
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية اول امس الخميس القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2018 ويقرأ مع القانون رقم 26 لسنة 1958 وما طرأ عليه من تعديل ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون تشكل في كل مديرية تسجيل اراضي لجنة تسمى (لجنة التقدير) تتولى تحديد قيمة المال غير المنقول، كما تشكل في مركز دائرة الاراضي والمساحة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للتقدير ) تتولى اعتماد قيم الاموال غير المنقولة التي تم تقديرها من قبل لجان التقدير.
وتضمن القانون نشر تقدير الاموال غير المنقولة التي تم اعتمادها من اللجنة المركزية للتقدير في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على الاقل والوسائل الالكترونية المتاحة ويعاد النظر في التقدير مرة على الاقل كل ثلاث سنوات .
واجازت المادة الخامسة من القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسب من وزير المالية الاعفاء من رسوم تسجيل الاراضي كما حدد القانون حالات الاعفاء من رسوم تسجيل الاراضي .
الخدمات الطبية: دوام رمضان من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً
الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية
تحديد أسعار القطايف في رمضان: "العصافيري" بـ 1.25 دينار
حوافز وخصومات للسائقين .. مشروع نظام للحد من الحوادث وتحفيز الالتزام
مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمعدل قانون الضمان الاجتماعي
الملك مهنئاً بمناسبة شهر رمضان: تقبل الله الطاعات
تعيين ضمام خريسات مديراً لصندوق توفير البريد
مجلس الوزراء يقرّ تسديد 42 مليون دينار لمطابع الكتب الدراسية ويواصل تسوية المتأخرات الحكومية