آخر الأخبار
  نقابة الأطباء :تحذيرات من تحميل المرضى أعباء مالية إضافية   مصدر حكومي: لا قرار بإقرار عطلة 3 أيام لموظفي القطاع العام والمقترح قيد الدراسة   التلهوني: التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية خلال عامين   الجامعةُ الأردنيّة تحصل على شهاداتٍ دَوليّة في الجودةِ وإدارة المؤسسات التعليميّة والمخاطر   ولي العهد يزور وزارة العدل   المجلس الأعلى للسكان: التوسع العمراني يهدد الأراضي الزراعية   الضمان: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين   771 ألف سائح أوروبي قدموا إلى الأردن   الضمان: ارتفاع عدد المؤمن عليهم الفعّالين إلى أكثر من مليون و705 آلاف   الأردن يدين افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس   الأردن وأستراليا يصدران بيانًا مشتركًا في ختام مباحثات الملك ورئيس الوزراء الأسترالي   تحذير أردني من مكاتب سياحية غير مرخّصة   الأردن: إغلاق أكثر من 60 صفحة إلكترونية لبيع زيت الزيتون   3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن   الأمن الوقائي يضبط مشغلا غير مرخص لتصنيع الأجبان في قضاء الخالدية   الأردني هاني الدباس يتأهل ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط لعام 2026   أورنج الأردن ترعى هاكاثون عمّان للذكاء الاصطناعي بتنظيم "فكر" وبالشراكة مع Replit   العمل: إصدار تصريح ودفع 500 دينار عن السنوات السابقة لمن لم يصدره من قبل   النائب الصفدي يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب   الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي

زكاة الابقار المعدة لادرار الحليب

Wednesday
{clean_title}
البقر من الأنعام التي تجب فيها الزكاة بشروط مخصوصة، منها: ألا تكون عاملة، وأن تكون سائمة –أي أن ترعى في كلأ مباح لا معلوفة-، جاء في [مغني المحتاج 2/ 79]: "والشرط الثاني [في زكاة الأنعام] كونها سائمة أي راعية، ففي خبر أنس (وفي صدقة الغنم في سائمتها إلخ) دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم، وقيس بها الإبل والبقر، وفي خبر أبي داود وغيره (في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون)"، فلا زكاة إذن على البقر المعلوفة من صاحبها بشرط أن تعلف مدة لا تعيش بدونها ما دامت غير معروضة للبيع.

فإن كانت البقر المعلوفة معدة للبيع؛ فتجب فيها زكاة التجارة؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "إذا كان مال التجارة نصاباً من السائمة أو الثمر أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتي التجارة والعين بلا خلاف، وإنما يجب إحداهما" [المجموع 6/ 50]، وما دام شرط السوم قد فقد فلا تجب فيها زكاة العين، وإنما تجب فيها زكاة التجارة إن نوى مالكها عند شرائها التجارة، أو نوى التجارة بعد تملكها وبدأ ببيعها بالفعل، والواجب في هذه الحالة إخراج (2,5 %) من قيمة هذه البقر إن كانت بالغة نصاب التجارة وهو قيمة (85) غم من الذهب.

وأما الحليب الناتج؛ فلا تجب فيه زكاة ولو كان معداً للتجارة؛ لأنه لم يملك بمعاوضة؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء، وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح، لا بالهبة والاحتطاب والاسترداد بعيب" [مغني المحتاج 2/ 106]، أما إن تجمّع من بيع الحليب الناتج شيء من المال، فبلغ النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه زكاة المال لا زكاة التجارة.

والحاصل أن البقر المعلوفة مدة لا يمكن أن تعيش بدونها، لا تجب فيها زكاة الأنعام إلا إن كانت معدة للتجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة، أما الحليب الناتج فلا زكاة فيه. والله تعالى أعلم.