف بين عمّان والزرقاء   البلبيسي: وفيات إيبولا تصل إلى 50% لكن انتشاره ابطأ من كورونا   الزراعة النيابية تطالب بتثبيت عمال البحوث الزراعية وتحسين أوضاعهم

التعليمات المعدلة لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات

Wednesday
{clean_title}
صدرت في الجريدة الرسمية، التعليمات المعدلة لتعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.

وألزمت التعليمات المتضرر المستفيد من التعويض، بإتمام الأوراق والوثائق، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الخاص بالحادث الدرجة القطعية، أو من تاريخ صدور قرار النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام.

وبعد انتهاء المدة المذكورة، لا يجوز للصندوق صرف مبالغ التعويض.

كما تلزم التعليمات المتضرر المستفيد بتبليغ الصندوق بوقوع الحادث خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ وقوعه، ليفقد حقه في المطالبة في حال انتهت المدة.

وسيتم العمل بهذه الأحكام من التعليمات المعدلة، على كافة المطالبات المبلغة للصندوق قبل تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم والأضرار المعنوية الناجمة عن أي منها والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي وذلك في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

1- عند عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث.

2- عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.