آخر الأخبار
  ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

ارادة ملكية بالموافقة على تعديلات نظام الخدمة المدنية

{clean_title}
 جراءة نيوز -عمان :أوجبت التعديلات على نظام الخدمة المدنية التي صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة عليها عدم اجراء اي تعديل على الهيكل التنظيمي الا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة وان على كل دائرة أن تقوم بإعداد مشروع نظام خاص بتنظيمها الإداري وهيكلها التنظيمي ومهامها الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع الوزارة. 

وتم اضافة مدير مكتب مجلس الاعيان ومدير مكتب مجلس النواب ضمن المجموعة الثانية من الفئة العليا.

وبموجب النظام فقد اصبح يصرف شهريا للموظف الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة او خارجها ،خلال مدة الايفاد نسبة من راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع بحيث يصرف 80 % من الراتب اذا كان متزوجا و60% اذا كان اعزبا.

ونصت التعديلات الجديدة على النظام ان يمارس رئيس مجلس اي هيئة او سلطة صلاحيات الوزير المقررة بموجب احكام هذا النظام ،على ان يسمي رئيس الوزراء اي وزير او من يراه مناسبا لممارسة هذه الصلاحيات في غير الحالات المذكورة ،كما يمارس المدير التنفيذي في الدائرة صلاحيات الامين العام المقررة بموجب احكام هذا النظام ،وفي غير هذه الحالة يسمي الوزير ايا من اعضاء المجلس المتفرغين فيها لممارسة صلاحيات الامين العام المقررة فيه.

كما تم اضافة بنود جديدة الى المادة 185 ، نصت انه اذا تم توفيق اوضاع الموظف وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية، فيعتبر بدل فرق التسكين المقرر له نهائيا وغير قابل للتعديل وذلك مع مراعاة تعليمات منح العلاوات الاضافية الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام. وبموجب التعديلات ، يستمر صرف بدل فرق التسكين للموظف في اي من الحالات التالية،(حصوله على اي من الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء الاجازة بدون راتب وعلاوات ، انتدابه او تكليفه اذا كان يتقاضى راتبه من دائرته ،تسريحه من الخدمة ، وفاته على ان يدفع بدل فرق التسكين في هذه الحالة الى ورثته الشرعيين).

ونص التعديل الجديد انه في الحالات التي لا يتقاضى فيها الموظف راتبه الاساسي وعلاواته او اي نسبة منهما لاي سبب من الاسباب التي ورد النص عليها في هذا النظام، فلا يستحق بدل فرق التسكين بالنسبة ذاتها التي حسمت من راتبه الاساسي وعلاواته.

كما تم اضافة فقرتين جديدتين على المادة 188-بحيث تم النص فيهما ان تعتبر اي خدمة فعلية للموظف في الدائرة قبل تاريخ 1/1/2012 خدمة فعلية له لجميع الغايات المحددة وفقا لاحكام النظام.

وان تحسم العائدات التقاعدية لموظفي الدوائر الذين خضعوا لاحكام هذا النظام بتاريخ 1/1/2012 والخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني من غير الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للرواتب الاساسية التي كانت خاضعة للتقاعد قبل نفاذ احكام هذا النظام، شريطة ان تكون رواتبهم الاساسية اعلى من رواتبهم الاساسية المستحقة وفقا لاحكامة.

يذكر ان الفقرة (أ) تنص على مايلي: يبقى الموظفون المشمولون باحكام قانون التقاعد المدني قبل تاريخ 1/1/2012 والخاضعون لاي من الانظمة المبينة ادناه خاضعين لاحكام ذلك القانون على ان تحسم العائدات التقاعدية ، وفقاً للرواتب الاساسية الخاضعة للتقاعد المقررة في تلك الانظمة : أ- نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (83) لسنة 1998 0 

ب- نظام موظفي وكالة الانباء الاردنية رقم (17) لسنة 2010 فيما يختص بالموظفين الصحفيين. 

ج- نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى رقم (70) لسنة 2008.