آخر الأخبار
  الخدمات الطبية: دوام رمضان من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً   الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية   تحديد أسعار القطايف في رمضان: "العصافيري" بـ 1.25 دينار   حوافز وخصومات للسائقين .. مشروع نظام للحد من الحوادث وتحفيز الالتزام   مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمعدل قانون الضمان الاجتماعي   الملك مهنئاً بمناسبة شهر رمضان: تقبل الله الطاعات   تعيين ضمام خريسات مديراً لصندوق توفير البريد   مجلس الوزراء يقرّ تسديد 42 مليون دينار لمطابع الكتب الدراسية ويواصل تسوية المتأخرات الحكومية   تفاصيل خصومات مخالفات السير بالأردن   الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك   مجلس التعليم العالي يُقرر إلغاء الامتحان الشامل   السعودية .. رؤية هلال رمضان والأربعاء غرة الشهر الفضيل   توضيح حول مواعيد عمل باص عمّان وسريع التردد في شهر رمضان   الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لتايلاند   عدم قبول 1334 طالبا في القبول الموحد .. والنتائج برسائل نصية اليوم   العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد   "إدارة السير" تدعو الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات إلى الخروج مبكرًا إلى أماكن عملهم   بعد إرتفاع أسعارها .. الحكومة الاردنية تقرر وقف تصدير الخراف الحية إلى دول الجوار   إعلان صادر عن "الترخيص" حول أوقات الدوام خلال شهر رمضان   حماية المستهلك تحذّر من استهلاك العصائر الرمضانية التي تُباع على الطرقات

الافتاء توضح وقت دفع الفدية للعاجز عن الصيام

{clean_title}
قالت دائرة الإفتاء العام، في فتوى جديدة لها، بأنه يجوز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، كما هو مذهب السادة الحنفية.

وأجابت "الافتاء" في فتوى لها نشرت على موقعها الالكتروني، ردا على سؤال وجه لها من قبل أحد المواطنين جاء فيه: "هل يجوز إخراج فدية الصيام عن شخص كبير عاجز عن الصيام مقدماً في أول الشهر أم كل يوم بيومه".

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الكبير العاجز عن الصيام تجب عليه الفدية - وهي لمن عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت - إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، وهي مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر قيمتها حالياً بدينار عن كل يوم كما قرر مجلس الإفتاء الأردني، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/184.

أما طريقة دفع الفدية من حيث التعجيل والتأجيل، فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول:

يجوز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، كما هو مذهب السادة الحنفية.

جاء في [البحر الرائق شرح كنز الدقائق] (2/ 308): "في فتاوى أبي حفص الكبير: إن شاء أعطى الفدية في أول رمضان بمرة، وإن شاء أعطاها في آخره بمرة".

وفي [الدر المختار وحاشية ابن عابدين] (2/ 427): "للشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر، ويفدي وجوباً ولو في أول الشهر، أي يخير بين دفعها في أوله وآخره".

القول الثاني:

ذهب الشافعية إلى أن الفدية يجب دفعها كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرج ليلاً، أو تُدفع في نهاية شهر رمضان، ولا يُجزئ دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الأيام القادمة.

جاء في [المجموع] للنووي رحمه الله (6/ 260): "اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يُرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم، وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟ قطع الدارمي بالجواز، وهو الصواب".

وفي [مغني المحتاج] (2/ 176): "وليس لهم -أي الهرم والمريض- ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر، كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين، بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز".

وجاء في [شرح المقدمة الحضرمية] (ص/578): "لو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى، لم يجب شيء للتأخير؛ لأنّ وجوبها على التراخي".

وفي [فتاوى الرملي الشافعي رحمه الله]: "يتخير –أي الشيخ الهرم- في إخراجها بين تأخيرها، وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه؛ لأنه فطرة".

فمن أخذ بقول الإمام أبي حنيفة بجواز دفع الفدية مقدماً عن الشهر كاملاً فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى الخروج من الخلاف بدفعها يوماً بيوم أو في نهاية الشهر. والله تعالى أعلم.