آخر الأخبار
  تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن   هيئة الإعلام تعمم بضرورة التنسيق مع نقابة أطباء الأسنان قبل الظهور الإعلامي   اكسبو فوركس دبي 2026: تقدم JustMarkets وجهات نظر جديدة لنمو الشراكة والتداول عبر الهاتف المحمول   300 رأس قاطرة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   5 آلاف إبلاغ عن مخالفات مرورية عبر سند في 10 ايام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء   وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية

التعليمات المعدلة لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات

Monday
{clean_title}
صدرت في الجريدة الرسمية، التعليمات المعدلة لتعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.

وألزمت التعليمات المتضرر المستفيد من التعويض، بإتمام الأوراق والوثائق، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الخاص بالحادث الدرجة القطعية، أو من تاريخ صدور قرار النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام.

وبعد انتهاء المدة المذكورة، لا يجوز للصندوق صرف مبالغ التعويض.

كما تلزم التعليمات المتضرر المستفيد بتبليغ الصندوق بوقوع الحادث خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ وقوعه، ليفقد حقه في المطالبة في حال انتهت المدة.

وسيتم العمل بهذه الأحكام من التعليمات المعدلة، على كافة المطالبات المبلغة للصندوق قبل تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم والأضرار المعنوية الناجمة عن أي منها والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي وذلك في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

1- عند عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث.

2- عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.