آخر الأخبار
  الجمارك: أصناف "جوس" تدخل المملكة مخلوطة بزيت الحشيش   تقارير: إسرائيل توافق على اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان   العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، ثابت على مواقفه تجاه أمته وعصي على التحديات   الملك يوجه رسالة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني   قرارات هامة صادرة عن "مجلس الوزراء"   توضيح هام بخصوص المساعدات الاردنية المتجهة لقطاع غزة   الاحتلال يبدأ بالتخطيط الهندسي لبناء حاجز أمني على الحدود مع الأردن   هل انهت "أونروا" عقود موظفيا الفلسطينيين؟ عدنان أبو حسنة يجيب ويوضح ..   سلسلة منخفضات جوية قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الطراونة مطمئناً الاردنيين: 90% من الاصابات بالفيروسات التنفسية الحالية تتعافى من تلقاء نفسها   درجات الحرارة هي الأبرد منذ سنوات بتشرين الثاني - تفاصيل   "برنامج الأغذية العالمي" يتحدث عن المساعدات المرسلة من الاردن الى قطاع غزة   توضيح بخصوص حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المملكة   خبير تأمينات يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا   الاردن: مواعيد امتحانات الفصل الأول والعطلة الشتوية وأوقات الدوام الجديدة   الجيش ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات على شمال غزة   تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول   طلبة قسم العلاج الطبيعي في عمان الأهلية يزورون مستشفى الحسين بالسلط   عرض فيلم وجلسة حوارية في عمان الاهلية عن السينما السعودية   عمان الأهلية تشارك في الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية

رفع ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية ...تفاصيل مشروع قانون ضريبة الدخل

{clean_title}
رفع مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018، ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين، الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، إلى 40 %، بدلا من 30 % في القانون الساري حاليا.
وحسب مسودة مشروع القانون، فقد تم رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلا من 24%، فيما أبقى على ضريبة دخل بنسبة 24% لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
وينص مشروع القانون بمسودته، المتوقع بحثها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء قبل منتصف الشهر الحالي، فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 16 ألف دينار، نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار.
فيما ألغت مسودة المشروع الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وبحسب المسودة فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على خمس شرائح؛ كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % الى 25% من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % الى 20 %، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، ونسبة
 20 % لما زاد على هذا الدخل.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي وردت بمسودة مشروع القانون فإن "الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5 %، وتخضع ثاني 5 آلاف لنسبة 10 %" وثالث 5 آلاف لنسبة 15%، فيما تخضع رابع خمسة آلاف لنسبة 22 %،  وصولا إلى 25%  للأسر التي يزيد دخلها عى 36 ألفا سنويا".
وشمل الاعفاء الدخل للمؤسسات الرسمية العامة والبلديات من داخل المملكة، فيما يستثنى من هذا الإعفاء دخل هذه الجهات من بدلات الايجارات والخلو والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي، ويقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اخضاعه للضريبة.
كما أعفى مشروع القانون أرباح الشركات الاجنبية غير العاملة في المملكة، مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة إليها عن اعمالها في الخارج، ودخل الأوقاف الخيرية، ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام والأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع الأراضي.
وأعفى مشروع القانون الدخل المتأتي من داخل المملكة، من بيع الأسهم المدرجة بالسوق المالي وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية النافذ والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
وبحسب مسودة المشروع، فقد تم تعديل المادة الخامسة بحيث تم اعفاء اول 250 ألف دينار فقط من مبيعات الشخص الطبيعي والشركات، المتأتي من النشاط الزراعي، حيث هدفت الحكومة من هذا التعديل إخضاع الشركات التي تفوق مبيعاتها السنوية  250 ألف دينار للضريبة، وبنفس الوقت المحافظة على إعفاء النشاط الزراعي للشخص الطبيعي والاعتباري من غير الشركات وذلك تشجيعا للمشاريع الصغيرة والاتحادات النوعية الزراعية.
وجاء في مسودة مشروع القانون، أن الأسباب الموجبة لتعديل القانون الرغبة بأن تصب التعديلات في إطار تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وبما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال.
وجاء في الأسباب الموجبة ايضا، التركيز على تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، وذلك بفرض عقوبة تصل إلى حد الجناية بدلا من الجنحة، وبحيث تكون هذه العقوبات الدرع الواقية للمحافظة على التزام المكلفين بدفع الضرائب المفروضة عليهم حسب أحكام هذا القانون، بحيث تصبح أحكام القانون متضمنة لعقوبة السجن لمدة غير قابلة للاستبدال بقيمة مالية حتى تكون العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التهرب من دفع الضريبة.
كما تؤكد الحكومة، في مسودة المشروع، بأنها ستستخدم التقنيات والوسائل الحديثة في المعاملات الضريبية بحيث يتم السماح بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضريبة من خلال الوسائل الإلكترونية، وذلك تسهيلا على المكلفين وتحصيل الضريبة في مواعيدها القانونية على أن يصدر نظام تحدد فيه شروط وأحكام وإجراءات التسجيل.
وتركز الحكومة في التشريع على "رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال الالتزام الطوعي بأحكام القانون، بحيث يتوجب على المكلفين الخاضعين للضريبة، ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية خلال المدة المحددة بالقانون، وذلك تجنبا للغرامات القانونية".
وأشارت الحكومة في نص مسودة مشروع القانون إلى "جواز تدوير الخسائر المقبولة ضريبيا، ولفترة غير محددة، انسجاما مع معايير المحاسبة الدولية، في معالجة الخسائر، ما يسهل على المكلفين إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية وفقا للبيانات الختامية التي يتم إعدادها حسب معايير المحاسبة الدولية".
واعتبرت الحكومة أن "توحيد الاعفاءات الممنوحة للمكلفين يساعد على تعميق الشعور بالعدالة الضريبية، حيث تم التركيز على مساهمة أصحاب الدخول الأعلى في توسيع القاعدة الضريبية".
وأكدت في إطار الأسباب الموجبة أنها تصب في إطار "زيادة إيرادات ضريبة الدخل ومساهمتها في الإيرادات العامة، وذلك من خلال توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، حيث ستتمكن أحكام القانون المعدل من توسيع قاعدة المكلفين افقيا وعموديا حيث ان توسيعها أفقيا سيكون من خلال تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وتقديم المكلفين الخاضعين للضريبة للإقرارات الضريبية حسب القانون وتوسيعها عموديا من خلال توسيع شريحة المكلفين من ذوي الدخل المرتفع".
وتنص المادة 40 من مسودة مشروع القانون (المادة81 من القانون الاصلي) على: أ : تنشأ دائرة مستقلة تسمى "دائرة التحقيقات المالية"، ترتبط بالوزير وتمارس مهامها وصلاحياتها بالتحقيق في الجرائم المالية بصورة مستقلة ودون تدخل بعملها من قبل أي جهة.
ب: لغايات هذه المادة تعني عبارة "الجريمة المالية" هي الجريمة المرتكبة خلافا لأحكام قانون ضريبة الدخل والمبيعات رقم 34 لسنة 2014 وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته والتشريعات المتعلقة بالأراضي والمساحة وأي قوانين أخرى تحل محلها، وأي تشريع يتعلق باللوازم والعطاءات بما في ذلك جريمة الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها بالمواد 171 ولغاية 177 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته واي جريمة اخرى يقررها مجلس الوزراء باعتبارها جريمة مالية بناء على تنسيب وزير المالية.
ج : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تمارس دائرة التحقيقات المالية اختصاصها على كامل أراضي المملكة بما فيها اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ومنها القيام بما يلي:
1 - جمع وتحليل وتبادل المعلومات بخصوص الجرائم المالية، وتحديد ما اذا كان ينبغي الشروع بالتحقيق في أي منها.
2 - التحقيق في الجرائم المالية مع أي شخص وإحالة نتائج التحقيق الى المدعي العام المختص وفق التشريعات النافذة لممارسة صلاحياته المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ أو أي تشريع آخر.
3 - التعاون مع المدعي العام المختص قبل وأثناء التحقيق الذي يقوم به.
4 - التعاون مع كافة الجهات الرقابية والقضائية بما في ذلك التنسيق والتعاون مع أي جهات خارج المملكة لغايات تنفيذ مهامها ومسؤولياتها بما فيه تبادل المعلومات والإنابات ومتابعة طلبات تتبع الأموال والأصول المالية المتصلة بالجرائم المالية او التحفظ عليها او حجزها او تعقبها وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وذلك وفقا للتشريعات الاردنية والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الأطراف التي صادقت عليها المملكة او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
د: يلتزم كافة العاملين في دائرة التحقيقات المالية وكل من سبق له العمل بها، بالمحافظة على سرية المعلومات بهذه الدائرة ولا يجوز له الإفصاح عنها إلى أي شخص لأي سبب كان.
ه: على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يجوز الإفصاح للجهات أو في الحالات التالية:
1 - للمدعي العام المختص الذي يتولى التحقيق في جريمة مالية، بما في ذلك مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد او الاجهزة الامنية ذات العلاقة بها بناء على طلبهم.
2 - كشاهد في الإجراءات الجنائية.
3 - بأمر من المحكمة المختصة.
4 - إذا وافق الشخص قيد التحقيق كتابة على الكشف عن معلومات محددة.
5 - إذا كانت المعلومات ضمن التقرير الذي يصدر عن الدائرة.
6 - إذا كانت المعلومات المفصح عنها معلومات عامة منشورة للعموم.
و: على كافة العاملين في دائرة التحقيقات المالية وكل من يتم انتدابه أو إعارته أو تكليفه بالعمل فيها أن يقدم إقرارا سنويا يبين جميع الأصول والممتلكات والأموال التي يملكونها وبما في ذلك الزوجة والأبناء القصر.
ز: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار كل من يخالف أحكام الفقرتين (ه، د) من هذه المادة، مع مراعاة أي عقوبة أشد وردت بأي تشريع آخر، مع ضمان أي عطل أو ضرر يصيب أي شخص نتيجة ذلك.
ح: على الرغم مما ورد بأي تشريع آخر لمدير دائرة التحقيقات المالية طلب أي معلومات يتطلبها عمل الدائرة من أي جهة من القطاعين العام والخاص بشكل الكتروني أو غير الكتروني، مع تلك الجهات وعلى قواعد بياناتها وعلى تلك الجهات التعاون التام مع الدائرة لتمكينها من الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
تحدد مهام هذه الدائرة وواجباتها وأي أحكام أخرى تتعلق بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 
وتتضمن الإجراءات الحكومية المفترضة بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل والذي سيعتبر الرابع، منذ العام 2010، توفير إيرادات تصل إلى 280 مليون دينار سنويا، موزعة على 150 مليونا من التهرب الضريبي و130 مليونا من التعديلات للشرائح وتقليص حجم الإعفاءات.
وسيبدأ سريان مشروع القانون، كما هو مزمع بداية 2019، وان أثره المالي على الخزينة سيكون في العام المقبل وسيوسع شريحة المكلفين في تقديم ضريبة الدخل.