آخر الأخبار
  البدور: اجراء 182 قسطرة إنقاذ حياة ضمن بروتوكول الجلطات القلبية في شباط   الأردن يدين استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الجيش يحبط 4 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   التلهوني: الأردنيون بالخارج بإمكانهم الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد   الثلاثاء .. طقس بارد في اغلب المناطق   استحداث عيادة للأمراض الرثوية والروماتيزمية بمستشفى المفرق   الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثا جديدا على تطبيق سند   إزالة 45 بسطة مخالفة وإغلاق منشأة غذائية في إربد   هل تعود الأجواء الماطرة إلى الأردن في آذار؟   الحكومة تطلق حزمة مبادرات لقطاع الزراعة والأمن الغذائي والتقنيات الحديثة   الجغبير : مخزون المواد الأولية للمصانع الغذائية يكفي لأكثر من 3 أشهر   إعادة تأهيل المسجد الهاشمي في جرش بعطاء مركزي بقيمة 70 ألف دينار   تعديل مواعيد مباريات في الدوري الأردني للمحترفين   محافظة: قانون التربية سيعزز استقلالية مؤسسات التعليم   المركزي الأردني: ارتفاع نسبة المتأقلمين ماليًا في الأردن   حوالات المغتربين الأردنيين تنشط سوق الصرافة   نقل الملحقية الثقافية الأردنية إلى مقر السفارة في القاهرة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الحنيطي يؤكد جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الراهنة

تزوج أخته في الرضاعة ولم يكتشف إلا بعد الإنجاب ما موقفه الشرعي؟

{clean_title}
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإمام الشافعي ذهب إلى أن الرضاع المحرم - للزواج - هو ما كان خمس رضعات متفرقاتٍ مشبعاتٍ؛ بأن يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قلَّ مقدارُها أو كثُر، وأن يكون في مدة الحولين الكاملين الأوَّلَيْنِ للرضيع.

وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم استمرار الزوجية بعد اكتشاف الزوج أن زوجته رضعت مع أخته؟»، أن الإمام الشافعي استدل بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ» رواه مسلم.

واشترطت أن يكنَّ الخمس رضعات معلوماتٍ متيَقَناتٍ، والشك لا يُبنى عليه تحريم، فلو تُيُقِنَتْ هذه الشروطُ وجب التفريق بين الزوجين في الحال، وأولادُهم لهم جميع الحقوق من ثبوت النسب والتوارث؛ لأن هذا وطءٌ فيه شبهة، وإذ كانت الرضعاتُ دون الخمس، أو ليست مشبعاتٍ أو كانت في مجلس واحد، أو بعد العامين الأوَّلَيْنِ للرضيع، فالزواج صحيح ولا يثبت بذلك تحريمٌ.