آخر الأخبار
  ترامب يهدد بحرب واسعة ضد إيران   أجواء أبرد من المعتاد في 6 دول عربية وفرصة أمطار صيفية في بعض المناطق   أكسيوس: ترامب يوجه بوقف الضربات الأميركية الجديدة على إيران لإفساح المجال للدبلوماسية   التربية: أكثر من 4 آلاف مدرسة و100 ألف موظف لدعم التعداد السكاني   إدارة الازمات: رسائل تحذيرية تجريبية لهواتف المواطنين .. ولا داع للقلق   يزن العرب ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الكوري للمرة الرابعة   القضاء الأردني يرد طعنا بحكم حبس تاجر مخدرات   ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول للعام الحالي   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاربعاء   "المواصفات والمقاييس" تتعامل مع نحو 87 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من 2026   وزير المالية يطلع على سير العمل في إعداد مشروع قانون موازنة 2027   إعلان صادر عن "وزارة الأشغال العامة والإسكان" بشأن تحويلات مرورية على هذا الطريق   إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى أميركا من الرسوم الجمركية   ارتفاع أقساط التأمين إلى نحو 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026   ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو   د.ابورمان يقترح "قاضي الأسرة الواحدة" في المحاكم الشرعية   "اعتبري حالك طالق" .. هل يقع الطلاق بقول الزوج هذه العبارة؟   بعد تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية   الأردن يعزي سوريا بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور – دمشق

إنعقاد دورة "استثنائية" اصبح واجباً بحكم الدستور

Saturday
{clean_title}

من المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية تدعو لعقد دورة إستثنائية لمجلس النواب خلال فترة قريبة، وذلك بعد استقالة حكومة هاني الملقي الإثنين.

وأصبحت الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية واجبة بحُكم الدستور الذي حدّد مهلةً زمنيةً للحكومة لتطلب الثقة في حال كان المجلس غير منعقد.

وينصّ الدستور في المادة (53) على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

وينص الدستور على عقد دورة عادية تبدأ في شهر تشرين أول بينما الدورات الإستثنائية مربوطة بإرادة ملكية تصدر بناء على دعوة من الملك أومتى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.

وتنص المادة (82) من الدستور الأردني على أنه للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.

كما يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .

وبحسب الدستور في ذات المادة (82) فإنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها.