آخر الأخبار
  الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   محافظ العاصمة يمنع فعالية دُعي لها ظهر الجمعة في وسط البلد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   التعديل الثالث لـ حسان .. المصري نائبًا ثانيًا للرئيس وخليل خليل ثالثًا وأداء اليمين ظهرا   الثلاثاء .. اجواء حارة وتحذير من التعرض لاشعة الشمس   العراق .. "وجبة كباب" تنهي حياة مريض بعد نجاح عمليته الجراحية   مدير الأمن العام يوعز بتكريم 117 نزيلاً اجتازوا امتحان الثانوية العامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أحدهم حصل على معدل 92،15   أوائل المملكة في التوجيهي (أسماء)   الجيش: إجلاء 50 طفلًا من مرضى غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية   التربية: نسبة نجاح الثانوية هي الاعلى على الإطلاق   الداخلية توكد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون حيال منع إطلاق العيارات النارية   توضيح صادر عن مجمّع الملك الحسين للأعمال   الأمن العام يتابع حسابات وهمية تروج للتلاعب بعلامات التوجيهي مقابل المال   "آية ياغي" تحصد معدل 99.9% في امتحان التوجيهي 2026 في الحقل الصحي   وزارة التربية تعلن نتائج "التوجيهي" .. رابط   الأمن السيبراني يحذر من الروابط المشبوهة لنتائج التوجيهي   الأرصاد: الأردن يتجه نحو موجات حر أشد   تعرف على هوية محترفي الوحدات الأربعة   تحذير من "إدارة البحث الجنائي" للمواطنين بخصوص الإحتفال بنتائج التوجيهي   توجيه صادر عن وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن

تزوج أخته في الرضاعة ولم يكتشف إلا بعد الإنجاب ما موقفه الشرعي؟

Tuesday
{clean_title}
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإمام الشافعي ذهب إلى أن الرضاع المحرم - للزواج - هو ما كان خمس رضعات متفرقاتٍ مشبعاتٍ؛ بأن يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قلَّ مقدارُها أو كثُر، وأن يكون في مدة الحولين الكاملين الأوَّلَيْنِ للرضيع.

وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم استمرار الزوجية بعد اكتشاف الزوج أن زوجته رضعت مع أخته؟»، أن الإمام الشافعي استدل بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ» رواه مسلم.

واشترطت أن يكنَّ الخمس رضعات معلوماتٍ متيَقَناتٍ، والشك لا يُبنى عليه تحريم، فلو تُيُقِنَتْ هذه الشروطُ وجب التفريق بين الزوجين في الحال، وأولادُهم لهم جميع الحقوق من ثبوت النسب والتوارث؛ لأن هذا وطءٌ فيه شبهة، وإذ كانت الرضعاتُ دون الخمس، أو ليست مشبعاتٍ أو كانت في مجلس واحد، أو بعد العامين الأوَّلَيْنِ للرضيع، فالزواج صحيح ولا يثبت بذلك تحريمٌ.