آخر الأخبار
  النائب معتز أبو رمان يمنح موظفيه عطلة ومكافأة احتفالًا بتأهل النشامى   ولي العهد: مبارك للنشامى .. وتبقى السعودية شقيقة عزيزة   عفونة وتغيّر لون .. إتلاف جميد فاسد وإغلاق مستودع في عمّان   احتفالات تعم الشوارع بتأهل النشامى لنهائي كأس العرب   السلامي: النشامى كانوا في الموعد وسعيد بلقاء المغرب   النشامى يتخطى السعودية ويضرب موعداً مع المغرب في نهائي كأس العرب   الشوط الثاني: الأردن (1-0) السعودية .. تحديث مستمر   ثلاثة ملايين دولار وملفات سرية… رواية روسية تكشف تفكك الدائرة الضيقة حول الأسد   الصفدي لـ فيليب لازاريني: غزة ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي   إتصال يجمع الوزير أيمن الصفدي بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان .. وهذا ما دار بينهما   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة: زخات ثلجية خلال ساعات فجر وصباح الأربعاء   النائب رائد رباع يطالب بالسماح لسيارات الإسعاف والدفاع المدني باستخدام مسرب الباص السريع   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى سوريا   الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات   دراسة: الفرد في الأردن يهدر 81.3 كيلوغرام غذاء سنويا   الملك ووزير الخارجية الصيني يبحثان توطيد الشراكة بين البلدين   التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين   التنمية: صرف معونة الشتاء مع مخصصات كانون الأول الحالي   الزعبي تؤكد أهمية الثقافة المؤسسية لتحقيق التميز واستدامة الأداء   المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن عروض ترويجية واسعة

الافتاء توضح وقت دفع الفدية للعاجز عن الصيام

{clean_title}
قالت دائرة الإفتاء العام، في فتوى جديدة لها، بأنه يجوز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، كما هو مذهب السادة الحنفية.

وأجابت "الافتاء" في فتوى لها نشرت على موقعها الالكتروني، ردا على سؤال وجه لها من قبل أحد المواطنين جاء فيه: "هل يجوز إخراج فدية الصيام عن شخص كبير عاجز عن الصيام مقدماً في أول الشهر أم كل يوم بيومه".

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الكبير العاجز عن الصيام تجب عليه الفدية - وهي لمن عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت - إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، وهي مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر قيمتها حالياً بدينار عن كل يوم كما قرر مجلس الإفتاء الأردني، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/184.

أما طريقة دفع الفدية من حيث التعجيل والتأجيل، فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول:

يجوز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، كما هو مذهب السادة الحنفية.

جاء في [البحر الرائق شرح كنز الدقائق] (2/ 308): "في فتاوى أبي حفص الكبير: إن شاء أعطى الفدية في أول رمضان بمرة، وإن شاء أعطاها في آخره بمرة".

وفي [الدر المختار وحاشية ابن عابدين] (2/ 427): "للشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر، ويفدي وجوباً ولو في أول الشهر، أي يخير بين دفعها في أوله وآخره".

القول الثاني:

ذهب الشافعية إلى أن الفدية يجب دفعها كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرج ليلاً، أو تُدفع في نهاية شهر رمضان، ولا يُجزئ دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الأيام القادمة.

جاء في [المجموع] للنووي رحمه الله (6/ 260): "اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يُرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم، وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟ قطع الدارمي بالجواز، وهو الصواب".

وفي [مغني المحتاج] (2/ 176): "وليس لهم -أي الهرم والمريض- ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر، كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين، بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز".

وجاء في [شرح المقدمة الحضرمية] (ص/578): "لو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى، لم يجب شيء للتأخير؛ لأنّ وجوبها على التراخي".

وفي [فتاوى الرملي الشافعي رحمه الله]: "يتخير –أي الشيخ الهرم- في إخراجها بين تأخيرها، وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه؛ لأنه فطرة".

فمن أخذ بقول الإمام أبي حنيفة بجواز دفع الفدية مقدماً عن الشهر كاملاً فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى الخروج من الخلاف بدفعها يوماً بيوم أو في نهاية الشهر. والله تعالى أعلم.