آخر الأخبار
  إلزام بلدية بدفع 8 آلاف دينار لطفلة تعرّضت للعقر من كلب ضال في عمّان   خبراء: مخزونات المخدرات في سوريا ما تزال تغذي عمليات التهريب نحو الأردن   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   "الافتاء": غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة   وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في معان الثلاثاء المقبل   وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير   هيئة الإعلام: 500 دينار لصانع المحتوى المحترف .. تفاصيل   وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق   رفع عدد العيادات الطبية للحجاج الأردنيين إلى أربع   بعد استهداف أبو ظبي بمسيرة .. الأردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   النائب أحمد الشديفات يتوقع إنخفاض في أسعار الاضاحي على عكس ما يروج له بعض التجار   مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة   أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران   مفاجأة غير مسبوقة لاسعار الأضاحي في الأردن قبل العيد   المستشفى الميداني الأردني/10 يبدأ تقديم خدماته الطبية في غزة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً   مديرية الأمن العام تودّع بعثتها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج   الملك يستقبل وزير الدفاع الأسترالي   ارتفاع قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي إلى 11 مليار دولار   هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب

الخكم بالسجن 5ر22 عاما والتعويض بمبلغ 309 الاف دينار على محام وموظف ...تفاصيل

Sunday
{clean_title}
حكمت محكمة الجنايات اليم الاحد على محام وموظف يعمل في احد شركات التامين بالسجن لمدة 22 عماما ونصف والحكم عليهما بتعويض مالي مقداره 309 الاف دينار بدل المبالغ التي قاما بالاستيلاء عليها من خلال الاحتيال وافتعال حوادث سير وهمية,

وفي تفاصيل القضية  فان الموظف والذي يعمل لدى احدى شركات التأمين وبحسب طبيعة عمله يقوم باستقبال معاملات التعويض عن الحوادث الناتج عنها اضرار مادية او بشرية وفتح ملفات للحادث يتضمن تقرير مخطط الحادث المروري وصورة عن عقد المركبة ورخصتها وصورة عن هوية الشخص الذي تقدم بمعاملة التعويض وصورة مصدقة عن التقارير الطبية وشهادة الوفاة في حال نتج عن حادث السير وفاة، ومن ثم يقوم بادخال كافة البيانات على اجهزة الحاسوب لدى الشركة.

فيما يعمل المحامي لدى شركة التأمين حيث اتفق الاثنان على الاحتيال على الشركة وحملها على تسليمهم مبالغ نقدية كتعويض عن حوادث سير وهمية نتج عنها وفاة واضرار جسدية او مادية استنادا الى اوراق رسمية مزورة.

ووفق قرار المحكمة  فان المتهمين رتبوا وسائل افعالهما وتمكنا من تكرار عملية الاحتيال 20 مرة، تمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على ما قيمته 309 الاف و800 دينار بعد ان تمكنا من اخذ ملفات الحوادث الى مكتب المحامي الذي يعمل المحامي  لدى مكتبه دون ان يحتفظ بنسخة عنها في الشركة لغايات اخفاء معالم ما قاما به بعد استلامهما التعويض.

واشتكت  شركة التأمين بحق المتهمين واربعة اخرين حيث قررت تجريم المتهمين بجنايتي التزوير واستعمال المزور استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية مكررة 20 مرة لكل جناية وقضت بوضع كل منهما بالاشغال المؤقتة مدة 22 عاما ونصف بعد ان تم جمع العقوبات بحقهما استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية وتغريمهما قيمة ما استوليا عليه ومصادرة كافة الاموال المحجوز عليها ،واعلنت براءة باقي المتهمين من كافة الجرائم.

ويذكر ان القرار قابلا للطعن امام محكمة استئناف عمان .