آخر الأخبار
  بعد رصدها .. تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية   إجراء ليوم واحد من "المركزي" خلال عطلة العيد   لهذا السبب.. العراق يواصل تعليق صادرات النفط للأردن   وفاة حاج أردني بالديار المقدسة   عمان : ابراج السادس تطلق الالعاب النارية بعيد الاستقلال   ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا   الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة   الإفراج عن 76 طالباً موقوفاً احترازياً على خلفية مشاجرات الاردنية   الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تقر خططها وهيكلها التنظيمي   ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الطراونة   البنك المركزي يفعل نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) ليوم واحد خلال عطلة عيد الأضحى   قرار مهم من الجمارك يخص التجار والمستوردين إلى العقبة   التربية تدعو طلبة الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم   الحكومة تنجز دراسة الجدوى الاقتصادية للقطار الخفيف بين عمّان والزرقاء   البلبيسي: وفيات إيبولا تصل إلى 50% لكن انتشاره ابطأ من كورونا   الزراعة النيابية تطالب بتثبيت عمال البحوث الزراعية وتحسين أوضاعهم   الترخيص تمدد فترة مزاد الأرقام المميزة إلى الخميس القادم   مشوقة يستجوب الحكومة عن أبراج عبدون   الجيش: إسقاط مسيّرة دخلت الأجواء الأردنية في جرش .. وأضرار مادية

حكم التسبب بحادث سير

Wednesday
{clean_title}
بينت دائرة الافتاء العام، في معرض ردها على أسئلة المواطنين، حكم  التسبب بحوادث السير.

وقالت الافتاء في اجابتها: ان حوادث السير التي ينتج عنها وفاة شخص تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في تقرير المسؤولية وتحديد من تجب عليه الدية والكفارة والإثم.

وأكدت ان الذي يحدد المسؤولية في الحادث هو التقرير الصادر عن الجهات المختصة في هذا المجال، فإذا كان التقرير يحمل السائق مسؤولية أو يشير إلى تقصيره، واستخدامه للطريق بما يخالف القانون، فإنه يكون مؤاخذاً بفعله وتجب في حقه العقوبة.

وتاليا نص الفتوى:

السؤال :  

أوقفت سيارتي على الطريق بشكل مزدوج، وقام أحد الأطفال بقطع الشارع من خلف السيارة، فحصل حادث وتم دهس الطفل من خلال أحد الباصات؛ لأن وقوفي حجب الرؤية عن سائق الباص، هل يترتب علي إثم في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حوادث السير التي ينتج عنها وفاة شخص تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في تقرير المسؤولية وتحديد من تجب عليه الدية والكفارة والإثم.

والذي يحدد المسؤولية في الحادث هو التقرير الصادر عن الجهات المختصة في هذا المجال، فإذا كان التقرير يحمل السائق مسؤولية أو يشير إلى تقصيره، واستخدامه للطريق بما يخالف القانون، فإنه يكون مؤاخذاً بفعله وتجب في حقه العقوبة.

وقد كان لمجلس الإفتاء الأردني في هذا الشأن قرار رقم (260) والذي ناقش فيه مسألة: على من تقع المسؤولية في حوادث الدهس، ومن أبرز ما جاء في القرار: "أن المباشرة والتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فلا يضمن المتسبّب إلا إذا كان متعدّياً، كما جاء في [العناية شرح الهداية 10/ 325]: "المباشر ضامن متعدياً كان أو لم يكن"، وجاء في [مجمع الضمانات/ 146]: "المباشر ضامن، وإن لم يتعد والمتسبب لا، إلا إذا كان متعدياً".

كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم (71) (2/ 8) لعام 1993م بشأن حوادث السير، وكان مما جاء فيه: "ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية... ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية -وذكر منها-: إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية".

والذي يبدو من حال السائل أنه أوقف مركبته بشكل مخالف لقواعد السير وهو الوقوف المزدوج، وتسبب عن هذا الوقوف حجب الرؤية عن سائق الباص وبالتالي دهس الطفل، فهو بهذا مقصر وآثم ومتسبب، إلا أن اجتماعه مع المباشر وهو سائق الباص يعفيه من الدية والكفارة، ولا يعفيه من الإثم والعقوبة التعزيرية بسبب مخالفته قوانين السير إن رأى وليّ الأمر ذلك. والله تعالى أعلم.