آخر الأخبار
  نقابة الصيادلة: تداول الدواء وصرفه يجب أن يتم وفق التشريعات الناظمة للمهنة   الصفدي: ردود الفعل على خطاب الملك مؤشر أن المجتمع الدولي بدأ يرى حقيقة ما تقوم به "إسرائيل"   سوندرز يشكر الأردن ودولا أخرى لدعمها الاجتماع الوزاري السنوي لحشد الدعم لـ"الأونروا"   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الحاصلين على "إساءة اختيار" السبت القادم   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات   إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات   هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة   ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين   بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد .. إنخفاض أسعار الذهب في الاردن   سفيران جديدان لليبيريا والسنغال في الأردن   الشؤون الفلسطينية: خطاب الملك حمل رسائل تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة   تنظيم الاتصالات تشارك في المنتدى العربي للتنظيم البريدي بالدوحة   حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع سوق اليابان   2.85 مليون جنيه إسترليني لصالح اليونيسف لدعم تعليم الأطفال بالأردن   المخادمة يقود طاقما تحكيميا أردنيا في كأس آسيا 2027   تنبيه أمني لـ تجّار ومستوردي غاز الهيليوم في الاردن   بعد التنقلات التي اجراها أمين عمان احمد الملكاوي .. ردود فعل متباينة .. وموجة من التساؤلات حول التنقلات وتوقيتها   جراءة نيوز تبارك للأستاذ رائد الدبوبي تعينه مستشاراً في مكتب مدير المدينة   العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة أكد ثبات الأردن وقوة مواقفه

حكم التسبب بحادث سير

Friday
{clean_title}
بينت دائرة الافتاء العام، في معرض ردها على أسئلة المواطنين، حكم  التسبب بحوادث السير.

وقالت الافتاء في اجابتها: ان حوادث السير التي ينتج عنها وفاة شخص تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في تقرير المسؤولية وتحديد من تجب عليه الدية والكفارة والإثم.

وأكدت ان الذي يحدد المسؤولية في الحادث هو التقرير الصادر عن الجهات المختصة في هذا المجال، فإذا كان التقرير يحمل السائق مسؤولية أو يشير إلى تقصيره، واستخدامه للطريق بما يخالف القانون، فإنه يكون مؤاخذاً بفعله وتجب في حقه العقوبة.

وتاليا نص الفتوى:

السؤال :  

أوقفت سيارتي على الطريق بشكل مزدوج، وقام أحد الأطفال بقطع الشارع من خلف السيارة، فحصل حادث وتم دهس الطفل من خلال أحد الباصات؛ لأن وقوفي حجب الرؤية عن سائق الباص، هل يترتب علي إثم في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حوادث السير التي ينتج عنها وفاة شخص تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في تقرير المسؤولية وتحديد من تجب عليه الدية والكفارة والإثم.

والذي يحدد المسؤولية في الحادث هو التقرير الصادر عن الجهات المختصة في هذا المجال، فإذا كان التقرير يحمل السائق مسؤولية أو يشير إلى تقصيره، واستخدامه للطريق بما يخالف القانون، فإنه يكون مؤاخذاً بفعله وتجب في حقه العقوبة.

وقد كان لمجلس الإفتاء الأردني في هذا الشأن قرار رقم (260) والذي ناقش فيه مسألة: على من تقع المسؤولية في حوادث الدهس، ومن أبرز ما جاء في القرار: "أن المباشرة والتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فلا يضمن المتسبّب إلا إذا كان متعدّياً، كما جاء في [العناية شرح الهداية 10/ 325]: "المباشر ضامن متعدياً كان أو لم يكن"، وجاء في [مجمع الضمانات/ 146]: "المباشر ضامن، وإن لم يتعد والمتسبب لا، إلا إذا كان متعدياً".

كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم (71) (2/ 8) لعام 1993م بشأن حوادث السير، وكان مما جاء فيه: "ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية... ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية -وذكر منها-: إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية".

والذي يبدو من حال السائل أنه أوقف مركبته بشكل مخالف لقواعد السير وهو الوقوف المزدوج، وتسبب عن هذا الوقوف حجب الرؤية عن سائق الباص وبالتالي دهس الطفل، فهو بهذا مقصر وآثم ومتسبب، إلا أن اجتماعه مع المباشر وهو سائق الباص يعفيه من الدية والكفارة، ولا يعفيه من الإثم والعقوبة التعزيرية بسبب مخالفته قوانين السير إن رأى وليّ الأمر ذلك. والله تعالى أعلم.