آخر الأخبار
  الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية في مناطق عدة بالمملكة   تجنبا لتكدس البضائع والشاحنات .. نقابة شركات التخليص تأمل استئناف حركة الشحن عبر معبر نصيب الأربعاء   الأرصاد تحذر من السيول حتى الجمعة .. أمطار غزيرة وعواصف رعدية في مناطق واسعة من الأردن   صالح: المس بالإخوة السورية الأردنية بعيد عن أحلام الأطراف المشبوهة   وزير الخارجية في القطري في عمّان الأربعاء   الملك يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض "سوفكس 2026" في العقبة   النائب مجحم الصقور: الفيصل في انتخابات رئاسة المجلس "الصندوق"   أورنج الأردن تختتم برنامج PASS بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وGIZ لدعم 130 رائدة ورائد أعمال   مديرية الأمن العام تحذّر من حالة عدم الاستقرار الجوي   الأرصاد تحذر من السيول والعواصف الرعدية مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي   19 إصابة إثر تدهور حافلة في جرش   الأمير علي يعزي بشهداء قرية حمود   مصدر يوضح قصة المدنيين الذين قضوا إثر غارة أردنية جنوبي سوريا   عبور حافلات نقل الركاب إلى سوريا   الملك يطمئن على صحة الفنان موسى حجازين .. ورسالة مؤثرة   الاردن يستهدف الإرهاب داخل وخارج الحدود .   الارصاد: استمرار الأمطار الغزيرة .. واحذروا الأودية والعواصف الرعدية   تنقلات تشمل 15 مهندسا في امانة عمّان (اسماء)   سوريا: أطراف مشبوهة تسعى لتعكير صفو العلاقات مع الأردن وزرع الفتنة   تدهور صهريج فسفوريك يغلق السير باتجاه العقبة

مسودة نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : فرغت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شركائها من إعداد مشروع نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين ورفعته لديوان الرأي والتشريع للسير بإجراءات اقراره.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور فواز الرطروط ان مشروع النظام سيطبق حال إقراره على جميع المراكز والمؤسسات باختلاف تبعيتها القطاعية.

واشار الى ان النظام يختلف عن سابقه الذي وضع في عام 1986 باشتماله على موضوعات ذات أهمية، منها آلية الرقابة الخارجية على مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين، حيث منح المشروع صلاحية للوزير لاعتماد جهات رقابية من خارج كوادر الوزارة اضافة الى اشتماله على العقوبات الرادعة للمخالفات التي قد يرتكبها المركز او المؤسسة.

وبين الرطروط انه وحتى تاريخه بلغ عدد المراكز والمؤسسات الخاصة بالأشخاص المعوقين 58 مركزا ومؤسسة ترعى أكثر من اربعة الاف شخص معوق،مشيرا الى ان عدد الأشخاص المعوقين على اختلاف فئات إعاقاتهم يقدر بنحو 63 ألفا وفق نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2004. واضاف ان المشروع جاء تنفيذا لخطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية التي أطلقتها الوزارة مطلع حزيران الماضي والتي كان من أهدافها الرئيسة مراجعة نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين.

وفيما يلي مسودة نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته: المادة [1] يسمى هذا النظام (نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية لسنة (.....) وتعديلاته ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة [2] يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الـــــــوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزيــــــــر : وزير التنمية الاجتماعية.

الأمين العـــــام : أمين عام الوزارة.

المديرية : مديرية الترخيص والاعتماد بالوزارة.

المديرية الميدانيــة : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.

المركز أو المؤسسة : كل مركز أو مؤسسة يقدم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل والإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية سواء كان في القطاع العام أو الخاص أو التطوعي وفقاً لأحكام هذا النظام.

لجنة الترخيص : اللجنة المشكلة لغايات منح الترخيص وفق أحكام هذا النظام.

لجنة المتابعة والإشراف : اللجنة المشكلة وفق احكام هذا النظام لمتابعة وتقييم اداء عمل المراكز والمؤسسات.

المادة [3] تسري أحكام هذا النظام على جميع مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في المملكة وتستثنى المراكز الحكومية من تطبيق احكام المادة (13) منه.

المادة [4] يجوز للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات العامة والخاصة والتطوعية سواء المحلية والأجنبية المسجلة وفقاً للتشريعات النافذة، التقدم بطلب لترخيص مركز أو مؤسسة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة [5] يشترط في المؤسس ما يلي: أ. أن يكون أردني الجنسية لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجنحة أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة.

ج. أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل أصولية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة، وعلى أن تتضمن الشهادة اسم المؤسس أو المؤسسين، حسب مقتضى الحال، والشركاء والمفوضين بالتوقيع.

د. إذا كان مقدم الطلب غير أردني فيجب الحصول على الموافقة من الجهات المعنية.

ه. أن يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية تحدد قيمتها حسب الطاقة الاستيعابية للمركز او المؤسسة وبواقع ألف دينار عن كل منتفع.

المادة [6] تحدد الشروط المعايير التي يجب ان تتوفر في بناء المركز والمؤسسات والكوادر البشرية العاملة فيها والخدمات والبرامج ألمقدمه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة [7] أ. يقدم طلب الترخيص على الأنموذج المعتمد للمديرية الميدانية موقعاً من المؤسسين على ثلاث نسخ مرفقاً به النظام الداخلي للمركز أو المؤسسة على أن يتضمن النظام الداخلي ما يلي :- 1. اسم المركز أو المؤسسة وعنوان أي منهما.

2. الرؤية والرسالة.

3. اسم المؤسسين والشركاء.

4. أهداف المركز أو المؤسسة.

5. طبيعة ونوع الخدمة سواءً كانت إيوائية أو نهارية أو كليهما والتي يرغب المركز أو المؤسسة بتقديمها.

6. الفئة المستهدفة وأعمار المنتفعين ودرجة وفئة الإعاقة.

ب. 1. ترفع المديرية الميدانية طلب الترخيص إلى المديرية مشفوعة بتوصياتها.

2. تقوم المديرية بالكشف الميداني وتقدم تقريرها للامين العام مشفوعا بتوصياتها.

المادة [8] أ. يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة الترخيص تضم في عضويتها كلا من :- 1. ممثل عن المديرية رئيساً للجنة.

2. ممثل عن المديرية الميدانية.

3. ممثل عن مديرية الابنية.

4. ممثل عن وحدة الرقابة والتفتيش في الوزارة.

ب. 1. تتولى اللجنة الكشف الميداني على البناء المراد ترخيصه والتحقق من استكمال الشروط الصادرة بموجب تعليمات خلال شهر من تاريخ إحالة الطلب إليها وترفع تقريرها إلى المديرية.

2. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم.

المادة [9] أ. يتم منح الترخيص بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية المديرية.

ب. تكون مدة الترخيص سنة وتجدد سنوياً.

المادة [10] يلتزم المركز أو المؤسسة بما يلي :- أ. اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم.

ب. تبليغ الجهات المختصة والوزارة وذوي المنتفعين في حال مرضهم أو تعرضهم لأي إساءة او ضرر.

ج. توفير برامج وخدمات متخصصة تتفق واحتياجات المنتفعين ضمن خطط فردية من خلال الوزارة او الجهات التي تعتمدها.

د. تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها على أن تخضع هذه السجلات للجان المتابعة والموظفين المكلفين بذلك.

ه . عدم استخدام اي موظف غير حاصل على شهادة مزاولة المهنة من الجهات المختصة بما فيها الوزارة.

المادة [11] أ. تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على المراكز والمؤسسات، وتكليف أي من موظفيها بالتفتيش والرقابة على المراكز والمؤسسات، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.

ب. يعتمد الوزير لجانا من غير الموظفين للمتابعة والتقييم للإشراف والرقابة على أداء المراكز والمؤسسات، وتتكون من الأشخاص ذوي الاختصاص والمعرفة في مجال الإعاقة العقلية، وتنظم أعمالها وصلاحياتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج. تصدر شهادة مزاولة المهنة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية للعاملين في المراكز والمؤسسات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة [12] يحظر على المركز أو المؤسسة القيام بأي مما يلي ألاّ بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية، وبناء على توصية لجنة الترخيص.

أ. نقل مقر المركز أو المؤسسة من مبنى لآخر أو توسعته أو التنازل عنه للغير أو فتح فروع جديدة له أو التعديل على الخدمات التي يقدمها أو التعديل على الفئات العمرية للمنتفعين .

ب. التعديل على النظام الداخلي للمركز أو المؤسسة.

المادة [13] أ. إذا خالف المركز أو المؤسسة أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو نظامها الداخلي فيتخذ الوزير بحقها الإجراءات التالية :- 1. إنذارها خطياً لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار.

2. إغلاق المركز أو المؤسسة لمدة ثلاثة أشهر أو إلغاء ترخيصها نهائياً إذا لم تقم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أو استمرت المخالفة أو في حال تكرارها.

ب. على الرغم مما ورد بالفقرة السابقة للوزير إغلاق المركز أو المؤسسة دون الحاجة إلى توجيه إنذار في الحالات التالية: 1- ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين أو ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين ولم يبلغ عنها للوزارة والجهات المعنية واتخاذ التدابير لمنعها حسب الأصول.

2-منع لجان المتابعة والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة دخول المركز او المؤسسات.

ج. 1. في حال إغلاق المركز أو المؤسسة إغلاقا دائما او مؤقتا، فللوزير نقل المنتفعين إلى أي من المراكز أو المؤسسات التي يراها مناسبة وعلى نفقة المركز أو المؤسسة لحين استلامهم من ذويهم على أن لا تزيد المدة عن سنة.

2. يصدر الوزير قرارا بصرف الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين الذين تم نقلهم من المركز او المؤسسة التي صدر قرار بإغلاقها لصالح المراكز والمؤسسات التي نقلوا اليها.

المادة [ 14] على المراكز والمؤسسات أن تقوم بتركيب تجهيزات مراقبة الكترونية وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة [15] على جميع المراكز والمؤسسات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال أربعة شهور من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة الإغلاق نهائياً.

المادة [16] بالرغم مما ورد في أي نظام اخر يجوز للوزير بتنسيب من لجنة المشتريات بالوزارة شراء الخدمات المتخصصة في مجال الرعاية الإيوائية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية من المؤسسات الأهلية والخاصة.

المادة [17] يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.