آخر الأخبار
  وصول طائرة عارضة فرنسية تقل 105 سائح إلى الأردن بدعم من هيئة تنشيط السياحة   "الأحوال المدنية": 74 ألف حالة زواج مقابل 23,705 حالات طلاق في 2025   امتداد منخفض البحر الأحمر نهاية الأسبوع يجلب ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وفرصة تشكل سحب رعدية أقصى شرق المملكة   الأردن يدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بوحدة واستقرار الإمارات   الرئيس الفنلندي وصل عالملكية وغادر على متنها للقاهرة   ترامب: مستعد للقاء كبار قادة إيران إذا حدثت انفراجة   ‏الحباشنة يكتب: استيقظوا أيها الأردنيون هناك من يحاول العبث بوحدتكم   "شركة البريد الأردني" تصدر تحذيراً هاماً للأردنيين   إطلاق نار يطال رادار سرعة في طريق سحاب بعد ساعات من تركيبه   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 278 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء   ارتفاع المساحات المرخصة للغايات السكنية في المملكة 13.4%   توضيح حكومي حول شخص محتال ويدعي قدرته على إصدار الأرقام الوطنية مقابل مبالغ مالية   الرئيس الفنلندي: الأردن لديه مجالات كبيرة للتعاون نتطلع لاستثمارها   بيان أمني: وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح وتضليل للرأي العام وإشاعة للخوف بينهم   الملكية الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي 2025   بين الشحن والاخشاب .. الأثاث خارج أولويات الأردنيين بسبب ارتفاع أسعاره   هل هناك مخالفات على القهوة والدخان اثناء القيادة ؟ النائب مصظفى العماوي يجيب ..   ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة   الملك: تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة في المنطقة   "طقس العرب" يكشف تفاصيل حالة الطقس الليلة

حكم التسبب بحادث سير

{clean_title}
بينت دائرة الافتاء العام، في معرض ردها على أسئلة المواطنين، حكم  التسبب بحوادث السير.

وقالت الافتاء في اجابتها: ان حوادث السير التي ينتج عنها وفاة شخص تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في تقرير المسؤولية وتحديد من تجب عليه الدية والكفارة والإثم.

وأكدت ان الذي يحدد المسؤولية في الحادث هو التقرير الصادر عن الجهات المختصة في هذا المجال، فإذا كان التقرير يحمل السائق مسؤولية أو يشير إلى تقصيره، واستخدامه للطريق بما يخالف القانون، فإنه يكون مؤاخذاً بفعله وتجب في حقه العقوبة.

وتاليا نص الفتوى:

السؤال :  

أوقفت سيارتي على الطريق بشكل مزدوج، وقام أحد الأطفال بقطع الشارع من خلف السيارة، فحصل حادث وتم دهس الطفل من خلال أحد الباصات؛ لأن وقوفي حجب الرؤية عن سائق الباص، هل يترتب علي إثم في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حوادث السير التي ينتج عنها وفاة شخص تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في تقرير المسؤولية وتحديد من تجب عليه الدية والكفارة والإثم.

والذي يحدد المسؤولية في الحادث هو التقرير الصادر عن الجهات المختصة في هذا المجال، فإذا كان التقرير يحمل السائق مسؤولية أو يشير إلى تقصيره، واستخدامه للطريق بما يخالف القانون، فإنه يكون مؤاخذاً بفعله وتجب في حقه العقوبة.

وقد كان لمجلس الإفتاء الأردني في هذا الشأن قرار رقم (260) والذي ناقش فيه مسألة: على من تقع المسؤولية في حوادث الدهس، ومن أبرز ما جاء في القرار: "أن المباشرة والتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فلا يضمن المتسبّب إلا إذا كان متعدّياً، كما جاء في [العناية شرح الهداية 10/ 325]: "المباشر ضامن متعدياً كان أو لم يكن"، وجاء في [مجمع الضمانات/ 146]: "المباشر ضامن، وإن لم يتعد والمتسبب لا، إلا إذا كان متعدياً".

كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم (71) (2/ 8) لعام 1993م بشأن حوادث السير، وكان مما جاء فيه: "ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية... ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية -وذكر منها-: إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية".

والذي يبدو من حال السائل أنه أوقف مركبته بشكل مخالف لقواعد السير وهو الوقوف المزدوج، وتسبب عن هذا الوقوف حجب الرؤية عن سائق الباص وبالتالي دهس الطفل، فهو بهذا مقصر وآثم ومتسبب، إلا أن اجتماعه مع المباشر وهو سائق الباص يعفيه من الدية والكفارة، ولا يعفيه من الإثم والعقوبة التعزيرية بسبب مخالفته قوانين السير إن رأى وليّ الأمر ذلك. والله تعالى أعلم.