آخر الأخبار
  الصوافين: 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد   احترقت السيارة وشركة التأمين رفضت الدفع.. والقضاء الأردني يحسم النزاع   هام للأردنيين الراغبين بشراء وإنشاء وحدات سكنية   القبول الموحد للنواب: سنعالج الملاحظات في المرحلة المقبلة   بعد الهجوم الايراني على القوات الامريكية في الاردن .. ترامب يتوعد إيران   ولي العهد للملكة: كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية   دول عربية تدين الهجمات العدوانية على الأردن   وزير الصحة: بروتوكول وطني شامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء   البحث الجنائي يحذر: ثوانٍ من الغفلة قد تمنح اللص فرصة للسرقة   وزيرة التنمية الاجتماعية: عشرات الآلاف من الحضانات المنزلية غير المنظمة تشكل خطراً وعبئاً أمنياً كبيراً   الخطيب: استحداث كرسي طب الأسنان يحتاج إلى 15 ألف دينار   النائب إبراهيم الحميدي يفتح النار على ملف القبول الجامعي: "شو التخبيص اللي صار؟"   اعادة تمساح نادر من الأردن الى السودان   الأمانة: مجمع المحطة الجديد مركز متكامل يربط عمّان بالزرقاء   العيسوي يستقبل وفدا من مجلس شباب عجلون   أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا المعظمة   تحذير امني الى السائقين   الخريف يبدأ غدًا .. لكن ليس فلكيًا!   الديوان الملكي يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها   نشر جداول الناخبين النهائية لغرف الصناعة (رابط)

التعليمات المعدلة لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات

Monday
{clean_title}
صدرت في الجريدة الرسمية، التعليمات المعدلة لتعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.

وألزمت التعليمات المتضرر المستفيد من التعويض، بإتمام الأوراق والوثائق، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الخاص بالحادث الدرجة القطعية، أو من تاريخ صدور قرار النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام.

وبعد انتهاء المدة المذكورة، لا يجوز للصندوق صرف مبالغ التعويض.

كما تلزم التعليمات المتضرر المستفيد بتبليغ الصندوق بوقوع الحادث خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ وقوعه، ليفقد حقه في المطالبة في حال انتهت المدة.

وسيتم العمل بهذه الأحكام من التعليمات المعدلة، على كافة المطالبات المبلغة للصندوق قبل تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم والأضرار المعنوية الناجمة عن أي منها والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي وذلك في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

1- عند عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث.

2- عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.