آخر الأخبار
  مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"

حكم التسبب بحادث سير

{clean_title}
بينت دائرة الافتاء العام، في معرض ردها على أسئلة المواطنين، حكم  التسبب بحوادث السير.

وقالت الافتاء في اجابتها: ان حوادث السير التي ينتج عنها وفاة شخص تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في تقرير المسؤولية وتحديد من تجب عليه الدية والكفارة والإثم.

وأكدت ان الذي يحدد المسؤولية في الحادث هو التقرير الصادر عن الجهات المختصة في هذا المجال، فإذا كان التقرير يحمل السائق مسؤولية أو يشير إلى تقصيره، واستخدامه للطريق بما يخالف القانون، فإنه يكون مؤاخذاً بفعله وتجب في حقه العقوبة.

وتاليا نص الفتوى:

السؤال :  

أوقفت سيارتي على الطريق بشكل مزدوج، وقام أحد الأطفال بقطع الشارع من خلف السيارة، فحصل حادث وتم دهس الطفل من خلال أحد الباصات؛ لأن وقوفي حجب الرؤية عن سائق الباص، هل يترتب علي إثم في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حوادث السير التي ينتج عنها وفاة شخص تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في تقرير المسؤولية وتحديد من تجب عليه الدية والكفارة والإثم.

والذي يحدد المسؤولية في الحادث هو التقرير الصادر عن الجهات المختصة في هذا المجال، فإذا كان التقرير يحمل السائق مسؤولية أو يشير إلى تقصيره، واستخدامه للطريق بما يخالف القانون، فإنه يكون مؤاخذاً بفعله وتجب في حقه العقوبة.

وقد كان لمجلس الإفتاء الأردني في هذا الشأن قرار رقم (260) والذي ناقش فيه مسألة: على من تقع المسؤولية في حوادث الدهس، ومن أبرز ما جاء في القرار: "أن المباشرة والتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فلا يضمن المتسبّب إلا إذا كان متعدّياً، كما جاء في [العناية شرح الهداية 10/ 325]: "المباشر ضامن متعدياً كان أو لم يكن"، وجاء في [مجمع الضمانات/ 146]: "المباشر ضامن، وإن لم يتعد والمتسبب لا، إلا إذا كان متعدياً".

كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم (71) (2/ 8) لعام 1993م بشأن حوادث السير، وكان مما جاء فيه: "ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية... ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية -وذكر منها-: إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية".

والذي يبدو من حال السائل أنه أوقف مركبته بشكل مخالف لقواعد السير وهو الوقوف المزدوج، وتسبب عن هذا الوقوف حجب الرؤية عن سائق الباص وبالتالي دهس الطفل، فهو بهذا مقصر وآثم ومتسبب، إلا أن اجتماعه مع المباشر وهو سائق الباص يعفيه من الدية والكفارة، ولا يعفيه من الإثم والعقوبة التعزيرية بسبب مخالفته قوانين السير إن رأى وليّ الأمر ذلك. والله تعالى أعلم.