آخر الأخبار
  الضمان: ارتفاع عدد المؤمن عليهم الفعّالين إلى أكثر من مليون و705 آلاف   الأردن يدين افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس   الأردن وأستراليا يصدران بيانًا مشتركًا في ختام مباحثات الملك ورئيس الوزراء الأسترالي   تحذير أردني من مكاتب سياحية غير مرخّصة   الأردن: إغلاق أكثر من 60 صفحة إلكترونية لبيع زيت الزيتون   3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن   الأمن الوقائي يضبط مشغلا غير مرخص لتصنيع الأجبان في قضاء الخالدية   الأردني هاني الدباس يتأهل ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط لعام 2026   أورنج الأردن ترعى هاكاثون عمّان للذكاء الاصطناعي بتنظيم "فكر" وبالشراكة مع Replit   العمل: إصدار تصريح ودفع 500 دينار عن السنوات السابقة لمن لم يصدره من قبل   النائب الصفدي يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب   الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي   القبض على محتال إلكتروني عبر بيع هواتف خلوية وسرقة العربون   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 84.50 دينارا للغرام   طقس معتدل الأربعاء و انخفاض ملموس على الحرارة الخميس   د. شلبي من عمّان الأهلية يشارك ببرنامج إيراسموس+ للتبادل الأكاديمي في هنغاريا   أ.د. قموه من عمّان الأهلية يشارك بأبحاث علمية بإجتماع الأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات   انتخاب الاردن عضوًا في مجلس حقوق الإنسان الأممي حتى عام 2029   ترامب: ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن   مدير المدينة: 86% نسبة إنجاز المشاريع من الخطة الاستراتيجية

الحكومة: لا تصاريح لخدمة فاليت إلا بتأمين ضد الخسارة والضرر

Thursday
{clean_title}
أصدرت الحكومة أمس، تعليمات خاصة بخدمة اصطفاف المركبات لسنة 2018، تضمنت إلزام مقدمي هذه الخدمة بتقديم وثائق تأمين كشرط أساسي لمنحهم تصاريح العمل.

وبحسب التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، فإنه لا يجوز منح أي تصريح لتقديم خدمة اصطفاف المركبات VALET إلا بعد إرفاق وثيقة/ وثائق تأمين مسؤولية مدنية سارية المفعول تتضمن تأمينا ضد الخسارة أو الضرر اللذين يلحقان بالمركبة أو الناجمين عن أي حادث أثناء قيادة المركبة من قبل المستخدم من لحظة استلامها من متلقي الخدمة (أي صاحب المركية) وركنها في المكان المخصص لذلك إلى حين تسليمها له أو خلال توقفها في المكان.

كما تتضمن هذه الوثائق تأمينا ضد الخسارة أو الضرر الناجمين عن سرقة المركبة أو محاولة سرقتها أثناء توقفها في المكان أو أثناء ممارسة أعمال تقديم خدمة الاصطفاف، وعن أي حريق أو انفجار خارجي في المكان المخصص اللخدمة اصطفاف المركبات.

كما ألزمت هذه التعليمات مقدمي الخدمة ببيان كل من المحل والمكان المخصص لاصطفاف المركبات في وثيقة التأمين بشكل واضح، وأن تكون هذه الوثيقة، والمقدمة لغايات الحصول على التصريح، حاصلة على موافقة الجهة المختصة بالرقابة على أعمال التأمين على تسويقها وإصدارها مع ضرورة إرفاق ما يثبت ذلك.

ولا تعد شركة التأمين مسؤولة عن دفع أي تعويض في بعض الحالات إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، ومنها الخسارة والضرر اللذان يصيبان الآخرين ونقصان قيمة المركبة بعد التصليح، والتعويض عن الأضرار الأدبية أو النفسية أو المعنوية.
ويكون الحد الأدنى لمسؤولية شركة التأمين 5 آلاف دينار عن أي حادث مغطى بالوثيقة، و15 ألف دينار عن جميع الحوادث خلال مدة الوثيقة، فيما يتحمل المرخص له 250 دينارا عن كل حادث مغطى.

يذكر أن أمانة عمان أصدرت تعليمات منح تصاريح لخدمة اصطفاف السيارات تشمل أيضا الضمانات والكفالات المطلوبة، وتأمين المواقف بما لا يؤذي المواطنين، وتأمين الكفالات اللازمة لجعل هذه الخدمة ذات فعالية ومأمونة.

وصدر في الجريدة الرسمية في نيسان(ابريل) الماضي تعليمات ترخيص مهنة اصطفاف المركبات لسنة 2018 ودخولها حيز التنفيذ.

وحددت الحكومة التسعيرة التي يستوفيها أصحاب خدمة الاصطفاف على أن لا تتجاوز دينارين.