آخر الأخبار
  "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد: تطبيقات للمباريات   رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026   عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication"   الاستقلال .. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى

نص اتفاقية وادي عربة حول الباقورة والغمر

Saturday
{clean_title}
اثيرت في الفترة الاخيرة ضجة حول اراضي الباقورة و الغمر و استئجار سلطات الاحتلال لها .

و تالياً نص اتفاقية وادي عربة، حول الباقورة والغمر، باللغتين العربية، والانجليزية:

الملحق 1 (ب)

منطقة الباقورة / نهاريم

1 - يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة / نهاريم (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فان تفصيلات هذه المنطقة موضحة في الذيل (IV).

2 - اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض)، يتعهد الأردن:

أ - أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به.

ب - ألا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.

ج - ألا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.

د - أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.

هـ - أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.

3 - اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:

أ - بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.

ب - بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2-هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.

ج - بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.

4 - أ - مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.

ب - القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.

ج - بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.

5 - في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.

6 - دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.

7 - بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة 4(أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.

8 - تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.





الملحق رقم 1 (ج)

منطقة الغمر / تسوفار



1 - يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الغمر / تسوفار (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فإن المنطقة موضحة في الذي (V).

2 - اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض (مستعملي الأرض)، التي تتكون منها المنطقة، يتعهد الأردن:

أ - أن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.

ب - أن لا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.

ج - أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.

د - أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.

هـ - أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم.



3- اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:

أ - بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.

ب - بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.

ج - بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.

4 - أ - مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.

ب - القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ولإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.

ج - بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة، المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.

5 - في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.

6 - دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.

7 - بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة (4-أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.

8 - تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.