آخر الأخبار
  الخدمات الطبية: دوام رمضان من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً   الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية   تحديد أسعار القطايف في رمضان: "العصافيري" بـ 1.25 دينار   حوافز وخصومات للسائقين .. مشروع نظام للحد من الحوادث وتحفيز الالتزام   مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمعدل قانون الضمان الاجتماعي   الملك مهنئاً بمناسبة شهر رمضان: تقبل الله الطاعات   تعيين ضمام خريسات مديراً لصندوق توفير البريد   مجلس الوزراء يقرّ تسديد 42 مليون دينار لمطابع الكتب الدراسية ويواصل تسوية المتأخرات الحكومية   تفاصيل خصومات مخالفات السير بالأردن   الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك   مجلس التعليم العالي يُقرر إلغاء الامتحان الشامل   السعودية .. رؤية هلال رمضان والأربعاء غرة الشهر الفضيل   توضيح حول مواعيد عمل باص عمّان وسريع التردد في شهر رمضان   الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لتايلاند   عدم قبول 1334 طالبا في القبول الموحد .. والنتائج برسائل نصية اليوم   العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد   "إدارة السير" تدعو الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات إلى الخروج مبكرًا إلى أماكن عملهم   بعد إرتفاع أسعارها .. الحكومة الاردنية تقرر وقف تصدير الخراف الحية إلى دول الجوار   إعلان صادر عن "الترخيص" حول أوقات الدوام خلال شهر رمضان   حماية المستهلك تحذّر من استهلاك العصائر الرمضانية التي تُباع على الطرقات

بيان هام عن دائرة الإفتاء حول صدقة الفطر

{clean_title}

اصدرت دار الافتاء بيانا وهو حكم صدقة الفطر في القرار رقم (200)، وأنها صدقة واجبة بالأدلة الشرعية، بل إذا أخّر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة، ولكن يقع صيامه صحيحاً، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

قال الشيرازي رحمه الله: 'المستحب أن تُخرج قبل صلاة العيد؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بزكاة الفطر أن تُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة) [متفق عليه]، ولا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن [طواف] هذا اليوم) [رواه البيهقي في 'السنن الكبرى' وضعف إسناده]، فإن أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء؛ لأنه حق مالي وجب عليه، وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت' انتهى.

ويقول النووي رحمه الله: 'اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يُخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد.

وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله.

وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً' انتهى من 'المجموع' (6/ 84). والله تعالى أعلم