آخر الأخبار
  هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر

أمن الدولة تنشر تفاصيل التحقيقات في قضية الدخان

{clean_title}
كشف النائب العام لمحكمة أمن الدّولة العميد القاضي العسكري ،حازم المجالي، أنّ معظم المشتكى عليهم الموقوفين لحساب قضيّة الدخّان تقدّموا بطلبات إخلاء سبيل بالكفالة، وتم رفض جميع الطلبات.

وأضاف في بيان صحفي أصدره ،اليوم الاربعاء، أنّ القضيّة لا زالت بحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد، وذلك لإجراء الخبرة الفنيّة والماليّة والمحاسبيّة لتحديد قيمة التهرّب الضريبي والرسوم والغرامات الجمركية، والتي يمثل مجموعها المبلغ الذي يستوجب دفعه لخزينة الدولة، مشيراً إلى أنّ النيابة العامة لأمن الدولة تعكف على إنهاء التحقيق في القضية وتواصل العمل ليلاً نهاراً ليتم تحويلهم بصورة سليمة وقانونيّة متكاملة الأركان والعناصر ولجميع الأطراف المتورطة.

وأكّد أن التحقيق في القضية يتطلب تشكيل لجنة خبراء للكشف على الآلات وخطوط الإنتاج والمواد المضبوطة، وبالنتيجة تحديد الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة على عدم مشروعية وجودها في أماكن ضبطها، حيث تمّ تشكيل لجان من الخبراء الماليين والجمركيين والفنيين لهذه الغاية.

وزاد أن القضيّة تحتاج لإجراء الخبرة الفنية لغايات تفحّص الأصول المدخلة والمخرجات على البيانات الجمركية للشركات المرتبطة بالمشتكى عليهم، بالإضافة إلى تحديد قيمة التهرب الضريبي والرسوم والغرامات، حيث تتداخل الأمور المالية والمحاسبية، وتتفرع لطول مدة عمل المشتكى عليهم وتعدد الوقائع الجرمية وحرصهم على إخفاء الأدلة، إلا أن الأمور بمجملها ومن خلال العمل الدؤوب والمستمر توضح بصورة عامة بكل عناصرها المهمة والضرورية لتحويل القضية.

وباستعراض تفاصيل القضية، أوضح أنه وبتاريخ 24/ 7/ 2018 تم تحويل (34) قضية تحقيقية جمركية من قبل مدعي عام مكافحة التهريب الى مدعي عام محكمة امن الدولة، بعد ان قرر فيها عدم اختصاصه عملاً بأحكام المادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، حيث تم تشكيل فريق خاص من المدعين العامين بأمر من النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، للتحقيق في القضايا المحالة من مدعي عام مكافحة التهريب.

وأوضح أنه تمّ إلقاء القبض والتحقيق مع معظم المشتكى عليهم الرئيسيين في هذه القضية، وتحديد الكيفيّة التي كان يتم تهريب مادة التبغ والدخان المصنّع وخطوط الإنتاج من داخل المناطق الحرة التنموية، وتحديد الكيفيّة التي تمكّن المشتكى عليهم الرئيسيين من خلالها من إنشاء مصنع الغور الذي كان ينتج منه مادة الدخان، وذلك من خلال جمع الأدلة وتشكيل قضية تحقيقية مشتملة لكافة أركان وعناصر التهم المسندة.

وبيّن أنّ الفريق الخاص المشكّل للتحقيق في ما يعرف بقضية الدخان باشر بجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضايا المحالة فعلياً من مدعي عام الجمارك، وتحديد الأشخاص الرئيسيين المشتكى عليهم بهذه القضية، حيث بلغ عددهم (36) شخصاً و(30) شركة، حيث جرى استجواب الأشخاص الملقى القبض عليهم وأُسندت إليهم التهم التالية: 1. القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) وبدلالة المادة (7/و و 7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (149/1) وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. التهرّب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته والمادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته. 4. الغشّ في نوع البضاعة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة 433 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون وبدلالة المادة 3/ج/6 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته. 5. التهرّب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 31 وبدلالة المادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته. وقد جرى التعميم من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة على الباقين، والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتكى عليهم وأصولهم وفروعهم ومنع سفرهم استنادًا لأحكام القانون، ومن ضمنهم المشتكى عليه الرئيسي، وإصدار النشرة الدولية الحمراء بحقه، كما تم التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإجراء تحليل وتحقيق مالي موسع بحق المشتكى عليهم والشركات المملوكة إليهم.

كما تم ضبط العديد من المواد الاولية اللازمة لإنتاج السجائر والتبغ الخام وآلات خطوط الانتاج المدخلة باسم الشركات المملوكة للمشتكى عليهم وعدد من المركبات واموال نقدية ومجوهرات تم التحفظ عليها والحجز عليها.