آخر الأخبار
  تعديلات جوهرية على فئات رخص القيادة قريبًا .. القرعان يكشف التفاصيل   مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات: الرخصة أصبحت ترند والسوشال ميديا ساعدت في إثارة ضجة حول الرسوب   "ضبط 600 شاحنة خلال النصف الأول من العام" .. مدير إدارة السير يدعو المواطنين للإبلاغ عن مبيت الشاحنات   الحراسيس يزور سلاح الجو وقاعدة موفق السلطي: ركيزة في منظومة الدفاع الوطني   الصفدي إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري الشرع   الملك والملكة يشاركان في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس   الجيش يحبط 4 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   "فرح" تعلن عن حدائق جديدة في 6 محافظات: الشغل مستمر   السعودية والبحرين تدينان الهجمات الإيرانية على الأردن وتؤكدان تضامنهما   89.30 دينارا سعر غرام الذهب في السوق المحلي الاربعاء   بدر الخرافي: ترقية زين في مؤشر MSCI ESG إلى AAتتويجا لمسار مؤسسي طويل الأمد تقوده الغاية   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   السير: كثافة مرورية على طريقي صويلح إلى الثامن والمطار باتجاه السابع   الأربعاء .. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق   "الأمن السيبراني": تطبيق سند آمن سيبرانيا ويخضع لفحوص دقيقة   بايدن: السرطان انتشر في عظامي قبل اكتشاف الأطباء   النينو تشتد .. مؤشرات مبشرة بأمطار خريفية   سميرات: إطلاق منصة «سند للأعمال» قبل نهاية العام لخدمة الشركات والمستثمرين   متى ستصل القبة الحرارية للمملكة؟   الملك يغادر إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس

زكاة الابقار المعدة لادرار الحليب

Wednesday
{clean_title}
البقر من الأنعام التي تجب فيها الزكاة بشروط مخصوصة، منها: ألا تكون عاملة، وأن تكون سائمة –أي أن ترعى في كلأ مباح لا معلوفة-، جاء في [مغني المحتاج 2/ 79]: "والشرط الثاني [في زكاة الأنعام] كونها سائمة أي راعية، ففي خبر أنس (وفي صدقة الغنم في سائمتها إلخ) دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم، وقيس بها الإبل والبقر، وفي خبر أبي داود وغيره (في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون)"، فلا زكاة إذن على البقر المعلوفة من صاحبها بشرط أن تعلف مدة لا تعيش بدونها ما دامت غير معروضة للبيع.

فإن كانت البقر المعلوفة معدة للبيع؛ فتجب فيها زكاة التجارة؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "إذا كان مال التجارة نصاباً من السائمة أو الثمر أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتي التجارة والعين بلا خلاف، وإنما يجب إحداهما" [المجموع 6/ 50]، وما دام شرط السوم قد فقد فلا تجب فيها زكاة العين، وإنما تجب فيها زكاة التجارة إن نوى مالكها عند شرائها التجارة، أو نوى التجارة بعد تملكها وبدأ ببيعها بالفعل، والواجب في هذه الحالة إخراج (2,5 %) من قيمة هذه البقر إن كانت بالغة نصاب التجارة وهو قيمة (85) غم من الذهب.

وأما الحليب الناتج؛ فلا تجب فيه زكاة ولو كان معداً للتجارة؛ لأنه لم يملك بمعاوضة؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء، وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح، لا بالهبة والاحتطاب والاسترداد بعيب" [مغني المحتاج 2/ 106]، أما إن تجمّع من بيع الحليب الناتج شيء من المال، فبلغ النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه زكاة المال لا زكاة التجارة.

والحاصل أن البقر المعلوفة مدة لا يمكن أن تعيش بدونها، لا تجب فيها زكاة الأنعام إلا إن كانت معدة للتجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة، أما الحليب الناتج فلا زكاة فيه. والله تعالى أعلم.