آخر الأخبار
  الخدمات الطبية: دوام رمضان من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً   الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية   تحديد أسعار القطايف في رمضان: "العصافيري" بـ 1.25 دينار   حوافز وخصومات للسائقين .. مشروع نظام للحد من الحوادث وتحفيز الالتزام   مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمعدل قانون الضمان الاجتماعي   الملك مهنئاً بمناسبة شهر رمضان: تقبل الله الطاعات   تعيين ضمام خريسات مديراً لصندوق توفير البريد   مجلس الوزراء يقرّ تسديد 42 مليون دينار لمطابع الكتب الدراسية ويواصل تسوية المتأخرات الحكومية   تفاصيل خصومات مخالفات السير بالأردن   الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك   مجلس التعليم العالي يُقرر إلغاء الامتحان الشامل   السعودية .. رؤية هلال رمضان والأربعاء غرة الشهر الفضيل   توضيح حول مواعيد عمل باص عمّان وسريع التردد في شهر رمضان   الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لتايلاند   عدم قبول 1334 طالبا في القبول الموحد .. والنتائج برسائل نصية اليوم   العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد   "إدارة السير" تدعو الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات إلى الخروج مبكرًا إلى أماكن عملهم   بعد إرتفاع أسعارها .. الحكومة الاردنية تقرر وقف تصدير الخراف الحية إلى دول الجوار   إعلان صادر عن "الترخيص" حول أوقات الدوام خلال شهر رمضان   حماية المستهلك تحذّر من استهلاك العصائر الرمضانية التي تُباع على الطرقات

إنعقاد دورة "استثنائية" اصبح واجباً بحكم الدستور

{clean_title}

من المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية تدعو لعقد دورة إستثنائية لمجلس النواب خلال فترة قريبة، وذلك بعد استقالة حكومة هاني الملقي الإثنين.

وأصبحت الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية واجبة بحُكم الدستور الذي حدّد مهلةً زمنيةً للحكومة لتطلب الثقة في حال كان المجلس غير منعقد.

وينصّ الدستور في المادة (53) على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

وينص الدستور على عقد دورة عادية تبدأ في شهر تشرين أول بينما الدورات الإستثنائية مربوطة بإرادة ملكية تصدر بناء على دعوة من الملك أومتى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.

وتنص المادة (82) من الدستور الأردني على أنه للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.

كما يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .

وبحسب الدستور في ذات المادة (82) فإنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها.